عنوان التشريع: قرار قبول استقالة الموظفة او العاملة المتزوجة او الارملة التي لها طفل واحد او اكثر واعفائها من النفقات الدراسية وفق الشروط التي حددها القرار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1986 ما يلي :
1- للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ، قبول استقالة الموظفة او العاملة المتزوجة او الأرملة التي لها طفل واحد او اكثر ، وتعفى من النفقات الدراسية.
2- يشترط لقبول استقالة الموظفة العاملة ان تكون قد امضت كامل مدة الخدمة التي الزمت بقضائها بمقتضى قانون او قرار صادر عن مجلس قيادة الثورة او بموجب عقد مبرم بينها وبين احدى دوائر الدولة او مؤسساتها على ان لا تقل مدة خدمتها في جميع الاحوال عن خمس سنوات.
3- لا يجوز للموظفة او العاملة المشمولة بأحكام هذا القرار الاشتغال لدى اية دائرة او مؤسسة بأية صفة كانت.
4- لا يجوز اعادة الموظفة او العاملة المشمولة باحكام هذا القرار الى الخدمة قبل مضي مدة سنة واحدة على قبول استقالتها على ان تكون الاعادة في نفس الوزارة التي استقالت منها وبشرط توفر الشاغر في الملاك وحاجة الوزارة الى خدماتها. ولا تعاد الى الخدمة في جميع الاحوال بعد مضي خمس سنوات على قبول استقالتها.
5- تسري أحكام هذا القرار على الموظفة او العاملة المطلقة التي تحتفظ بحضانة اطفالها.
6- تستثنى من احكام هذا القرار ذوات المهن الطبية والصحية والهندسية.
7- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة