صادر من وزارة العدل حول تشكيل دائرة كاتب عدل في مدينة صدام

      التعليقات على صادر من وزارة العدل حول تشكيل دائرة كاتب عدل في مدينة صدام مغلقة

عنوان التشريع: صادر من وزارة العدل حول تشكيل دائرة كاتب عدل في مدينة صدام
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب دائرة الكتاب العدول رقم 408 والمؤرخ في 5/2/1984 واستناداً لاحكام البند ثالثا من المادة الاولى من قانون الكتاب العدول رقم 27 لسنة 1977 تقرر تشكيل دائرة كاتب عدل ثانية في مدينة صدام باسم دائرة الكاتب العدل في مدينة صدام “المركز”.
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ 6/3/1984.

وزير العدل