قانون مدارس الموهوبين في العلوم رقم (105) لسنة 1985

      التعليقات على قانون مدارس الموهوبين في العلوم رقم (105) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مدارس الموهوبين في العلوم رقم (105) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-28 00:00:00

الفصل الاول
الاهداف والتأسيس

مادة 1
تؤسس بموجب هذا القانون مدرسة ثانوية للذكور الموهوبين في العلوم ترتبط بوزارة التربية وتكون بغداد مقرا لها، ويجوز فتح مدارس مماثلة لها في محافظات اخرى.

مادة 2
تهدف المدرسة الى تمكين الطلبة الموهوبين في العلوم الذين اتموا دراستهم الابتدائية او اكتشفت مواهبهم خلال المرحلة الثانوية الى ما يلي : –
أ – مواصلة تطوير شخصياتهم وبنائها من جوانبها كافة.
ب – تنمية مواهبهم العلمية والبحثية بموجب مناهج متميزة خاصة كفيلة بتكوينهم عناصر مخترعة مبتكرة متعمقة علميا.
ج – الاهتمام بالجانب النوعي العقلي ، والتشجيع على توليد الافكار الاصلية ذات السمة المبتكرة وصولا الى استثمارها لمصلحة المجتمع.
د – تنمية التوجيه العلمي المتفوق للطالب في وسط جماعي.
هـ – تنمية التفكير المبدع لدى الطالب في مجال تفوقه.
و – تنمية نزعة حب الاطلاع وفق منهاج يوضع لهذا الغرض.

مادة 3
تستعين المدرسة لتحقق اهدافها بالوسائل الآتية : –
أ – تهيئة المجالات التطبيقية والمختبرات العلمية المتطورة ووضع الخطط اللازمة للافادة منها في تحقيق الاهداف بالشكل الأمثل.
ب – وضع منهاج دراسي متطور ومتميز عن المناهج الدراسية المعمول بها في المدارس الاعتيادية.
ج – تهيئة مكتبة علمية وإغناؤها بالمصادر والمطبوعات العلمية والاجهزة الحديثة التي تساعد الطلاب على استخدامها بكفاءة وفاعلية.
د – استخدام احدث التقنيات التربوية في التعليم.
هـ – القيام بالتجارب العلمية والزيارات الميدانية للمعارض والمؤسسات العلمية والمشاريع الصناعية والزراعية وغيرها بما يسهم في تحقيق الاهداف المشار اليها.

مادة 4
يكون التعليم في المدرسة على مستويين ، متوسط ، واعدادي ، مدة كل منهما ثلاث سنوات.

الفصل الثاني
القبول والدوام والعطل

مادة 5
تؤلف في كل مديرية عامة للتربية لجنة فرعية تسمى (لجنة انتقاء الموهوبين) تضم ممثلين عن كل من المديرية العامة للتربية وفرع الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق ونقابة المعلمين ووحدة الاشراف التربوي واختصاصا تربويا في الرياضيات ومرشدا تربويا ، تكون مهمتها البحث عن الموهوبين وتوجيههم وترشيحهم للقبول في المدرسة.

مادة 6
تؤلف بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس المدرسة لجنة مركزية من المختصين في العلوم التي تدرس في المدرسة تتولى انتقاء الطلبة الموهوبين من بين المرشحين من اللجان الفرعية.

مادة 7
يشترط فيمن يقبل في المدرسة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة او كان احدهما عراقيا بالولادة والاخر عربيا بالولادة ، ويعتبر الابوان العربيان بالولادة بحكم العراقيين بالولادة لاغراض هذا القانون.

مادة 8
يدفع الطالب المقبول في المدرسة اجورا دراسية مقدارها (500) خمسمائة دينار سنويا عدا من تستثنيه رئاسة الجمهورية بقرار منها.

مادة 9
اذا تأخر الطالب المسجل في المدرسة عن بداية الدوام مدة خمسة عشر يوما بدون عذر مشروع يعتبر تاركا ، ولا تحسب سنة الترك رسوبا.

مادة 10
يحق للطالب الراسب سنتين متتاليتين في المدرسة الدوام سنة ثالثة في المدارس النهارية الاخرى بدلا من الدوام في المدارس المسائية.

مادة 11
يرتبط الطالب المقبول في المدرسة بكفالة يتعهد فيها باكمال – الدراسة والخدمة في المجال الذي تحدده الدولة بعد اكمال الدراسة في المراحل اللاحقة التي يوجه اليها.

مادة 12
لا يجوز الانتقال من المدرسة الى المدارس الثانوية الاخرى الا في الحالات التي يقررها مجلس المدرسة.

الفصل الثالث
الهيئة التدريسية

مادة 13
تتألف الهيئة التدريسية من مدير المدرسة والمعاونين والمدرسين فيها وينعقد منهم مجلس المدرسين الذي يتولى الواجبات التربوية والعلمية والاجتماعية والادارية.

مادة 14
يرشح الوزير اعضاء الجهة التي تجري اختبار من يعين مدرسا في المدرسة ، ولمجلس المدرسة التثبت من المواصفات العلمية في هؤلاء المرشحين. وله قبولهم او رفضهم.

المحتوى 2
مادة 15
يشترط في من يعين مدرسا في المدرسة ما يأتي : –
أولا – ان يكون من حملة شهادة الباكالوريوس في التربية او في موضوع من المواضيع التي تدرس في المدرسة او من حملة شهادة الاختصاص الجامعية فيها.
ثانيا – ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن خمس سنوات وان يكون من المتميزين فيه.
ثالثا – ان يجتاز بنجاح الاختبارات التي تجريها الجهة المذكورة في المادة ( الرابعة عشرة) من هذا القانون.

مادة 16
يعين للأقسام العلمية مدرس اول يتم اختياره من بين مدرسي المدرسة في الاختصاص ذاته.

مادة 17
على المدرس الاول والمدرس متابعة ما يستجد من علوم في ميادين المعرفة التخصصية والبحوث والتجارب العلمية ومواكبة الطرق الحديثة في التعليم واستخدام التقنيات التربوية بوصفها جزءا من مناهج النمو المهني
مادة 18
على المدرس الاول والمدرس تقديم بحث علمي او تطبيقي على الاقل في فترات دورية يحددها مجلس الإدارة

مادة 19
يقوم المدرس الاول بتوجيه الطلاب الى متابعة المستجدات والانشطة العلمية وما تنشره مراكز البحوث.

مادة 20
يعين للمدرسة مرشد تربوي او اكثر يتولى رعاية الطلاب الموهوبين من النواحي النفسية والتربوية والمهنية وسائر الواجبات التي تحددها تعليمات وزير التربية.

مادة 21
يخضع المدرسون حاملو شهادة الماجستير فأكثر لقانون الخدمة الجامعية ويتقاضون رواتبهم ومخصصاتهم وفقا لأحكامه ، ويمنح سواهم مخصصات تعادل 70./. من رواتبهم؟

الفصل الرابع
ادارة المدرسة

مادة 22
يعين للمدرسة مدير تتوفر فيه شروط المدرس الواردة في هذا القانون وله خبرة في ادارة المدارس الثانوية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

مادة 23
يعين للمدرسة معاونان او اكثر ممن تتوفر فيهم شروط المدرس – الواردة في القانون.

مادة 24
أولا – تضم المدرسة الاقسام العلمية الآتية : –
أ – قسم الرياضيات
ب – قسم الفيزياء
ج – قسم الكيمياء
د – قسم علوم الحياة.
ثانيا – تنتظم المواد العامة في قسم خاص بها يشرف عليه احد المدرسين.

مادة 25
1 – تشكل بأمر من الوزير واقتراح من مجلس المدرسة لجنة علمية للخطط والمناهج الدراسية تتولى مهمة وضع واقتراح الخطة الدراسية السنوية والمناهج التعليمية وما يتصل بها من جوانب اخرى تتعلق بتقويم التطوير المستمر للمناهج التعليمية.
2 – يرأس اللجنة العلمية مختص بدرجة استاذ في احد اختصاصات الاقسام العلمية للمدرسة وعضوية : –
أ – ثلاثة مختصين بدرجة استاذ مساعد في الاختصاصات الاخرى.
ب – ممثل مديرية المناهج والكتب بوزارة التربية.
ج – المدرسين الاوائل للأقسام العلمية في المدرسة.
د – خبير او اكثر في الاختصاصات الاخرى يدعون عند الحاجة.
3– تعقد اللجنة العلمية اجتماعاتها بصورة دورية بدعوة من رئيسها على ان تنجز الخطط والمناهج الدراسية قبل بدء العام الدراسي.
4– يتولى سكرتارية اللجنة العلمية المدرسون الاوائل بالتناوب سنويا
5– تتولى اللجنة العلمية متابعة وتقويم تطبيق المناهج الدراسية وإجراء الدراسات المستمرة بشأنها.
6– تخصص لرئيس واعضاء اللجنة من غير منتسبي المدرسة مخصصات شهرية مقطوعة تعادل (25. /) من رواتبهم.

مادة 26
أولا – توزع الانشطة الادارية والفنية في المدرسة على الشعب الآتية : –
أ – شعبة الخدمات الادارية والمالية.
ب – شعبة الخدمات الفنية والتقنيات التربوية.
ج – شعبة شؤون الطلبة.
ثانيا – يجوز استحداث شعب اخرى بقرار من مجلس المدرسة.

