عنوان التشريع: الغاء الفقرة (3-آ) من المادة الرابعة والثمانين من تعليمات التحويل الخارجي
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
1- تلغى الفقرة (3 – أ) من المادة الرابعة والثمانين من تعليمات التحويل الخارجي النافذة المفعول ويخضع تصدير تمور الرطب الى اجراءات استمارات التحويل الخارجي رقم 6 وما يرافق ذلك من ضمان لاعادة قيام ما يصدر من تلك المادة بالعملة الاجنبية الى العراق.
2- قيام المؤسسة العامة للتصدير العراقية بمنح اجازات تصدير الرطب الطازج والمبردة بدلا من المؤسسة العامة للتسويق الزراعي.
محافظ البنك المركزي العراقي