قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم (107) لسنة 1985

عنوان التشريع: قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم (107) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-29 00:00:00

الفصل الاول
مكونات الموازنة العامة

مادة 1
تتكون الموازنة العامة للدولة من مجموعتين :
أولا – موازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا وتضم جزئين :
أ – الموازنة العامة الجارية.
ب – الموازنة الاستثمارية ( الخطة الاستثمارية السنوية).
ثانيا – الموازنة الموحدة لوحدات القطاع الاشتراكي ذات النشاط الاقتصادي الانتاجي الممولة ذاتيا.

مادة 2
أولا – موازنة القطاع الحكومي الممولة مركزيا هي موازنة تخصصية وتخطيطية.
ثانيا – تتضمن موازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا جميع الموارد المتوقع تحصيلها من مصادر التمويل التي تقع مسؤولية جبايتها على الوزارات والتقسيمات المرتبطة بها والدوائر غير المرتبطة بوزارة ، المبينة في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون ، كما تتضمن التخصيصات المعتمدة لاستخداماتها خلال السنة المالية.
ثالثا – تخضع جميع التقسيمات التي تتضمنها موازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا الى أحكام قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 وقانون الموازنة العامة السنوي.

مادة 3
أولا – الموازنة الموحدة لوحدات القطاع الاشتراكي هي موازنة تخطيطية تعد وتنفذ وفق النظام المحاسبي الموحد.
ثانيا – تتضمن الموازنة الموحدة لوحدات القطاع الاشتراكي ، موازنات جميع الوحدات المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
ثالثا – يقتصر ما تقدمه الوحدات التالية المبينة في الجدول رقم (2) على موازناتها الادارية فقط مع رصيد حساب النتيجة وحساب توزيع الارباح وفق الأسس المعتمدة من قبلها في تنظيم موازناتها وحساباتها الختامية
أ – البنك المركزي العراقي
ب – مصرف الرافدين
ج – المصرف العقاري.
د – المصرف الزراعي التعاوني.
هـ – المصرف الصناعي.
و – المؤسسة العامة للتأمين والشركات المرتبطة بها.

مادة 4
تستمر الوزارات ومجالس ادارة وحدات القطاع الاشتراكي وهيئاتها الاستشارية المذكورة في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون ، بممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب قوانينها وانظمتها النافذة كافة فيما لا يتعارض مع الصلاحيات المالية التي ينص عليها في قانون تصديق الموازنة العامة السنوي.
الفصل الثاني
اعداد الموازنة العامة

مادة 5
اولا – تتولى الجهة التي يخولها رئيس الجمهورية مهمة اعداد التوصيات المركزية لاتجاه الانفاق العام من حيث عناصره وحجمه وتوزيعه وظيفيا وقطاعيا والمؤشرات الاقتصادية المناسبة لتحديد انشطة :
أ – القطاع الحكومي المركزي بشقيه الجاري والاستثماري.
ب – القطاع الاشتراكي.
ج – قطاع التجارة الخارجية ( ويشمل التجارة الخارجية لكل من القطاع الاشتراكي والقطاعين المختلط والخاص).
ثانيا – تستعين الجهة التي يخولها رئيس الجمهورية في اعداد توصياتها بفريق عمل من الفنيين المتخصصين يختارون من بين موظفي وزارة التخطيط ووزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي العراقي ، لاعداد تقرير اقتصادي ومالي يستعرض الوضع القائم والتوقعات المستقبلية للسنة المالية القادمة.

مادة 6
ترفع الجهة التي يخولها رئيس الجمهورية تقريرها ، باعتباره التوجيهات الاساسية لاعداد الموازنة العامة ، الى ديوان الرئاسة خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الخامس من كل سنة لغرض اعتماده ، وابلاغه الى الجهات التالية :
اولا – وزارة التخطيط.
ثانيا – وزارة المالية.
ثالثا – وزارة التجارة.
رابعا : البنك المركزي العراقي.

مادة 7
تكون وزارة المالية مسؤولة عن اعداد الأسس التفصيلية لتحضير الموازنة العامة الجارية ومناقشتها مع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتقديمها بصيغتها النهائية الى مجلس الوزراء مرفقة بمذكرة ايضاحية لمناقشتها في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة.

المحتوى 2
مادة 8
تكون وزارة التخطيط مسؤولة عن اعداد الأسس التفصيلية لتحضير الموازنة الاستثمارية ( الخطة الاستثمارية السنوية) ومناقشتها مع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتقديمها بصيغتها النهائية مرفقة بتقرير عن نتائج تنفيذ الموازنة الاستثمارية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي للقطر والتوقعات بالنسبة للسنة المالية التالية ، الى مجلس الوزراء لمناقشتها في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة مع مراعاة حكم المادة (19) من هذا القانون.

مادة 9
اولا – تعد كل منشأة من منشآت القطاع الاشتراكي ذات النشاط الاقتصادي الانتاجي المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون موازنتها وبعد اقرارها من قبل الهيئة الاستشارية للمنشأة او مجلس ادارتها تعرض على مجلس ادارة المؤسسة التابعة لها او الوزارة التابعة لها ، ان لم تكن المنشأة مرتبطة بمؤسسة نوعية ، ثم تعرض هذه الموازنات على الوزارة التي ترتبط بها هذه المنشآت لدراستها واقرارها وتوحيدها على اساس المنشآت المرتبطة بكل مؤسسة.
ثانيا – ترسل الوزارة المعينة ، او الدائرة غير المرتبطة بوزارة ، هذه الموازنات بعد توحيدها الى وزارة المالية لتدقيقها في اطار التوجيهات المركزية ثم توحيدها وعرضها على مجلس الوزراء مرفقة بموازنات المنشآت.

مادة 10
تكون وزارة التجارة مسؤولة عن اعداد خطة التجارة الخارجية ومناقشتها مع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ورفعا الى مجلس الوزراء، مع مذكرة ايضاحية ، في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة.

مادة 11
يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا عن اعداد موازنة النقد الاجنبي للسنة المالية الجديدة ورفعها الى ديوان الرئاسة.

الفصل الثالث
تنفيذ الموازنة العامة

مادة 12
لا يجوز فتح حساب جار في البنك المركزي العراقي او فروعه أو في مصرف الرافدين لأي وحدة من وحدات القطاع الحكومي الممول مركزيا او اي لجنة من اللجان المنبثقة منها ، الا بتخويل من دائرة المحاسبة في وزارة المالية ، ويتم تشغيل الحساب وفق الأسس والشروط التي تضعها هذه الدائرة في قرار فتح الحساب

مادة 13
تلتزم الوحدات المنفذة لموازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا ، التي تطبق النظام المحاسبي اللامركزي او التي يصدر قرار لاحق من وزارة المالية بتطبيقها لهذا النظام ، بتقديم حساباتها الشهرية (موازين المراجعة الشهرية) الى دائرة المحاسبة في وزارة المالية في موعد لا يتجاوز الايام العشرة اللاحقة لانتهاء كل شهر وفق الأسس والأساليب التي تحددها دائرة المحاسبة.

مادة 14
اولا – تلتزم جميع الوحدات المنفذة لموازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا بتقديم حساباتها الختامية (ميزان المراجعة الختامي) للسنة المالية المنتهية الى دائرة المحاسبة في وزارة المالية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من السنة التي تلي السنة المالية المنتهية.
ثانيا – تتولى دائرة المحاسبة توحيد الحسابات الختامية على مستوى الموازنة ورفعها الى وزير المالية خلال المدة المحددة في قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940.

مادة 15
تقدم جميع ادارات منشآت القطاع الاشتراكي المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون موازين المراجعة الشهرية الى هيئاتها الاستشارية او مجالس ادارتها خلال مدة لا تتجاوز الايام العشرة الاولى اللاحقة لانتهاء كل شهر لمناقشتها وابداء الرأي فيها.

