عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم (104) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-28 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 29/6/1985.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من الروابط الاخوية بين القطرين الشقيقين العراقي والجزائري ، وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما ، والمنبثقة عن المصلحة المشتركة والمصلحة القومية العليا ، وحيث ان النقل البحري التجاري يعتبر من المستلزمات الاساسية في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم المبادلات التجارية، فقد عقدت اتفاقية التعاون البحري التجاري بينهما ، ولاجل التصديق عليها ووضعها موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.