عنوان التشريع: تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
بيان تصحيح
يضاف حرف لا الى الفقرة (ب) من المادة 58 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المصادق عليها بالقانون رقم 110 لسنة 1983 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 2976 بتاريخ 16/1/1984 بحيث تقرأ على الوجه التالي :
ب – ان لا تكون العقوبة من اجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقاً للمادة 41 من هذه الاتفاقية.
رئيس ديوان الرئاسة
بيان تصحيح
يصحح رقما قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 504 في 5/5/1984 والقانون الصادر بموجبه رقم 42 لسنة 1984 الخاص بتصديق بروتوكول لتنظيم حقوق الرعي والتنقل والانتفاع من موارد المياه في منطقة الحدود بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية ليكون رقم القرار 506 في 5/5/1984 ورقم القانون 44 لسنة 1984.
رئيس ديوان الرئاسة
بيان
بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في قضاء كلار التابعة لمحافظة السليمانية واستنادا الى احكام المادة الحادية عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 والصلاحية المخولة لنا بموجب كتاب مجلس قيادة الثورة مكتب امانة السر المرقم 1/أ/1478 في 13/2/1982.
قررنا تعديل صنف بلدية كلار من الصنف الثالث الى الصنف الثاني استناداً الى المادة السابعة من القانون المذكور اعلاه.
رئيس المجلس التنفيذي