قرار نقل ملكية الشاحنات المخصصة بنقل النورة المستوردة الى المؤسسة العمة للسكك الحديد العراقية بدون بدل

      التعليقات على قرار نقل ملكية الشاحنات المخصصة بنقل النورة المستوردة الى المؤسسة العمة للسكك الحديد العراقية بدون بدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار نقل ملكية الشاحنات المخصصة بنقل النورة المستوردة الى المؤسسة العمة للسكك الحديد العراقية بدون بدل
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1522
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/12/1985 ما يلي : –
اولا – تنقل ملكية الشاحنات المختصة بنقل النورة المستوردة من قبل المنشأة العامة للاسمنت في نينوى الى المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية بدون بدل.
ثانيا – يتولى وزيرا الصناعات الخفيفة والنقل والمواصلات تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة