صادر عن البنك المركزي العراقي حول اصدار مسكوكة نقدية فئة (500) فلسا

عنوان التشريع: صادر عن البنك المركزي العراقي حول اصدار مسكوكة نقدية فئة (500) فلسا
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

من البنك المركزي العراقي
حول اصدار مسكوكة نقدية من فئة 500 فلس
عملاً بما جاء في المادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل واستنادا الى المرسوم الجمهوري رقم 914 لسنة 1983.
نعلن لاطلاع الجمهور الكريم ان البنك المركزي العراقي سيصدر بتاريخ الذكرى السابعة والثلاثين (7/4/1984) لميلاد الحزب القائد حزب البعث العربي الاشتراكي الى التداول مسكوكة نقدية من فئة 500 فلس الى جانب الاوراق النقدية من نفس الفئة المتداولة حاليا، ان اوصاف المسكوكة الجديدة هي كما يلي :
اولا : 1 – وجه المسكوكة يحتوي على رسم بارز لثلاث نخلات مع جداول تبين مجرى الماء من تحتها ومنظر نخيل في المؤخرة والتاريخ الهجري في الجهة اليمنى والتاريخ الميلادي في الجهة اليسرى ويحتوي ظهر المسكوكة على عبارة الجمهورية العراقية في الاعلى ورسم لورقة تبغ متقاطعة مع سنبلة قمح في الاسفل وفي الوسط دائرة كتب فيها 500 فلس.
2 – شكل المسكوكة : مربع.
3- المحتوى المعدني : نيكل خالص.
4- حافة المسكوكة : مسننة من الوسط.
5- القطر : 24.5 ملمتراً.
6- الوزن : 9 غرامات.
ثانيا : لا تؤثر هذه المسكوكة على مشروعية الاوراق النقدية من فئة نصف الدينار والمسكوكات من الفئة نفسها والموجودة في التداول حاليا والصادرة بموجب القانون والموصوفة بالمراسيم الجمهورية الصادرة بموجبها.

البنك المركزي العراقي
المحافظ

أضف تعليقك