عنوان التشريع: قرار تخويل الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة احالة الموظفة او العاملة المتزوجة او الارملة على التقاعد لفرض الانصراف لرعاية اطفالها وفق الشروط التي حددها القرار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1986 ما يلي :
1- للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ، إحالة الموظفة او العاملة المتزوجة او الأرملة على التقاعد لغرض الانصراف لرعاية اطفالها ، بشرط :
أ – أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن خمس عشرة سنة.
ب – أن لا يقل عدد أطفالها عن ثلاثة ولا يزيد عمر كل منهم عن خمس عشرة سنة.
ج – ان تكون قد أنهت كامل مدة الخدمة التي الزمت بقضائها بمقتضى قانون او قرار صادر عن مجلس قيادة الثورة او بموجب عقد مبرم بينها و بين احدى دوائر الدولة او مؤسساتها.
2- تتقاضى العاملة التي يتقرر احالتها على التقاعد طبقا لهذا القرار الراتب التقاعدي الذي تستحقه عن مدة خدمتها استثناء من أحكام المادة الخامسة والستين من قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل.
3- لا يجوز للموظفة او العاملة المشمولة بأحكام هذا القرار الاشتغال لدى اية دائرة او مؤسسة بأية صفة كانت.
4- يجوز اعادة المشمولة باحكام هذا القرار الى الخدمة في الوزارة التي احيلت الى التقاعد منها بشرط توفر الشاغر في الملاك وحاجة الوزارة الى خدماتها.
5- تسري أحكام هذا القرار على الموظفة او العاملة المطلقة التي تحتفظ بحضانة اطفالها.
6- تستثنى من احكام هذا القرار ذوات المهن الطبية والصحية والهندسية.
7- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة