شروط وضوابط لصاحب الحرفة صادر من وزارة التجارة

      التعليقات على شروط وضوابط لصاحب الحرفة صادر من وزارة التجارة مغلقة

عنوان التشريع: شروط وضوابط لصاحب الحرفة صادر من وزارة التجارة
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

لغرض تنظيم ورقابة الانتاج الحرفي ومنعا لاستغلال وحماية الاقتصاد الوطني والمنتوجات الحرفية من العبث والتشويه قررنا وضع الشروط والضوابط التالية :
اولا : يشترط بصاحب الحرفة ما يلي :
1- ان يكون عراقيا او من مواطني احد الاقطار العربية.
2- كامل الاهلية واتم الثامنة عشرة من العمر.
3- ان ينطبق على نشاطه تعريف المشروع الحرفي (المرفق بالبيان).
4- تقرير من السلطات الصحية تؤيد سلامة صاحب الحرفة من الامراض وثبوت صلاحية الانتاج الغذائي الاستهلاكي وتوفر الشروط الصحية في محله.
5- تأييد من مديرية التنظيم والمساعدات العامة يشير الى عدم خضوع المشروع للقانون رقم 115 لسنة 1982 ولا ينطبق عليه تعريف المشروع الصناعي.
6- ان يكون له محل ثابت العنوان وفي حالة تغييره ينبغي اشعار الجهات الرسمية ذات العلاقة.
7- ان لا يكون لصاحب الحرفة مشروع صناعي مجاز قانوناً مماثل في الانتاج.
8- ان يشتري المواد الاولية لمشروع بالطرق القانونية.
9- عدم استخدام المشاغل الحرفية لدور السكن الا بعد استحصال الموافقات من الجهات ذات العلاقة.
ثانيا :
1- لا يجوز للحرفي انتاج المواد الغذائية والكيمياوية والبلاستيكية والكهربائية التي لا تدخل ضمن اطار مفهوم الانتاج الحرفي المحددة مع توفر الشروط الواردة بالفقرة اولا.
2- يمنع منعا باتا شراء وبيع هذه المنتوجات المستثناة ويمنع طرحها في الاسواق او توريجها او التعامل بها او التوسط بشرائها ما لم يثبت الحرفي على منتوجاته الاجازة الصحية وعنوانه الصحيح الكامل.
3- يمنع منعا باتا القيام باعمال التعبئة والتغليف عن طريق شراء السلع والمنتوجات المحلية واعادة تعبئتها وتغليفها ومن ثم طرحها في الاسواق تحت غطاء – انتاج حرفي – للتخلص من التسعيرة والشروط والضوابط القانونية.
4- لا يجوز منح الاشخاص الممنوعين من مزاولة النشاط الحرفي او الصناعي غير المجاز اية مادة اولية من منتوجات القطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص.
5- على وزارة الاعلام – دائرة الرقابة العامة – وجميع المطابع رفض طبع اية علامة او ماركة او اسم تجاري يتعلق بالمنتوجات الحرفية الغذائية الا بعد تقديم استشهاد من الدوائر الصحية يؤيد صلاحية الانتاج للاستهلاك البشري مع صورة من الاجازة الصحية لمشغله.
6- يمنع منعاً باتا تسري او تسلل او اخراج او بيع المواد الاولية والمنتوجات الصناعية العائدة للمشاريع المجازة الى ميدان الانتاج الحرفي للتخلص من الضوابط والشروط القانونية المشمولة بها المشاريع الصناعية المجازة.
ثالثا :
1- يعاقب المخالف لاحكام هذا البيان بموجب القانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 المعدل.
2- تتولى الاجهزة الرقابة المختصة والصحية متابعة تنفيذ هذا القرار واحالة المخالفين للمحاكم المختصة.
3- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة
المرفق
الانتاج الحرفي
هو ذلك النشاط الانتاجي الصغير الذي يعتمد على المواد الاولية وهدفه انتاج سلع للاستخدام النهائي اعتماداً على خبرة ومهارة صاحب الحرفة ويغلب على نشاطه العمل اليدوي والفكري واحيانا يستخدم العدد اليدوية والمكائن البسيطة في العمل والتي لا ينطبق عليها المشروع الصناعي الوارد في قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم 115 لسنة 1982 مثال ذلك صناعة الدبس والخل والطرشي والاواني النحاسية والاواني الفخارية وبعض الاعمال التجارية وصناعة السلال والخزفيات والسيراميك وصناعة البسط والعباءة الرجالية والسجاد اليدوي وغير ذلك من الحرف الشائعة التقليدية المشار الى اوصافها في التعليمات القانونية رقم 4 لسنة 1983 الصادر من وزير الصناعات الخفيفة.
ومن خلال التعريف اعلاه نستطيع القول ان الانتاج الحرفي يتصف بالمواصفات والسمات التالية :
1- انه انتاج ذو اصالة عريقة تراثية.
2- يعتمد على هذا الانتاج العمل اليدوي والفكري.
3- يعتمد هذا الانتاج على المواد الاولية المحلية في الغالب.
4- يعتمد هذا الانتاج على مهارة صاحب الحرفة الفنية.
5- ينتج مواد بسيطة وشعبية تقليدية.