عنوان التشريع: صادر من امانة العاصمة حول تشغيل شبكات المجاري
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى الفقرة السابعة من المادة الثامنة من قانون مصلحة مجاري بغداد رقم 89 لسنة 1963 المعدل.
نعلن للسادة اصحاب العقارات الكائنة في المحلات التي تقع ضمن الاحياء المدرجة في الجدول المرفق طيا. ان هذه المصلحة قد انتهت من تنفيذ وتشغيل شبكات المجاري كما تم السماح لكم بالاستفادة منها. واتخذت الاجراءات للمباشرة باستيفاء القسط السنوي من رسوم تأسيس المجاري اعتباراً من 1/1/1984. وفقاً للمواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون المشار اليه اعلاه.
راجين من كافة الذين تقع عقاراتهم في تلك المحلات المبادرة بتسديد رسوم التأسيس المستحقة الينا عند المطالبة. وسيطبق بحق الممتنع عن الدفع قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977.