عنوان التشريع: قرار عدم بيع دار السكن المرهونة لصالح احد المصارف تأمينا للدين المترتب بذمة المتوفى اذا ثبتت وفاته دون ان يترك اموال اخرى تكفي لسداد الدين الموثق بالرهن
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1986 ما يلي : –
1- لا تباع دار السكن المرهونة لصالح احد المصارف تأمينا للدين المترتب بذمة المدين المتوفى ، اذا ثبتت وفاته دون ان يترك اموالا اخرى تكفي لسداد الدين الموثق بالرهن.
2- يعفى ورثة المدين من الفوائد المترتبة او التي تترتب على الدين المذكور لقاء تعهدهم بتسديد أصل الدين بأقساط مناسبة يتفق عليها مع المصرف الدائن ، وتبقى اشارة الرهن على الدار المرهونة الى حين سداد الدين.
3- تسري احكام هذا القرار على حالات الوفاة السابقة لتاريخ نفاذه ، ويستثنى من ذلك حالات البيع التي تمت واكتسبت شكلها النهائي قبل هذا التاريخ.
4- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة