صادر عن البنك المركزي العراقي حول اصدار مسكوكات تذكارية بمناسبة مشروع الاحياء الاثري لمدينة بابل

عنوان التشريع: صادر عن البنك المركزي العراقي حول اصدار مسكوكات تذكارية بمناسبة مشروع الاحياء الاثري لمدينة بابل
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

من البنك المركزي العراقي

حول اصدار مسكوكات تذكارية بمناسبة
مشروع الاحياء الاثر لمدينة بابل
عملا بما جاء في المادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل واستنادا الى المرسوم الجمهوري رقم 261 لسنة 1982 نعلن لاطلاع الجمهور بان البنك المركزي العراقي سيصدر بتاريخ 28/4/1984 يوم ذكرى ميلاد السيد الرئيس القائد صدام حسين الى التداول مسكوكات تذكارية من فئة دينار واحد، خمسمائة فلس، مائتين وخمسين فلسا، خمسين فلسا، خمسة وعشرين فلسا، عشرة فلوس وخمسة فلوس لمناسبة مشروع الاحياء الاثري لمدينة بابل وبالاوصاف التالية :
أ‌- يحتوي وجه المسكوكات على صور بارزة من اثار بابل كما يلي :
– فئة 1 دينار : صورة زقورة بابل.
– فئة 500 فلس : صورة اسد بابل.
– فئة 250 فلس : صورة القسم الاعلى من مسلة حمورابي.
– فئة 50 فلسا : صورة اللوح من الاجر على هيئة ثور.
– فئة 25 فلسا : صورة اللوح من الاجر على هيئة اسد.
– فئة 10 فلوس : صورة بوابة عشتاء.
– فئة 5 فلوس : صورة ثانية لبوابة عشتار.
ويحمل وجه كل مسكوكة التاريخين الهجري 1402 ه والميلادي 1982 م على الجانبين.
يحتوي ظهر كل مسكوكة من المسكوكات اعلاه على عبارة الجمهورية العراقية في الاعلى ودائرة في الوسط كتبت فيها فئة المسكوكة وفي الاسفل عبارة احياء بابل اثرياء واجب وطني وقومي وانساني.
ب – التركيب المعدني والشكل :
الفئة المعدن الوزن بالغرام القطر بالمليمتر الشكل والحافة
1 دينار نيكل خالص 13 غم 33 ملم الى الزاوية مضلع بعشرة اضلاع مسننة.
500 فلس نيكل خالص 9 غم 25.4 ملم مربع باربعة اضلاع مسننة من الوسط.
250 فلسا نيكل نحاس 25/75 15/10 غم 17/28 ملم الى الضلع ملم الى الزاوية مضلع بثمانية اضلاع ملساء.
50 فلسا نيكل/نحاس 25/75 50/5 غم 23 ملم دائرة مسننة.
25 فلساً نيكل/نحاس 25/75 75/2غم 20 ملم دائرة مسننة.
10 فلوس حديد غير قابل للصدأ 75/5 غم 26 ملم مقوسة باثني عشر قوساً.
5 فلوس حديد غير قابل للصدأ 4 غم 22 ملم مقوسة باثني عشر قوساً.
ج – لا تؤثر المسكوكات المبينة اعلاه على مشروعية الاوراق النقدية والمسكوكات من نفس الفئات المصدرة الى التداول بموجب القانون والموصوفة بالمراسيم الجمهورية الصادرة بموجبه.
المحافظ
البنك المركزي العراقي

أضف تعليقك