عنوان التشريع: دخول اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري الموقع بين العراق وسلطنة عمان حيز النفاذ
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 66119
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
دخول اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري الموقع بين الجمهورية العراقية وسلطنة عمان في بغداد بتاريخ 22/5/1983 حيز النفاذ.
استناداً الى المادة الخامسة عشرة من الاتفاق المذكور اعلاه والمصادق عليه بالقانون رقم 75 لسنة 1982 يعتبر الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 5/3/1984.