قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الكورية رقم (10) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الكورية رقم (10) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الكورية رقم (10) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-16 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الكورية الموقع عليه في سيئول بتاريخ 29/5/1985

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الكورية في عقد اتفاق النقل الجوي بينهما وفيما وراء اقليمهما فقد جرى في سيئول بتاريخ 29/5/1985 التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين الطرفين ، ولاجل تصديق الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.