المحتوى 3
مادة 27
يشرف على المدرسة مجلس يسمى مجلس المدرسة ويكون رئيسه بدرجة مدير عام يسمى بقرار من الوزير ، ويضم في عضويته مدير المدرسة ويكون نائبا للرئيس ، واحد المرشحين التربويين والمعاون العلمي والمعاون الاداري والمدرسين الاوائل والمشرف على قسم المواد العامة وممثلين عن كل من : –
أ – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد.
ب – وزارة التربية بوظيفة اختصاصي تربوي في العلوم او في الرياضيات.
ج – مجلس البحث العلمي بوظيفة لا تقل عن رئيس أبحاث.
د – نقابة المعلمين.

مادة 28
أولا – يجتمع مجلس المدرسة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر في الاقل.
ثانيا – توجه الدعوة الى الاجتماع تحريريا قبل اسبوع من الموعد المحدد مرفقة بجدول اعمال الاجتماع.
ثالثا – يكتمل النصاب بحضور ثلثي اعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات فصوت الرئيس مرجح.
رابعا – تعرض قرارات مجلس المدرسة على الوزير خلال عشرة ايام من صدورها وتعتبر قابلة للتنفيذ عند عدم اعتراضه عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الى المجلس لدراستها فاذا اصر المجلس على قراره يعيدها الى الوزير مع المبررات ويكون قرار الوزير نهائيا.

مادة 29
يتولى مجلس المدرسة ممارسة الاختصاصات الآتية : –
اولا – تنظيم الامور العلمية والثقافية والفنية المتعلقة بتطوير كفاءات الطلبة.
ثانيا – تقويم النشاط التربوي والعلمي للطلبة بغية الافادة منه في تطوير مناهج المدرسة.
ثالثا – اقتراح الخطط المنهجية التي تقدمها الاقسام العلمية.
رابعا – اقتراح تخمينات الموازنة المالية للمدرسة.
خامسا – تحديد النصاب الدراسي للمعاونين والمدرسين الاوائل والمدرسين.
سادسا – استحداث اقسام علمية جديدة عند الحاجة.
سابعا – وضع التقويم الدراسي السنوي للمدرسة على ان لا تقل أوقات الدوام فيها عن الدوام الاعتيادي للمدارس العامة.
ثامنا – اقرار صيغ توجيهية مساعدة للكشف عني الموهوبين و تعميمها على الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها.
تاسعا – تقديم المساعدات العلمية والفنية والمالية و المكافآت للقائمين بالبحوث والتأليف والترجمة كل في مجال اختصاصه وطبعها ونشرها على نفقة المدرسة.
عاشرا – وضع التعليمات والشروط الخاصة بالامتحانات واقرار نتائج الامتحانات النهائية.
حادي عشر – اقرار نقل او فصل الطالب من المدرسة.
ثاني عشر – تشكيل اللجان الدائمة او المؤقتة في بداية كل سنة دراسية.
ثالث عشر – دعوة مجلس الآباء والمدرسين للاجتماع عند الضرورة.
رابع عشر – يجوز للمجلس دعوة رئيس الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق لحضور اجتماع المجلس كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 30
للوزير منح صلاحيات اخرى للمجلس لتسهيل تحقيق اهداف المدرسة.

مادة 31
لمجلس المدرسة تخويل بعض اختصاصاته لمدير المدرسة.

الفصل الخامس
احكام ختامية

مادة 32
اولا : تسرى احكام التوجيه والانضباط المنصوص عليها في نظام المدارس الثانوية على طلاب المدرسة.
ثانيا : تعتبر عقوبة الاخراج المؤقت من المدرسة اخراجا مؤقتا من الصف لمدة لا تتجاوز ستة ايام.

مادة 33
أولا – يجرى في المدرسة امتحان خاص بها في الصفين الثالث المتوسط والسادس الاعدادي وفق القواعد التي يضعها مجلس المدرسة.
ثانيا – تعتبر شهادة الصف الثالث المتوسط معادلة لشهادة الدراسة المتوسطة وشهادة الصف السادس الاعدادي معادلة لشهادة الدراسة الاعدادية.

مادة 34
تطبق احكام نظام المدارس الثانوية ونظام الامتحانات العامة فيما لم يرد به نص في هذا القانون ويحل مجلس المدرسة محل المدير العام للتربية بالنسبة للأحكام الانضباطية.

مادة 35
للوزير بتوصية من مجلس المدرسة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 36
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
من أجل رعاية الموهوبين من الطلاب ، وتنمية مواهبهم العلمية في شتى مجالاتها ، وما يقتضيه ذلك من تأسيس مدارس متخصصة تبنى فيها الدراسة وتوضع لها المناهج وفق احدث الأسس في مجالات التعليم النموذجي.
فقد شرع هذا القانون