عنوان التشريع: تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
تقرأ عبارة “عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات” بدلا من “عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات” الواردة في ثالثا من المادة 73. وعبارة عن “ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات” بدلا من “عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات” الواردة في ب من المادة 76 من قانون رعاية الاحداث المنشور في الكراس الخاص بالقانون المذكور والمجموعة الشهرية للوقائع العراقية آب 1983، كما ورد في جريدة الوقائع العراقية العدد 2951 الصادر في 1 آب 1983، لذا اقتضى التنويه.
الجريدة الرسمية