عنوان التشريع: قرار تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1105 في 18/ 8/ 1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1986 ما يلي : –
اولا – تعديل الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1105 الف ومائة وخمسة المؤرخ في 18/8/1981 الثامن عشر من آب عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين وتقرأ على الوجه الآتي :
1- للوزير المختص منح الموظفين من خريجي المعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم ممن يتقرر قبولهم في الجامعات العراقية ، اجازة دراسية لمدة سنتين للحصول على شهادة البكالوريوس ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا اقتضت الحاجة لذلك.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة