عنوان التشريع: تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
وردت في المادة 4 فقرة هـ من قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة المنشور ضمن محتويات العدد 2976 الصادر في 16/1/1984 عبارة “المبازل الحقلية ومنشآتها في الاراضي الواقعة والصحيح” المبازل الحقلية ومنشآتها في الاراضي الواقعة خارج حدود المنشآت العامة الزراعة” لذا اقتضى التنويه.
الجريدة الرسمية