عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-29 00:00:00
مادة 1
يعدل البند ( 1 ) من الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 ويقرأ على الوجه الآتي : –
أ – يشترط فيمن توزع عليه الارض من الفلاحين :
1 – ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري احكام المادة الاولى منه على قرارات التوزيع السابقة لتاريخ نفاذه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة