تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة

      التعليقات على تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

بيان
بناء على ما جاء بكتاب دائرة الكتاب العدل رقم 408 والمؤرخ في 5/2/1984 واستناداً لاحكام البند ثالثاً من المادة الاولى من قانون الكتاب العدول رقم 27 لسنة 1977 تقرر تشكيل دائرة كاتب عدل ثانية في مدينة صدام باسم دائرة الكاتب العدل في مدينة صدام “المركز”.
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 6/3/1984.

وزير العدل.