مادة 16
تقدم كل منشأة من منشآت القطاع الاشتراكي المبينة في الجدول رقم (2) موازين لكل فصل من فصول السنة الى المؤسسة النوعية التابعة لها او الوزارة او الدائرة غير المرتبطة بوزارة ، في حالة عدم وجود مجلس ادارة ، خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين لانتهاء الشهر الاخير من الفصل لدراسة البيانات الخاصة بهذه الموازين وابداء الرأي فيها.

مادة 17
تقدم جميع وحدات القطاع الاشتراكي المبينة في الجدول (2) الملحق بهذا القانون الى مجلس الوزراء ، من خلال وزارة المالية ، حساباتها الختامية وكشوف المركز المالي (الميزانيات العمومية غير المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية ) للسنة المالية التي تسبق السنة المالية التي يجرى خلالها اعداد الموازنة العامة ( للسنة اللاحقة) مع تقرير عن سير نشاط منشآت كل وزارة حسب المراحل الآتية :
أولا – تنجز كل منشأة من منشآت القطاع الاشتراكي حساباتها الختامية (ميزانية عامة وارباح وخسائر ) خلال الاشهر الستة التي تعقب انتهاء السنة المالية وترسل نسخة من هذه الحسابات (غير المدققة) الى المؤسسة التابعة لها.

المحتوى 3
ثانيا – على كل مؤسسة انجاز الحسابات الختامية الموحدة لديوان المؤسسة والمنشآت التابعة لها خلال مدة شهر واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ، واعداد تقرير شامل يتضمن رأي ادارة المؤسسة في نتائج النشاط لكافة المنشآت التابعة لها ترفعه الى الوزارة التابعة لها مع نسخة من الحسابات الختامية.
ثالثا – على جميع الوزارات المكلفة بادارة منشآت اقتصادية انتاجية استخراج حسابات ختامية موحدة لجميع منشآت القطاع الاشتراكي التابعة لها تتضمن واقع الحسابات الختامية الموحدة واعداد تقرير شامل يتناول مجمل نشاط هذه المنشآت خلال السنة المنصرمة ونتائج تنفيذ الموازنات ووجهة نظر الوزارة بصددها والجهود التي بذلتها في تطوير اداء هذه المنشآت وترسل هذه الحسابات والتقرير السنوي المعد عنها الى وزارة المالية ووزارة التخطيط خلال مدة شهر واحد من انتهاء المدة المشار اليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة.
رابعا – أ – ترسل نسخة من الحسابات الختامية الوارد ذكرها في البنود (اولا وثانيا وثالثا ) من هذه المادة الى ديوان الرقابة المالية لفحصها وابداء الرأي فيها.
ب – يتضمن التقرير السنوي الذي يرفعه ديوان الرقابة المالية الى ديوان الرئاسة والمجلس الوطني تحليلا كاملا لنتائج نشاط منشآت القطاع الاشتراكي التابعة لكل وزارة مشفوعا برأيه بشأنها.
ج – تعد وزارة المالية خلال مدة شهر واحد من انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة ، حسابات ختامية موحدة لجميع منشآت القطاع الاشتراكي مع تقرير شامل يتضمن نتائج نشاط هذا القطاع خلال السنة المنقضية ويرفع الى مجلس الوزراء ضمن وثائق الموازنة العامة.

مادة 18
أولا – للهيئات الاستشارية لمنشآت القطاع الاشتراكي ذات الطابع الاقتصادي الانتاجي ومجالس ادارة المؤسسات النوعية والوزارات التابعة لها ، صلاحية تعديل موازناتها خلال السنة المالية وفق متطلبات التغيرات التي قد تطرأ على الخطة الانتاجية دون الاخلال بالأسس التي يعتمدها قانون الموازنة العامة السنوي بهذا الشأن.
ثانيا – تكون المنشأة والمؤسسة والوزارة المعنية مسؤولة عن الانحرافات التي تطرأ على الموازنة سلبا او ايجابا ( بالزيادة او النقصان ) اذا لم تكن مبررة في نطاق الانتاج الفعلي والنتائج النهائية لحسابات المنشأة.
الفصل الرابع
احكام عامة وختامية

مادة 19
تتخذ الاجراءات اللازمة ابتداء من السنة 1986 المالية لاعداد التبويب التنظيمي – الاداري – للخطة الاستثمارية السنوية (كتبويب اضافي ) الى جانب التصنيف القطاعي المعمول به بما يؤمن عرض كل من الموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية السنوية بشكل موحد ضمن الموازنة العامة للدولة ابتداء من السنة 1987 المالية.

مادة 20
تتولى وزارة التخطيط ، بالتنسيق مع وزارة المالية ، ابتداء من السنة 1986 المالية ، اعداد التبويب الاداري – التنظيمي للخطة الاستثمارية السنوية المشار اليها في المادة (19) من هذا القانون والاشراف على متطلبات تنفيذه ، ولها الاستعانة بخبراء من اجهزة الدولة والقطاع الاشتراكي لهذا الغرض.

مادة 21
لوزير المالية :
اولا – اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجديد تاريخ تطبيق احكام المادة (2) من هذا القانون بالنسبة لكل وحدة من الوحدات المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به ابتداء من السنة 1986.
ثانيا – اضافة وحدات جديدة الى الجدول رقم (1) وفق المعايير والأسس المعتمدة فيه.

مادة 22
ينظم وزير المالية ، بتعليمات يصدرها لهذا الغرض ، دمج الموجود النقدي للوحدات المذكورة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون بالموجود النقدي الموحد للخزينة العامة وتأمين متطلبات توحيد حساباتها مع حسابات الدولة ابتداء من السنة 1986 المالية.

مادة 23
لوزير المالية ووزير التخطيط ووزير التجارة ، كل حسب صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون ، اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 24
لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون.

مادة 25
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من السنة 1986 المالية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لعدم وجود تشريع ينظم كيفية اعداد الموازنة العامة للدولة ومراحل تحضيرها والجهات المسؤولة عن التنسيق بينها ، لذا اصبح من الضروري اصدار قانون للموازنة العامة للدولة يحدد مكوناتها باقتصارها على مجموعتين هي موازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا المؤلفة من الموازنة العامة الجارية والموازنة الاستثمارية ، والموازنة الموحدة لوحدات القطاع الاشتراكي ذات النشاط الاقتصادي الانتاجي الممولة ذاتيا ، ويبين ما تتضمنه كل موازنة من موازنات هاتين المجموعتين.
ونظم القانون كيفية اعداد الموازنة العامة وحدد الجهة المركزية المكلفة بإعداد التوجيهات الاساسية لذلك ، وبين مسؤولية كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة التجارة والبنك المركزي العراقي عن اعداد الأسس التفصيلية لتحضير الموازنة المسؤولة عنها ودورها في ذلك.
ووضع القانون الضوابط المتعلقة بتنفيذ الموازنات وبين التزام كل جهة منفذة ومسؤولية وزارة المالية في مرحلة التنفيذ ، كما حدد مواعيد معينة لتقديم موازين المراجعة والحسابات الختامية ، وأوضح مضمون التقرير السنوي الذي يرفعه ديوان الرقابة المالية الى ديوان الرئاسة والمجلس الوطني ، وحدد القانون مسؤولية المنشأة والمؤسسة والوزارة المعينة ، عن الانحرافات التي تطرأ على الموازنة.
ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.

المحتوى 4
المرفق رقم (1)
القطاع الحكومي الممول مركزيا
القطاع الحكومي الممول مركزيا – ويشمل :
أ – مراكز الوزارات والدوائر المرتبطة بها والدوائر غير المرتبطة بوزارة.
ب – ادارات منطقة الحكم الذاتي.
ج – وحدات القطاع الاشتراكي ذات النشاط الخدمي الآتية :–
1- القطاع الزراعي
1– الهيئة العامة للزراعة في محافظة البصرة.
2 – الهيئة العامة للزراعة في محافظة صلاح الدين.
3 – الهيئة العامة للزراعة في محافظة واسط.
4- الهيئة العامة للزراعة في محافظة نينوى
5- الهيئة العامة للزراعة في محافظة التأميم.
6- الهيئة العامة للزراعة في محافظة بابل.
7- الهيئة العامة للزراعة في محافظة القادسية.
8- الهيئة العامة للزراعة في محافظة ديالى.
9- الهيئة العامة للزراعة في محافظة الانبار.
10 – الهيئة العامة للزراعة في محافظة النجف.
11 – الهيئة العامة للزراعة في محافظة كربلاء.
12 – الهيئة العامة للزراعة في محافظة المثنى.
13 – الهيئة العامة للزراعة في محافظة ميسان.
14 – الهيئة العامة للزراعة في محافظة ذي قار.
15 – الهيئة العامة لتنمية الثروة الحيوانية.
16 – الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية.
17 – الهيئة العامة للصحة الحيوانية.
18 – الهيئة العامة لوقاية المزروعات.
19 – الهيئة العامة للاراضي الزراعية.
20 – دائرة المراعي الطبيعية.
21 – الهيئة العامة للتدريب والارشاد الزراعي.
22 – الهيئة العامة للبحوث الزراعية.
23 – المنشأة العامة للتصميم والارشاد الزراعي.
24 – الهيئة العامة للبستنة والغابات.
2 – خدمات الري
1- المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي.
2- منشأة دجلة لاستصلاح الاراضي
3- المنشأة العامة لاستزراع وتنمية الاراضي المستصلحة.
4- المنشأة العامة لتصليح المكائن والالات.
5- المنشأة العامة لتنفيذ مقاولات استصلاح الاراضي.
6- دائرة القادسية لتنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي.
7- المؤسسة العامة للسدود.
8- المنشأة العامة لسد القادسية.
9- المنشأة العامة لسد صدام.
10- مؤسسة الرافدين للمشاريع الاروائية.
11- المنشأة العامة للمصب العام.
12- المؤسسة العامة لصيانة وتشغيل مشاريع الري.
13- المنشأة العامة لصيانة الانهر والمبازل الرئيسية.
14- المنشأة العامة لدراسات وتصاميم مشاريع الري.
15- المنشأة العامة للمساحة.
16- المنشأة العامة لمشروع ري صدام.
17- المؤسسة العامة للمياه الجوفية.
18- المنشأة العامة للواحات الصحراوية وصيانة التربة.
19- المنشأة العامة لمشروع ري الجزيرة.
20- معهد بحوث المياه والتربة.

3– القطاع الصناعي
1- المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي.
2- المؤسسة العامة للتنمية الصناعية.
3- مديرية التنظيم والمساعدات العامة.
4- مديرية التعاونيات والمجمعات الصناعية العامة.
5- المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية.
6- المنشأة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة.
7- المنشأة العامة للإنشاء الصناعي المباشر.
8- مركز التدريب المهني للصناعات الكهربائية والالكترونية.
4 – قطاع الكهرباء والماء والغاز
1- المؤسسة العامة للماء الجاري.
2- المنشأة العامة لتصميم وتنفيذ مشاريع الماء والمجاري.
5 – القطاع التجاري
1- المنشأة العامة للهندسة والمشاريع.
2- لجنة تنظيم التجارة.
3- الجهاز المركزي للاسعار.
4- الجهاز المركزي لتسجيل الشركات.

المحتوى 5
6 – قطاع التشييد والبناء
1- المؤسسة العامة للاسكان.
2- المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الاسكان الوسطى.
3- المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الاسكان الجنوبية.
4- المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الاسكان الشمالية.
5- المؤسسة العمة للمباني.
6- المنشأة العامة للمباني الشمالية.
7- المنشأة العامة للمباني الوسطى.
8- المنشأة العامة للمباني الجنوبية.
9- المؤسسة العامة للطرق والجسور.
10- المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.
7 – قطاع النقل والمواصلات
1- هيئة تنفيذ السكك الحديثة.
2- هيئة مشروع النقل السريع.
3- المؤسسة العامة لتنفيذ مشاريع النقل.
4- المنشأة العامة للمطارات المدنية.
5- معهد الطيران المدني العراقي.
6- رئاسة هيئة الكابلات المحورية.
8 – قطاع الخدمات العامة
1- جامعة بغداد.
2- جامعة الموصل.
3- جامعة البصرة.
4- جامعة صلاح الدين.
5- الجامعة المستنصرية.
6- الجامعة التكنولوجية.
7- مؤسسة المعاهد الفنية.
8- المجمع العلمي العراقي.
9- مجلس البحث العلمي.
10- مؤسسة التعليم المهني.
11- التعليم الابتدائي.
12- رياض الاطفال.
13- المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي.
14- المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون.
15- المؤسسة العامة للسينما والمسرح.
16- وكالة الانباء العراقية.
17- دار الثقافة والنشر الكردية.
18- المؤسسة العامة للآثار والتراث.
19- الهيئة الوطنية للتدريب المهني.
20- المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي.
21- المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية.
22- امانة العاصمة.
23- مديريات البلديات – المؤسسات.
24- الإدارات المحلية في المحافظات.
25- لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
26- المركز القومي للحسابات الالكترونية.
27- المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري.
28- الجهاز المركزي للتقي يس والسيطرة النوعية.
29- معهد التخطيط القومي.
30- المنشأة العامة للمشاريع الصحية.
المرفق رقم (2)
مؤسسات القطاع الاشتراكي الانتاجي الممول ذاتيا
مؤسسات القطاع الاشتراكي – الانتاجي
1- القطاع الزراعي
1- المؤسسة العامة لمزارع الدولة.
2- مديرية مزرعة الدولة في الدوني.
3- مديرية مزرعة الدولة في السوي.
4- مديرية مزرعة الدولة في الحويجة.
5- مديرية مزرعة الدولة في الناي.
6- مديرية مزرعة الدولة في نهر سعد.
7- مديرية مزرعة الدولة في الصويرة.
8- المنشأة العامة الزراعية في المسيب.
9- المنشأة العامة الزراعية في الدلمج.
10- المنشأة العامة الزراعية في الخالص.
11- المنشأة العامة الزراعية في الاسحاقي.
12- المنشأة العامة الزراعية في النهروان.
13- المنشأة العامة الزراعية لما بين النهرين.
14- المنشأة العامة الزراعية في الدجيلة.
15- المؤسسة العامة للانتاج الحيواني.
16- المنشأة العامة للمجازر.
17- المنشأة العامة للعلف.
18- المنشأة العامة للدواجن المنطقة الشمالية.
19- المنشأة العامة للدواجن المنطقة الوسطى.
20- المنشأة العامة للدواجن المنطقة الجنوبية.
21- المؤسسة العامة للمكننة والتجهيزات الزراعية.
22- المؤسسة العامة لصيد الاسماك.
23- الهيئة العامة للتعاون الزراعي.

المحتوى 6
2 – التعدين وقلع الاحجار
1- المؤسسة العامة للمشاريع النفطية.
2- المؤسسة العامة للمعادن.
3- المنشأة العامة لكبريت المشراق.
4- المنشأة العامة لمواد البناء الاولية.
5- المنشأة العامة للفوسفات.
6- المنشأة العامة للاملاح.
2 – القطاع الصناعي
1- المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.
2- المنشأة العامة للسكر في الموصل.
3- المنشأة العامة للسكر في ميسان.
4- المنشأة العامة للسكر في السليمانية.
5- المنشأة العامة للتعليب في كربلاء.
6- المنشأة العامة لمنتجات الالبان.
7- المنشأة العامة للزيوت النباتية.
8- المنشأة العامة للمشروبات الغازية.
9- المنشأة العمة للمشروبات الكحولية.
10- المنشأة العامة للدخان العراقية.
11- المنشأة العامة للدخان الوطنية.
12- المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
13- المنشأة العامة للغزل والنسيج العراقية.
14- المنشأة العامة للغزل والنسيج في الموصل.
15- المنشأة العامة للغزل والنسيج الوطنية.
16- المنشأة العامة للغزل والنسيج الصوفي.
17- المنشأة العامة للغزل والنسيج القطني في الكوت.
18- المنشأة العامة للغزل والنسيج الناعم في الحلة.
19- المنشأة العامة لصناعة الحرير في سدة الهندية.
20- المنشأة العامة للخياطة.
21- المنشأة العامة للغزل والنسيج الصوفي في اربيل.
22- المنشأة العامة للنسيج الصوفي في الناصرية.
23- مركز التدريب المهني للصناعات النسيجية في الكوت.
24- المنشأة العامة للصناعات الجلدية.
25- المنشأة العامة للألبسة الجاهزة في السليمانية.
26- المنشأة العامة للأكياس البلاستيكية.
27- المنشأة العامة للنسيج القطني في الديوانية.
28- المنشأة العمة للصناعات الكيمياوية.
29- المنشأة العامة لصناعة الخشب.
30- المنشأة العامة لصناعات الورقية.
31- المنشأة العامة للصناعات المطاطية.
32- المنشأة العامة للصناعات البتروكيمياوية.
33- مركز التدريب للصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والميكانيكية.
34- المنشأة العامة لصناعة الاسمدة في البصرة.
35- المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز.
36- المنشأة العامة للصناعات الدوائية في سامراء.
37- المنشأة العامة للصناعات الدوائية في بغداد.
38- المؤسسة العامة للصناعات الانشائية.
39- المنشأة العامة للاسمنت العراقية.
40- المنشأة العامة للسمنت الشمالية.
41- المنشأة العامة للسمنت الجنوبية.
42- المنشأة العامة لتسويق المواد الانشائية.
43- المنشأة العامة للسمنت الوسطى.
44- المنشأة العامة للصناعات الجبسية.
45- المنشأة العامة لسمنت الموصل.
46- المنشأة العامة لصناعة الكونكريت الخفيف والطابوق الجيري.
47- المنشأة العامة للصناعات الاسبستيه والبلاستيكية.
48- المنشأة العامة لصناعة الطابوق.
49- المنشأة العامة للصناعات الكونكريتية.
50- المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
51- المنشأة العامة لصناعة السيارات.
52- المنشأة العمة لتسويق وادامة المعدات.
53- المنشأة العامة للحديد والصلب.
54- المنشأة العامة للصناعات الميكانيكية.
55- المنشأة العامة لصناعة البطاريات.
56- المنشأة العامة للصناعات الكهربائية.
57- المنشأة العامة لصناعة مقاطع الالمنيوم.
58- المنشأة العامة للقابلوات والاسلاك في الناصرية.
59- مركز التدريب المهني للصناعات الميكانيكية في الناصرية.
60- مركز التدريب المهني للصناعات الهندسية والمعدنية في الاسكندرية.
61- مركز التدريب المهني للصناعات الكهربائية في ديالى.
62- منشأة القادسية للصناعات الكهربائية.
63- مركز التدريب المهني للحديد والصلب.
64- مركز الحاسبة الالكترونية.
65- منشأة نصر للصناعات الميكانيكية.
66- المنشأة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك.

المحتوى 7
3 – قطاع التشييد والبناء
1- المنشأة العامة للبناء الجاهز.
2- المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية.
3- الشركة العامة للمقاولات الابنية المدرسية.
4- الشركة العامة للمقاولات مشاريع الماء والمجاري.
5- المركز القومي للمختبرات الانشائية.
6- الشركة العامة لمقاولات الركائز.
7- الشركة العامة لمقاولات المشاريع الصناعية.
8- الشركة العامة لمقاولات المباني.
9- هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية.
4 – قطاع النقل والمواصلات
1- المؤسسة العامة للنقل البري العراقية.
2- المنشأة العامة للبضائع.
3- المنشأة العامة لنقل المسافرين.
4- المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد.
5- المؤسسة العامة للنقل المائي العراقية.
6- المنشأة العامة للنقل البحري العراقية.
7- المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية.
8- المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية.
9- المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.
10- النشأة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.
11- المنشأة العامة لخدمات البرق والهاتف.
12- الهيئة العامة للبريد.
13- المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية.
14- المنشأة العامة لخدمات السكك.
15- المنشأة العامة لصيانة الخطوط والمحطات.
16- المنشأة العامة للنقل والتشغيل.
17- المنشأة العامة للنقل النهري.
18- المنشأة العامة للوكالات البحرية.
19- المؤسسة العامة للمواني العراقية.
20- المنشأة العامة لميناء المعقل.
21- المنشأة العامة للحفر والملاحة البحرية.
22- المنشأة العامة لخدمات المواني.
23- المنشأة العامة لادارة المواني.
24- مصالح نقل الركاب في المحافظات.
25- معهد السكك.
5 – القطاع الكمالي
1- البنك المركزي العراقي.
2- مصرف الرافدين.
3- المؤسسة العامة للتأمين وشركاتها.
4- المصرف الزراعي.
5- المصرف الصناعي.
6- المصرف العقاري.
6 – قطاع الماء والكهرباء
1- المؤسسة العامة للكهرباء.
2- مصلحة اسالة ماء بغداد.
3- مصلحة مجاري بغداد.
4- المنشأة العامة لتشغيل وصيانة الماء والمجاري.
7 – القطاع التجاري
1- المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية.
2- المنشأة العامة لتجارة السيارات.
3- المنشأة العامة لتجارة الحديد والخشب.
4- المنشأة العامة لتجارة المكائن والمعدات.
5- المنشأة العامة لتجارة المواد الانشائية.
6- المنشأة العامة لتجارة العدد والادوات اليدوية.
7- المنشأة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية.
8- المنشأة العامة لتجارة الاجهزة الدقيقة.
9- المنشأة العامة التجارية العراقية.
10- المنشأة العامة للمخازن العراقية.
11- المنشأة العامة لتجارة المواد الغذائية.
12- المنشأة العامة للاسواق المركزية.
13- المنشأة العامة لتجارة الحبوب والمواد الغذائية.
14- المنشأة العامة للمخابز والافران.
15- المنشأة العامة لتجارة الحبوب.
16- المنشأة العامة للمطاحن.
17- المؤسسة العامة للتصدير العراقية.
18- المنشأة العامة للمعارض العراقية.
19- المؤسسة العامة للاستيراد العراقية.
20- المؤسسة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية.
21- المنشأة العامة لتسويق المستلزمات الطبية.
22- المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز.
23- مركز التدريب التجاري.
24- المنشأة العامة لتسويق الادوية.
25- المنشأة العامة لنصب وصيانة الاجهزة الطبية.
26- صندوق دعم التصدير.

المحتوى 8
8 – القطاع الخدمي
1- دار الحرية للطباعة.
2- دائرة الشؤون الثقافية العامة.
3- المؤسسة العامة للسياحة.
4- المنشأة العامة للسفر والخدمات السياحية.
5- المنشأة العامة لادارة المرافق السياحية.
6- جزيرة بغداد السياحية.
7- المنشأة العامة لشؤون الضيافة.
8- المدينة السياحية في الحبانية.
9- دار الازياء العراقية.
10- الدار الوطنية للتوزيع والاعلان.
11- دار الجماهير للصحافة.
12- دار الثورة للصحافة والنشر.
13- مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
14- مديرية العيادات الطبية الشعبية.
15- المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني.
جدول رقم ( 3 )
قائمة المنشآت التي لا يتضمنها قانون الموازنة :
1- شركة النفط الوطنية العراقية.
2- المؤسسة العامة لتسويق النفط.
3- المؤسسة العامة لنفط الشمال.
4- المؤسسة العامة لنفط الجنوب.
5- المؤسسة العامة لنفط الوسط.
6- المنشأة العامة لاستكشاف النفط والغاز.

أضف تعليقك