تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة

      التعليقات على تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

بيان تصحيح

1- يصحح اسم العقيد الركن جندي ارزوقي عزيز الاوسي الوارد في التسلسل 19 من المرسوم الجمهوري رقم 15 لسنة 1984 الى العقيد جندي رزوقي عزيز.
2- اضافة الى كلمة العقيد الى الاسم الوارد في التسلسل 16 من المرسوم الجمهورية رقم 15 لسنة 1984 ليكون العقيد فاضل حميد حمادي المرسومي.

رئيس ديوان الرئاسة