تعديل نظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935

      التعليقات على تعديل نظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل نظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-04-17 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الثامنة والثلاثون من نظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935 وتقرأ على الوجه الاتي :
المادة الثامنة والثلاثون : على صاحب الملك ان يباشر بالبناء خلال سنة من تاريخ صدور اجازة البناء فإن لم يباشر خلالها او باشر ومضت ثلاث سنوات على التاريخ المذكور فعليه ان يطلب تأييد مندرجاتها خلال الشهر اللاحق والا فتعتبر ملغاة، على ان هذا لا يمنع من الحصول على اجازة جديدة بما لم يتم بناؤه بموجب الاجازة الملغاة ودفع رسم جديد عنه ان كان له مقتضى.

مادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رجب لسنة 1404 هجرية. المصادف لليوم السابع عشر من شهر نيسان لسنة 1984 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية