عنوان التشريع: قرار نقل ملكية الشاحنات المخصصة بنقل النورة المستوردة الى المؤسسة العمة للسكك الحديد العراقية بدون بدل
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1522
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/12/1985 ما يلي : –
اولا – تنقل ملكية الشاحنات المختصة بنقل النورة المستوردة من قبل المنشأة العامة للاسمنت في نينوى الى المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية بدون بدل.
ثانيا – يتولى وزيرا الصناعات الخفيفة والنقل والمواصلات تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة