قرار تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1382) في 4/ 11/ 1982

عنوان التشريع: قرار تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1382) في 4/ 11/ 1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/1986 ما يلي : –
اولا – تعدل الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1382) الف وثلثمائة واثنين وثمانين المؤرخ في 4/11/1982 (الرابع من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين) وتقرأ على الوجه الآتي يسمح لاولاد واخوة الشهداء والاسرى والمفقودين في معركتنا العادلة ضد العدو الفارسي بالدوام في مدارسهم ومعاهدهم وكلياتهم سنة ثالثة في حالة رسوبهم سنتين متتاليتين في صف واحد.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويعمل به لمدة اقصاها سنتان بعد الاستشهاد او الاسر او الفقدان.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك