تعليمات التسجيل الالزامي الشامل للعقارات غير المسجلة

عنوان التشريع: تعليمات التسجيل الالزامي الشامل للعقارات غير المسجلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل والقانون رقم 181 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري وبناء على ما جاء بتوصية الهيئة الاستشارية المرقمة (18) والمؤرخة في 14/10/1985.
تصدر التعليمات الآتية :
1 – قواعد عامة
اولا : 1 – يجري التسجيل المجدد للعقارات غير المسجلة اعتبارا من العام 1985 بصورة الزامية شاملة بدءا بمحافظة بغداد ثم في المحافظات الاخرى بموجب امر اداري تصدره دائرة التسجيل العقاري بالنسبة لكل محافظة.
1- لا تقبل طلبات التسجيل الاختياري من قبل المواطنين للوحدات العقارية غير المسجلة في محافظة بغداد ، ويكتفى بحفظ الطلب في اضبارة العقار وافهام مقدم الطلب بذلك.
2- تقبل طلبات التسجيل الاختياري للوحدات العقارية غير المسجلة الكائنة في المحافظات الاخرى لحين البدء باجراءات التسجيل الالزامي الشامل فيها.
ثانيا : يكون العقار مشمولا بالتسجيل المجدد اذا كان : –
1- غير مسجل في احد السجلات العقارية المعتمدة اساسا لاثبات الملكية.
2- من العقارات المخصصة للاغراض العمرانية داخل حدود المدن.
ثالثا : العقار غير المسجل هو العقار الذي لم يسبق تسجيله في احد السجلات الدائمية ، او كان مسجلا وفقد سجله وسنده او كانا ممزقين او اصابهما عيب بدرجة لا يمكن الاعتداد بحقوق الملكية العقارية المسجلة فيهما ويلاحظ في هذا الصدد ما يلي :
1- ان العقار المربوط بأحد سجلات التفتيش القديمة (اليوقلمة – اساس) و (اليوقلمة –تحصيل) يخضع للتسجيل المجدد ويكون هذا السجل قرينة على حقوق الملكية المحررة فيه.
2- ان صورة السند الدائمي القديم المنظمة من قبل هيئة التحرير التمهيدي والمحفوظة في اضبارة العقار لا تكون بديلا عن السند في حالة فقدانه ويكتفى بها كقرينة على حق الملكية المسجل فيه ويكون العقار المربوط بصورة السند خاضعا للتسجيل المجدد.
3- ان سجل الرهن القديم عند فقدان السجل الدائمي والسند للعقار المرهون لا يعتمد اساسا لاثبات حق الملكية للراهن وانما يقتصر حكمه على حق الرهن ويعتبر قرينة على ملكية الراهن ولا يغني عن التسجيل المجدد للعقار.
رابعا : تسري قواعد التسجيل المجدد على العقارات المخصصة للاغراض العمرانية داخل حدود المدن من مسقفات واراضي خالية ومرافق عامة ويراعى في ذلك ما يلي :
1- ان المقصود بحدود المدن هو الحدود البلدية للمدن والتي تخضع للتنظيم البلدي والحدود التي تعينها الجهة الادارية المختصة في المحافظة للمدن التي لا يوجد فيها تنظيم بلدي.
2- ان الاراضي الزراعية والبساتين داخل حدود المدن غير المسجلة سابقا تخضع لاجراءات تثبيت الملكية من قبل لجان الاراضي والاستيلاء في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وفقا لما يقضي بذلك قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 702 في 14/8/1973 والمبلغ الى دوائر التسجيل العقاري بموجب الاعمام المرقم 1/10/31780 في 24/9/1973 ويتخذ قرار اللجنة بعد اكتسابه درجة البتات اساسا للتسجيل في دائرة التسجيل العقاري المختصة.
3- ان قرار نفي الصفة الزراعية عن الاراضي الزراعية والبساتين الذي تتخذه لجنة الاراضي المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه بعد اكتسابه درجة البتات، يجعل العقار خاضعا للتسجيل المجدد وفق احكام قانون التسجيل العقاري.
خامسا : ان المناطق العقارية التي تعتبر من مناطق التمليك وفقا لقانون او قرار صادر من مجلس قيادة الثورة لا تخضع لاجراءات التسجيل المجدد وفق احكام قانون التسجيل العقاري.
ويجري التسجيل فيها بالاستناد الى قرارات التمليك الصادرة من الجهة المخولة قانونا بذلك.
سادسا : ان العقارات المشمولة بالتسجيل المجدد ضمن مناطق الحدود او ضمن المناطق المحرمة او الممنوعة لا يجوز مباشرة اجراءات التسجيل المجدد بشأنها الا بعد اتخاذ ما يلي :
1- استحصال موافقة وزارة الداخلية بالنسبة للعقارات في مناطق الحدود.
2- استحصال موافقة الجهة التي حصل التحريم او المنع لاغراضها.
2– اجراءات الفحص في سجل الاساس والاضبارة
سابعا : تجري اعمال الفحص بالنسبة للعقار في سجل اساس المحلة والاضبارة وخلاصة السجلات العقارية القديمة بقصد التثبت من شمولة باجراءات التسجيل المجدد وفقا لما مبين في الفقرة ثالثا من هذه التعليمات ويتبع بهذا الشأن ما يلي :
1- يتخذ رقم التسلسل المختص للعقار في سجل الاساس وخارطة القصبة اساسا لاجراءات الفحص.
2- اذا تبين ان العقار لم يخصص له رقم تسلسل خاص فينظم مخطط يحدد موقعه وشكله وابعاده ويخصص له رقم تسلسل من آخر سجل اساس المحلة.
3- اذا تبين وجود تسلسل واحد لأكثر من وحدة عقارية يخصص هذا التسلسل لاحداها ويعطى للوحدات العقارية الاخرى تسلسل من آخر سجل الاساس.
4- في حالة وجود تداخل بين المناطق العقارية المشمولة باعمال التسوية والمناطق المستثناة من اعمال التسوية التي تخضع للتسجيل المجدد يتم تحديد المناطق المستثناة من اعمال التسوية بكشف مشترك بين الدائرة المركزية والهيئة العامة للاراضي الزراعية ويتخذ المخطط الذي ينظم بموجب ذلك اساسا في شمول العقارات الداخلة ضمنه لاجراءات التسجيل المجدد.
ثامنا : 1 – اذا كان سجل الاساس الخاص بالمحلة واضبارة العقار تشيران الى احد السجلات الدائمية القديمة ، ينبغي التأكد من انطباق حدوده من ثلاث جهات على الاقل بموجب كشف اصولي من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (66) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل لغرض اجراء معاملة تبديل السجل الخاص به وفي حالة عدم انطباق الحدود يكون العقار خاضعا لاجراءات التسجيل المجدد وينطبق الحكم نفسه في حالة وجود السند دون السجل.
2 – في حالة وجود عقارات مستثناة من اعمال التسوية منظمة بها خرائط كادسترو يتم تنظيم خارطة بحدود واشكال العقارات في كل منطقة عقارية لاغراض التحرير التمهيدي ويتبع بشأنها اجراءات التسجيل المجدد
3 – الاعلان الاول للتسجيل المجدد

المحتوى 2
تاسعا : 1 – يجري اعلان التسجيل المجدد في المناطق العقارية المشمولة باجراءات التسجيل الالزامي الشامل وفق النموذج رقم (28آ تسجيل عقاري ) لمدة ثلاثين يوما في صحيفتين باعتبار ذلك دعوة موجهة الى الكافة ممن يدعي ملكية العقار والمنازعين له في الملكية او في اية حقوق عينية عقارية اخرى وتزود بنسخة من الاعلان كل من دائرة عقارات الدولة ودائرة الوقف وامانة العاصمة او البلدية كما توضع نسخة من الاعلان في مركز دائرة التسجيل العقاري المختصة وموقع العقار.
2 – يشمل الاعلان عددا من العقارات لا تتجاوز العشرة.
3 – يذكر في الاعلان اسم طالب التسجيل الى جانب رقم التسلسل الخاص بالعقار ورقم الابواب الحالي ورقم الابواب المعتمد في الترقيم الحديث ان وجد مع الوصف المادي للعقار والمشتملات والبيانات المحررة في سجل الاساس.
4 – ان الاخطاء الجوهرية في اعلان طلب التسجيل يترتب عليها تصحيح الاعلان باعلان لاحق يتضمن تصحيح الخطأ في الاعلان ويعتبر التاريخ المعول عليه لاحتساب المدة هو تاريخ نشر الاعلان اللاحق.
4- اعداد خارطة العقار
حادي عشر : يتم مسح العقار المشمول باجراءات التسجيل المجدد بصورة الزامية شاملة او بصورة اختيارية خلال فترة لا تتجاوز مدة الاعلان واعداد خارطة من قبل احد موظفي هندسة المساحة في دائرة التسجيل العقاري المختصة.
5– محضر تثبيت الملكية
ثاني عشر : 1 – تباشر لجنة تثبيت الملكية عملها في موقع العقار في اليوم التالي لنهاية مدة الاعلان الثاني ويراعى في هذا الصدد عدم احتساب تاريخ النشر ضمن مدة الثلاثين يوما.
2- تجتمع اللجنة بنصاب كامل برئاسة قاضي محكمة البداءة وعضوية كل من رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة (المدير او الملاحظ) وممثل عن وزارة المالية وممثل عن امانة العاصمة او البلدية ان كان العقار داخل حدودها ومختار المحلة او القرية.
3- على رئيس لجنة تثبيت الملكية التأكد ابتداء من عدم وجود صلة قربى او مصاهرة لحد الدرجة الرابعة بين رئيس واعضاء اللجنة والحائز للعقار في حالة التسجيل الالزامي الشامل وطالب التسجيل في حالة التسجيل الاختياري.
ثالث عشر : على لجنة تثبيت الملكية التأكد من تمتع الاشخاص الذين توصلت الى تثبيت ملكيتهم للعقار ، بالجنسية العراقية استنادا الى شهادة الجنسية العراقية او شهادة التجنس بالجنسية العراقية وعلى ان يعتبر سجل الاساس وسجلات التفتيش القديمة قرينة على جنسية المورث بالنسبة للأشخاص الذين يتلقون حيازة العقار بالميراث وتستمر اجراءات تثبيت الملكية بأسمائهم على هذا الاساس ، وتوضع اشارة عدم التصرف في السجل لحين ابرازهم شهادة الجنسية العراقية او شهادة التجنس بالجنسية العراقية الى دائرة التسجيل العقاري المختصة.
رابع عشر : تتضمن اعمال لجنة تثبيت الملكية تحديد العقار وتثبيت ملكيته على النحو التالي :
1- تحديد العقار موقعيا من جميع جهاته بالاستعانة بخارطة القصبة والحدود المحررة في سجل الاساس وسجلات التفتيش ان وجدت وفي حالة الاختلاف يعول على الموقع الثابت للعقار مدة مرور الزمان وبموجب ما تتوصل اليه اللجنة يتم اكمال تنظيم خارطة العقار.
2- تثبيت الملكية باسم مدعي الملكية الحائز للعقار مدة مرور الزمان البالغ خمسة عشر عاما ، والذي يستند في اثبات حيازته للعقار الى احد الاسباب القانونية للملكية وهي البيع او الهبة او الوصية او المبادلة او القسمة او الارث وتضاف مدة حيازة المورث والحائز السلف في البيع والهبة الى الحيازة الحالية كما يعتبر بدء الحيازة في المبادلة والقسمة ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه اجراء المبادلة او القسمة.
ويعتبر الحائز الحالي في هذه الحالة حسن النية ما لم يدع احد خلاف ذلك لاغراض تثبيت الملكية.
3- تثبيت الارتفاقات اللازمة للعقار وفق الاغراض التي اعد لها مثل حق المرور للدار المحجوبة عن الطريق كما تثبت الارتفاقات التي عليه لمصلحة عقارات اخرى.
خامس عشر : 1 – تنظم لجنة تثبيت الملكية محضرا يتضمن تثبيت العائدية الى مدعي ملكية العقار في ضوء المستندات التي يبرزها والتحقيق الذي تجريه اللجنة في موقع العقار ويوقع المحضر اعضاء اللجنة والحاضرين.
2 – اذا ثبت لدى اللجنة عدم توفر شروط الحيازة المكسبة للملكية وفق احكام قانون التسجيل العقاري في حيازة مدعي الملكية تقرر اللجنة عدم احقيته في ملكية العقار.
3 – اذا لم يدع احد بملكية العقار كما لو كان العقار قطعة ارض خالية ليست بحيازة احد او كان شاغل العقار لا يدعي الملكية فيه فينظم محضر يتضمن عدم تملك العقار من قبل احد.
سادس عشر : 1 – اذا كان الحائز الحالي للعقار يستند في ملكيته الى الارث فان حيازة اي من الورثة للعقار تكون لحساب جميع الورثة ولا يجوز تثبيت الملكية لقسم منهم الا اذا تنازل الورثة الاخرون لمصلحتهم لدى لجنة تثبيت الملكية.
2- اذا تعذر على الورثة ابراز القسام الشرعي لمورثهم فيجري تثبيت الملكية باسم الورثة جملة ويتم التسجيل بهذه الكيفية في السجل العقاري على ان لا يجري اي تسجيل لاحق على العقار الا اذا تم ايداع القسام الشرعي الى دائرة التسجيل العقاري ويسجل العقار باسم الورثة.
سابع عشر : 1 – اذا كان السبب القانوني للملكية تصرف عقاري ناقل للملكية من بيع او هبة وابراز الحائز الحالي سندا مصدقا من جهة رسمية يتضمن ذلك فان حيازة السلف تضاف الى الحيازة الحالية لغرض اكمال نصاب التقادم في الملكية.
2 – اذا كان لدى الحائز الحالي سند غير مصدق من جهة رسمية بالتصرف الناقل للملكية او كان لا يملك سندا يتضمن ذلك فان الحيازة المعتبرة لدى لجنة تثبيت الملكية تكون اعتبارا من التاريخ الثابت لحيازة الحائز الحالي.
6 – اصدار قرار تثبيت العائدية واعلانه
ثامن عشر : 1 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بتثبيت العائدية او التسجيل باسم امانة العاصمة او البلدية او باسم وزارة المالية بموجب ما جاء في محضر تثبيت الملكية وفق نماذج التسجيل العقاري رقم (29 و 29 آ تسجيل عقاري).
2 – تعلن دائرة التسجيل العقاري المختصة قرار رئيس اللجنة في صحيفتين محليتين لمدة ثلاثين يوما وتزود كل من دائرة عقارات الدولة وامانة العاصمة او البلدية بنسخة من الاعلان كما توضع نسخة منه في مركز دائرة التسجيل العقاري المختصة وموقع العقار.
3 – يكون القرار خاضعا للطعن لدى محكمة الاستئناف في موقع العقار خلال مدة الاعلان ويكون قرارها باتا.
7 – التسجيل باسم رعايا الدول العربية

المحتوى 3
تاسع عشر : تستحصل الموافقات التالية بشأن التسجيل المجدد باسم العربي :
1- موافقة وزارة الداخلية ومصادقة وزارة العدل على التسجيل بالنسبة للمقيم اقامة دائمة في العراق وفق احكام القانون رقم 72 لسنة 1978 وتعليمات وزارة الداخلية رقم 1 لسنة 1959 دون حاجة لتوفر مبدأ المقابلة بالمثل.
2- موافقة وزارة الداخلية ومصادقة وزارة العدل لمن لا يتوفر فيهم شرط الاقامة الدائمة وفقا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 1955 وتعليمات وزارة العدل المبلغة بكتاب ديوان التدوين القانوني المرقم / 76/5 في 23/7/1963 وبشرط توفر مبدأ المقابلة بالمثل.
3- يستثنى رعايا دولة الكويت من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (1 و 2 ) أعلاه.
عشرون : يصدر قرار تثبيت الملكية العائدية باسم العربي استنادا لمحضر تثبيت الملكية وبناء على موافقة الجهات المختصة على التسجيل بموجب المادة (تاسع عشر) من هذه التعليمات.
8 – التسجيل باسم الاجنبي
احدى وعشرون : 1 – اذا تبين لدى لجنة تثبيت الملكية ان مدعي الملكية الحائز للعقار من رعايا دولة اجنبية تمهله اللجنة مدة شهر واحد لغرض اقامة الدعوى لدى محكمة بداءة موقع العقار على وزير المالية وفقا لما تقضي بذلك المادة (6) من قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم 38 لسنة 1961 المعدل والمادة (44) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل.
2 – يتم اعلان الحكم الصادر من محكمة البداءة وفق ما تقضي بذلك المادة (49) من قانون التسجيل العقاري اعلاه وبموجب نموذج التسجيل العقاري رقم (26 تسجيل عقاري) ويخضع لطرق الطعن الاعتيادية في قانون المرافعات.
اثنتان وعشرون : اذا لم يرد اشعار الى دائرة التسجيل العقاري المختصة خلال المهلة المبينة في المادة احدى وعشرون من هذه التعليمات يعتبر مدعي الملكية عاجزا عن اثبات ملكيته للعقار وتنظم لجنة تثبيت الملكية محضرا بذلك وبموجبه يصدر رئيس اللجنة قرارا بالتسجيل باسم امانة العاصمة او باسم وزارة المالية حسب موقع العقار.
9 – قواعد التسجيل في المجدد
ثلاثة وعشرون : 1 – يستند في التسجيل المجدد باسم العراقي او باسم رعايا الدول العربية الى قرار تثبيت الملكية لمكتسب درجة البتات.
2 – يستند في التسجيل المجدد باسم الاجنبي الى الحكم الصادر من محكمة البداءة في موقع العقار المكتسب درجة البتات.
اربعة وعشرون : تسجل الطرق والشوارع غير المسجلة والمستعملة للنفع العام باسم امانة العاصمة او البلديات.
خمسة وعشرون : 1 – يسجل العقار الذي يثبت كونه وقفا بموجب قرار تثبيت العائدية باسم الجهة الواقفة والموقوف عليها اذا لم يكن من الاوقاف المضبوطة وباسم دائرة الاوقاف ان كان من الاوقاف المضبوطة استنادا الى الحجج والاحكام الشرعية الحائزة درجة البتات.
2 – تسجل المساجد ومحلات العبادة الاخرى والمؤسسات الدينية والخيرية باسم الجهة الواقفة والموقوف عليها ايضا اذا كانت هاتان الجهتان معلومتين ، اما اذا كانت الجهة الواقفة غير معلومة فيسجل العقار باسم دائرة الاوقاف وفي جميع الاحوال لا يشترط وجود حجة شرعية او حكم حائز البتات في هذا النوع من الوقف ستة وعشرون : يسجل العقار باسم الطائفة المعترف بها قانونا او باعتباره من اوقاف الطائفة وفقا لما هو ثابت في محضر تثبيت الملكية.
سبعة وعشرون : في الاحوال التي يثبت فيها بموجب قرار تثبيت العائدية وجود محدثات على ارض مملوكة او موقوفة وقفا صحيحا غير مسجلة مملوكة بسبب قانوني، يجري تسجيل العقار ارضا ومحدثات وفق ما هو في محضر تثبيت الملكية.
ثمانية وعشرون : تسجل المقابر التي يثبت بموجب تثبيت العائدية كونها متخذة لدفن الموتى فعلا وفق العرف المحلي باسم الجهات الآتية :
1 – دائرة الاوقاف اذا كانت من المقابر العامة التي تكون مخصصة لدفن موتى اهالي مدينة او قصبة او قرية معينة ومعروفة لدى الكافة بأنها مقبرة عامة ويجري تسجيلها وقفا مضبوطا.
2 – العائلة او الجهة التي خصصت المقبرة لدفن موتاها اذا كانت من المقابر الخاصة وتقع ضمن حدود المدن او القرى او القصبات ويجري تسجيلها وقفا ملحقا باسم (مقبرة العائلة) او (مقبرة الطائفة).
3– باسم الجهات التي تحددها الاتفاقيات الخاصة المصدقة بالنسبة الى مقابر الاجانب كمقبرة الاتراك او الانكليز او الهنود وغيرها.
تسعة وعشرون : ان تسجيل قرارات تثبيت الملكية المصدقة تمييزا والاحكام القضائية بالملكية باسم الاجنبي المصدقة استئنافا وتمييزا لا يخضع للتدقيق من قبل هيئة التدقيق اللامركزية الا فيما يختص باجراءات التسجيل اللاحقة.
ثلاثون : 1 – اذا كان قرار تثبيت الملكية او الحكم القضائي الصادر بذلك قد اكتسب درجة البتات بمضي المدة فان التسجيل يخضع للتدقيق فيما يختص بالقرار او الحكم واجراءات التسجيل اللاحقة.
2 – اذا وجدت مديرية التسجيل العقاري المختصة او هيئة التدقيق اللامركزية خرقا واضحا للقانون في قرار تثبيت العائدية او الحكم الذي يقضي بذلك تبين اعتراضاتها بصورة مسببة لدى مديرية التسجيل العقاري العامة لغرض تمييز القرار او الحكم وفقا للقواعد المقررة في قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979.
احدى وثلاثون : يجري التسجيل المجدد دون حاجة لدفع رسوم التسجيل ويتم حجز العقار المسجل لقاء الاجور والمصاريف والرسوم المتحققة عليه ، عن اجراءات التسجيل الالزامي الشامل.
ويتم استحصال هذه المبالغ من مالك العقار من قبل دائرة المنفذ العدل وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980.
اثنتان وثلاثون : لا يخضع تسجيل الطرق العامة والعقارات العائدة الى الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات والمساجد ومحلات العبادة الاخرى والمقابر لرسوم التسجيل وفقا لما يقضي بذلك البند اولا والبند ثالثا والبند رابعا من المادة (55) من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981.
ثلاثة وثلاثون : تلغى تعليمات التسجيل العقاري رقم 12 لسنة 1972 وتعليمات التسجيل العقاري رقم 18 لسنة 1981.
اربعة وثلاثون : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

أضف تعليقك