قانون تصديق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم (104) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم (104) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم (104) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-28 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 29/6/1985.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقا من الروابط الاخوية بين القطرين الشقيقين العراقي والجزائري ، وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما ، والمنبثقة عن المصلحة المشتركة والمصلحة القومية العليا ، وحيث ان النقل البحري التجاري يعتبر من المستلزمات الاساسية في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم المبادلات التجارية، فقد عقدت اتفاقية التعاون البحري التجاري بينهما ، ولاجل التصديق عليها ووضعها موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.