قرار عدم بيع دار السكن المرهونة لصالح احد المصارف تأمينا للدين المترتب بذمة المتوفى اذا ثبتت وفاته دون ان يترك اموال اخرى تكفي لسداد الدين الموثق بالرهن

      التعليقات على قرار عدم بيع دار السكن المرهونة لصالح احد المصارف تأمينا للدين المترتب بذمة المتوفى اذا ثبتت وفاته دون ان يترك اموال اخرى تكفي لسداد الدين الموثق بالرهن مغلقة

عنوان التشريع: قرار عدم بيع دار السكن المرهونة لصالح احد المصارف تأمينا للدين المترتب بذمة المتوفى اذا ثبتت وفاته دون ان يترك اموال اخرى تكفي لسداد الدين الموثق بالرهن
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1986 ما يلي : –
1- لا تباع دار السكن المرهونة لصالح احد المصارف تأمينا للدين المترتب بذمة المدين المتوفى ، اذا ثبتت وفاته دون ان يترك اموالا اخرى تكفي لسداد الدين الموثق بالرهن.
2- يعفى ورثة المدين من الفوائد المترتبة او التي تترتب على الدين المذكور لقاء تعهدهم بتسديد أصل الدين بأقساط مناسبة يتفق عليها مع المصرف الدائن ، وتبقى اشارة الرهن على الدار المرهونة الى حين سداد الدين.
3- تسري احكام هذا القرار على حالات الوفاة السابقة لتاريخ نفاذه ، ويستثنى من ذلك حالات البيع التي تمت واكتسبت شكلها النهائي قبل هذا التاريخ.
4- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة