قرار تخويل الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة احالة الموظفة او العاملة المتزوجة او الارملة على التقاعد لفرض الانصراف لرعاية اطفالها وفق الشروط التي حددها القرار

      التعليقات على قرار تخويل الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة احالة الموظفة او العاملة المتزوجة او الارملة على التقاعد لفرض الانصراف لرعاية اطفالها وفق الشروط التي حددها القرار مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخويل الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة احالة الموظفة او العاملة المتزوجة او الارملة على التقاعد لفرض الانصراف لرعاية اطفالها وفق الشروط التي حددها القرار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1986 ما يلي :
1- للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ، إحالة الموظفة او العاملة المتزوجة او الأرملة على التقاعد لغرض الانصراف لرعاية اطفالها ، بشرط :
أ – أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن خمس عشرة سنة.
ب – أن لا يقل عدد أطفالها عن ثلاثة ولا يزيد عمر كل منهم عن خمس عشرة سنة.
ج – ان تكون قد أنهت كامل مدة الخدمة التي الزمت بقضائها بمقتضى قانون او قرار صادر عن مجلس قيادة الثورة او بموجب عقد مبرم بينها و بين احدى دوائر الدولة او مؤسساتها.
2- تتقاضى العاملة التي يتقرر احالتها على التقاعد طبقا لهذا القرار الراتب التقاعدي الذي تستحقه عن مدة خدمتها استثناء من أحكام المادة الخامسة والستين من قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل.
3- لا يجوز للموظفة او العاملة المشمولة بأحكام هذا القرار الاشتغال لدى اية دائرة او مؤسسة بأية صفة كانت.
4- يجوز اعادة المشمولة باحكام هذا القرار الى الخدمة في الوزارة التي احيلت الى التقاعد منها بشرط توفر الشاغر في الملاك وحاجة الوزارة الى خدماتها.
5- تسري أحكام هذا القرار على الموظفة او العاملة المطلقة التي تحتفظ بحضانة اطفالها.
6- تستثنى من احكام هذا القرار ذوات المهن الطبية والصحية والهندسية.
7- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة