عنوان التشريع: قانون هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم (103) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-28 00:00:00
الفصل الاول
التأسيس والاهداف
مادة 1
اولا – تؤسس بموجب هذا القانون هيئة بإسم (هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية) تكون بغداد المقر الرئيسي لها وترتبط بوزير الاسكان والتعمير.
ثانيا – للهيئة فتح فروع لها داخل العراق وخارجه اذا اقتضت اعمالها ذلك.
مادة 2
تكون للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله.
مادة 3
اولا – يكون رأسمال الهيئة (20) عشرين مليون دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية قرضا لها يتم تسديده بنسبة 25. /. من مجموع ارباح الهيئة الصافية سنويا.
ثانيا – يجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيادة رأسمال الهيئة عند الاقتضاء.
مادة 4
تهدف الهيئة الى القيام بالاعمال الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.
الفصل الثاني
الهيئة العامة ومجلس الإدارة
مادة 5
تتكون الهيئة العامة للعاملين من جميع العاملين في الهيئة من موظفين وعمال او من يمثلهم.
مادة 6
تمارس الهيئة العامة للعاملين ما يأتي :
أولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشأنها.
أ – تقرير مجلس الإدارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة.
ب – المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الإدارة.
ج – الحسابات الختامية للهيئة.
المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتأشير حالات العاملين غير المنتجين والمعوقات.
هـ – الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الهيئة.
ثانيا – انتخاب عضوين في مجلس الإدارة من بين العاملين في الهيئة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.
مادة 7
أولا – تجتمع الهيئة العامة للعاملين مرة واحدة في السنة في الاقل بدعوة من رئيس الهيئة ويجوز دعوتها استثناء للاجتماع اذا طلب ذلك ثلثا أعضاء مجلس الإدارة.
ثانيا – أ – ينعقد اجتماع الهيئة العامة للعاملين بحضور اغلبية اعضائها برئاسة رئيس الهيئة.
ب – اذا زاد عدد العاملين في الهيئة على (300) ثلاثمائة فينعقد اجتماع الهيئة العامة للعاملين بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الإدارة.
ثالثا – تتخذ التوصيات في الهيئة العامة للعاملين بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
مادة 8
يدير الهيئة مجلس ادارة يتكون من :
أولا – رئيس الهيئة – رئيسا.
ثانيا – ممثل عن الوزارة بمستوى مدير عام يختاره الوزير – عضوا.
ثالثا – ثلاثة من رؤساء التشكيلات الادارية في الهيئة يختارهم الوزير – اعضاء.
رابعا – ممثلين اثنين عن العاملين في الهيئة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للعاملين – عضوين.
مادة 9
يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الآتية : –
اولا – وضع السياسة العامة للهيئة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.
ثانيا – وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.
ثالثا – تعيين أوجه استثمار اموال الهيئة.
رابعا – الموافقة على التعاقد لتنفيذ المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق او خارجه.
خامسا – الموافقة على تنفيذ المشاريع الانشائية التي تكلف بها الهيئة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
سادسا – المساهمة في الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الهيئة.
سابعا – الموافقة على انشاء المعامل واستثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الهيئة.
ثامنا – الموافقة على تهيئة الكوادر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها.
تاسعا – تحديد شروط عقود استخدام العرب والاجانب.
عاشرا – وضع أسس منح المكافآت واجور الاعمال الخاصة للعاملين في الهيئة.
حادي عشر – تعديل تشكيلات الهيئة بالاحداث او الدمج او الالغاء.
ثاني عشر – النظر في توصيات الهيئة العامة للعاملين واتخاذ قراراته بشأنها.
ثالث عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيئة لتسهيل تنفيذ اعمالها.
المحتوى 2
مادة 10
أولا – يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيس المجلس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.
ثانيا – ينعقد اجتماع المجلس بحضور رئيس المجلس وثلثي عدد الاعضاء.
ثالثا – ينعقد المجلس في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.
مادة 11
أولا – تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس.
ثانيا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة ( المكتب الخاص) فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار الصادر اغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.
مادة 12
للوزير دعوة مجلس الإدارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية بأغلبية اصوات الحاضرين.
الفصل الثالث
التشكيلات الادارية وقواعد الخدمة
مادة 13
اولا – يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري.
ثانيا – يكون رئيس الهيئة هو الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من الموظفين في الهيئة.
مادة 14
تحدد بنظام داخلي يعده مجلس الإدارة ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الهيئة وتشكيلاتها الادارية وقواعد خدمة العاملين فيها مع مراعاة ما يلي : –
اولا – يعاد تحديد رواتب الموظفين وفق القواعد المعمول بها في المؤسسة العامة للإسكان.
ثانيا – تحدد اجور العمال وفق العناوين المنصوص عليها في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 او اي قانون آخر يحل محله وتحدد اجور السواق وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1108 في 14/7/1980 وفيما عدا ذلك من العناوين تحدد الاجور فيها وفق التشريعات النافذة ثالثا – يكون استخدام العرب والاجانب بعقود خاصة.
رابعا – يستخدم العمال المؤقتون بعقود خاصة ، وتحدد اجورهم وفق الاجور السائدة.
مادة 15
تستثنى الهيئة من القيود الخاصة بالحدود العليا للرواتب والاجور والمخصصات الخاصة باعمال والموظفين بمن فيهم المتقاعدون ومخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.
الفصل الرابع
توزيع الارباح
مادة 16
الربح الصافي للهيئة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيدة من ديوان الرقابة المالية المصادق عليها من الوزير.
مادة 17
اولا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للهيئة قبل تسديد واطفاء رأسمال الهيئة وفق الآتي : –
أ – تستقطع نسبة 25. /. لتسديد واطفاء رأسمال الهيئة المدفوع.
ب – تخصص نسبة 20./. ايرادا للخزينة العامة.
ج – تخصص نسبة 20./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.
د – تخصص نسبة 25./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم.
هـ – تخصص نسبة 8./. لمكافأة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الإدارة، بقرار من مجلس الإدارة.
و – تخصص نسبة 2./. لمكافأة اعضاء مجلس الإدارة.
ثانيا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء رأسمال الهيئة المدفوع وفق الآتي : –
آ – تخصص نسبة 20./. ايرادا للخزينة العامة.
ب – تخصص نسبة 35./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.
ج – تخصص نسبة 35./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم
د – تخصص نسبة 8./. لمكافأة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الإدارة.
هـ– تخصص نسبة 2./. لمكافأة اعضاء مجلس الإدارة.
مادة 18
اذا تحققت خسارة تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما يأتي : –
اولا – لا يسمح بتنزيل اكثر من 50./. من الربح الصافي في كل سنة.
ثانيا – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للبندين (اولا) و (ثانيا) من المادة (17) من هذا القانون
مادة 19
تعفى الهيئة من ضريبة الدخل ورسم الطابع.
مادة 20
يمارس الوزير صلاحية مجلس ادارة الهيئة الى حين تشكيله.
مادة 21
يكون للهيئة نظام مالي ومحاسبي خاص لا يتقيد بالقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها في دوائر الدولة يعده مجلس الإدارة ويصادق عليه الوزير وتراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية ضمن الموازنة العامة للدولة.
مادة 22
تعد الموازنة السنوية للهيئة خلال النصف الاول من شهر كانون الاول من كل سنة وتعرض على الوزير قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التالية للمصادقة عليها.
مادة 23
تخضع حسابات الهيئة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
مادة 24
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 25
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض ضمان تنفيذ المشاريع الانشائية بسرعة وبكفاءة عالية واقتصادية ومن اجل الاستفادة من طاقات القوى العاملة واستخدامها بشكل امثل والقضاء على مظاهر الاستغلال والاحتكار ولتحقيق فرص عادلة تكافىء القائمين بشرف هذا الواجب الوطني مكافأة اجتماعية لائقة مما يشجع ويدفع بالامكانات والكفاءات والمؤهلات الوطنية الى تلافي التقصير والتأخير في مجال الاعمال الانشائية.
فقد شرع هذا القانون.