تأريخ دخول الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية حيز النفاذ

      التعليقات على تأريخ دخول الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية حيز النفاذ مغلقة

عنوان التشريع: تأريخ دخول الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية حيز النفاذ
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 1765
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

تاريخ دخول الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية حيز النفاذ
استنادا الى الفقرة (1) من المادة 54 من الاتفاقية القنصلية المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية والمصدقة بالقانون رقم (8) لسنة 1983.
تعتبر الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ 21 شباط 1984.

ع. وزير الخارجية