ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

      التعليقات على ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات مغلقة

عنوان التشريع: ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-04-17 00:00:00

مادة 1
يمارس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات، كل شخص طبيعي مجاز بممارسة هذه المهنة من قبل نقابة المحاسبين والمدققين

مادة 2
تمنح اجازة ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعضو النقابة الذي سدد التزاماته تجاهها، وفق الشروط الاتية :
اولا : ان يكون حاصلا على احد المؤهلات الاتية :
أ‌- شهادة دبلوم العالي في مراقبة الحسابات من جامعة بغداد او ما يعادلها.
ب‌- شهادة البكالوريوس في المحاسبة من احدى الجامعات العراقية او ما يعادلها، او كان مكتسباً حق العضوية في النقابة، على ان يكون كل منهما :
1- مارس اعمال التدقيق مدة لا تقل عن خمس سنوات، بصورة مستمرة، داخل العراق بعد حصوله على الشهادة الجامعية او اكتسابه حق العضوية في النقابة، تحت اشراف مراقب حسابات، بعلم وموافقة النقابة، او في ديوان الرقابة المالية، ولمجلس النقابة خفض هذه المدة الى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات لحملة الشهادات العليا في المحاسبة.
2- اجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة المشرفة على دراسة دبلوم مراقبة الحسابات للمراحل الدراسية المطلوبة لنيل تلك الشهادة بعد انتهاء مدة الممارسة المشار اليها في الفقرة 1 من هذا البند، وللهيئة المشرفة اعفاء حملة الشهادات العليا في المحاسبة من اداء الاختبار في بعض مفردات الدراسة.
ثانيا : ان يكون قد عمل مراقب حسابات تحت التمرين في ديوان الرقابة المالية او تحت اشراف شخص مجاز بممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ حصوله على التاهيل العلمي والعملي المشار اليه في البند اولا من هذه المادة، وعلى الجهة التي مارس مراقب الحسابات التمرين لديها تزويد مجلس النقابة بتقرير سري عنه وفق ضوابط يضعها المجلس.
ثالثا : ان يؤدي اليمن التالية امام نقيب المحاسبين والمدققين : اقسم بالله العظيم ان احترم قواعد السلوك المهني، واتقيد باحكامها نصا وروحا عند ادائي واجباتي المهنية، او من خلال علاقاتي بزملائي في المهنة والله على ما اقوله شهيد”.

مادة 3
يشكل مجلس النقابة لجنة قبول طلبات منح الاجازة من خارج المجلس، تتكون من رئيس واربعة اعضاء وعضوين احتياط من المجازين بممارسة المهنة، على ان يكون من بينهم ممثل او اكثر عن ديوان الرقابة المالية.

مادة 4
اولا : يرفق صاحب الطلب بطلبه الى لجنة القبول كافة الوثائق التي تؤيد توفر الشروط التي نص عليها هذا النظام.
ثانيا : للجنة استدعاء صاحب الطلب للحضور امامها والاستيضاح منه عما تراه ضرورياً.
ثالثا : تصدر اللجنة توصياتها بالاكثرية وترفعها الى مجلس النقابة، على ان تكون توصياتها بالرفض مسببة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها اليها.
رابعا : ينظر مجلس النقابة في توصية لجنة القبول وعليه ان يبت فيها بالتأييد او الرفض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها اليه.
خامسا : ان رفض طلبه من قبل مجلس النقابة الاعتراض لدى مجلس الرقابة المالية في ديوان الرقابة المالية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار، ويكون قرار مجلس الرقابة المالية بهذا الشأن قطعياً.

مادة 5
اضافة الى الحقوق التي قررتها التشريعات النافذة، فلمراقب الحسابات :
1- الاطلاع على دفاتر الجهة الخاضعة للتدقيق وسجلاتها ومستنداتها وكافة الاوراق والوثائق والعقود الخاصة بها
2- طلب اي بيان او ايضاح يراه ضروريا لانجاز مهمته من اي من منتسبي الجهة الخاضعة للتدقيق.
3- اجراء الجرد في الوقت الذي يراه مناسباً لخزائن الجهة الخاضعة للتدقيق ومخازنها وما تحتويه من اوراق مالية ونقدية ومستندات ووثائق وبضائع ومعدات وغيرها.
4- التحقق من موجودات الجهة الخاضعة للتدقيق وحقوقها والتزاماتها.
5- الحصول على ما يراه من معلومات فنية تتعلق بنشاط الجهة الخاضعة للتدقيق ومنتجاتها، وزيارة مصانعها وورشها ومخازنها ومكاتبها ومواقع عملها ومشاريعها، والاستيضاح من المختصين عن النواحي الفنية التي يحتاجها بقدر تعلق الامر باداء مهمته.
6- حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة التي تتم فيها مناقشة التقرير المقدم من قبله عن حساباتها، او المقترح المقدم من قبل مجلس الادارة بتعيين مراقب حسابات اخر بدلا عنه.

مادة 6
على مراقب الحسابات :
1- الالتزام بقواعد السلوك المهني ومعايير الاداء التي تعتمدها النقابة في تنظيم المهنة.
2- تنظيم المكتب الذي يمارس فيه عمله بما يؤمن حفظ اوراق العمل والبيانات والمستندات المؤيدة لقيامه بمراقبة وتدقيق الحسابات مدة لا تقل عن خمس سنوات.
3- تثبيت اسماء وتواقيع الاشخاص التابعين له الذين قاموا بمراقبة وتدقيق الحسابات على اوراق عمل المكتب.
4- مسك السجلات والمستندات المحاسبية باعمال المكتب التي تعطي صورة كاملة عن نشاطه ونتيجة اعماله. ولمجلس النقابة الايعاز بتفتيش مكاتب مراقبي الحسابات للتأكد من التزامهم بأحكام هذه المادة.
5- عدم الجمع بين اعمال تنظيم الحسابات ومراقبة تلك الحسابات من قبل مراقب الحسابات وشركاه.
6- اخبار النقابة بعنوانه او اي تغيير فيه، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ فتح المكتب او تغيير العنوان.

مادة 7
اولا : تقوم لجنة القبول في النقابة باعمال لجنة الانضباط.
3- يحيل نقيب المحاسبين والمدققين على لجنة الانضباط المخالفات التي ترد بشأنها معلومات تحريرية الى النقابة من قبل الجهات ذات العلاقة خلال مدة سبعة ايام من تاريخ ورود هذه المعلومات.
4- تنعقد لجنة الانضباط بدعوة من رئيسها للنظر في المخالفات التي يحيلها اليها نقيب المحاسبين والمدققين.
5- تستدعي لجنة الانضباط من اسندت اليه المخالفة للحضور امامها، وفي حالة امتناعه عن الحضور دون عذر مشروع فلها ان تصدر العقوبة الانضباطية بحقه، بعد التثبت من صحة المعلومات الواردة اليها وترسلها بالبريد المسجل بعلم الوصول على عنوانه المثبت في السجل الخاص بمراقبي الحسابات.
6- تكون جلسات لجنة الانضباط سرية، وعلى امين سر اللجنة تدوين محضر بكل قضية في سجل خاص بالاحكام الانضباطية الصادرة عنها.
7- للجنة الانضباط الاتصال بدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص للاطلاع على السجلات والمستندات والمعلومات التي تتعلق بالقضايا المعروضة عليها، ولها ان تستعين بذوي الخبرة والاختصاص لتحقيق ذلك.
8- تصدر لجنة الانضباط قراراتها بالاكثرية.
9- تخضع قرارات لجنة الانضباط لموافقة مجلس النقابة.

المحتوى 2
مادة 8
للجنة الانضباط ان تقرر فرض احدى العقوبات التالية على المخالف :
1- الانذار – ويكون بكتاب تحريري من النقيب الى المخالف يتضمن اسباب العقوبة والتنبيه بعدم تكرار المخالفة، والا طبقت بحقه العقوبات الانضباطية الاخرى.
2- الحرمان من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3- الغاء الاجازة وترقين اسم المخالف من سجل مراقبي الحسابات.

مادة 9
اولا : للمخالف الاعتراض على قرار لجنة الانضباط الذي وافق عليه مجلس النقابة لدى مجلس الرقابة المالية في ديوان المالية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه به، ويكون قرار المجلس بهذا الشأن قطعياً.
2 – تنشر قرارات لجنة الانضباط بعد اكتسابها درجة البتات في نشرة او مجلة دورية تصدرها النقابة.
3 – لمجلس النقابة، بناء على طلب من المخالف اعادة النظر في قرار الغاء الاجازة بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة.

مادة 10
لا تخل العقوبات التي تصدرها لجنة الانضباط باية عقوبة اخرى تنص عليها التشريعات النافذة.

مادة 11
لا يجوز لمراقب الحسابات ممارسة الهيئة الا اذا كان مقيماً في العراق مدة لا يقل مجموعها عن ستة اشهر خلال كل سنة تقويمية.

مادة 12
يجوز لعدد من مراقبي الحسابات تأسيس شركة تضامنية لاغراض مالية وادارية حصراً.

مادة 13
تنشر النقابة اسماء مراقبي الحسابات مع عناوينهم كاملة في بداية كل سنة تقويمية في نشرة خاصة تصدرها لهذا الغرض.

مادة 14
اولا : يعتبر مراقبو الحسابات الذين سبق ان قبلوا وفقاً لاحكام نظام مزاولة مهنة مراقبة وتدقيق حسابات الشركات والمشاريع الصناعية رقم (18) لسنة 1958، ولا زالوا يتمتعون بهذه الصفة، مراقبي حسابات لممارسة المهنة وفقاً لاحكام هذا النظام.
ثانيا : يحتفظ المحاسبون والمجازون الذين تم تسجيلهم وفقاً لاحكام نظام مزاولة مهنة مراقبة وتدقيق حسابات الشركات والمشاريع الصناعية رقم (18) لسنة 1958 بحقوقهم المكتسبة المنصوص عليها في ذلك النظام.

مادة 15
لمجلس النقابة اعتبار ممارسة المهنة للمؤهل بها قبل تاريخ صدور هذا النظام مجزية لشرط الممارسة اللاحقة لاجازته بالعمل بصورة مستقلة باسمه.

مادة 16
يجري تسجيل مراقبي الحسابات في سجل خاص، ومراقبي الحسابات تحت التمرين في سجل اخر لدى النقابة.

مادة 17
لمجلس النقابة اصدار تعليمات لتسجيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 18
يلغى نظام مزاولة مهنة مراقبي حسابات الشركات والمشاريع الصناعية رقم (18) لسنة 1958.

مادة 19
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رجب لسنة 1404 هجرية المصادف لليوم السابع عشر من شهر نيسان لسنة 1984 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية