الهيئة العامة للخدمات الصحية

      التعليقات على الهيئة العامة للخدمات الصحية مغلقة

عنوان التشريع: الهيئة العامة للخدمات الصحية
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-20 00:00:00

الفصل الاول
تقسيمات الهيئة العامة

مادة 1
تتكون الهيئة العامة للخدمات الصحية من :
اولا : مركز الهيئة ويضم :
1- مجلس ادارة الهيئة العامة.
2- رئيس الهيئة العامة.
3- دائرة الخدمات الوقائية والبيئية.
4- دائرة الخدمات العلاجية والتأمين الصحي.
5- دائرة صحة الاسنان.
6- دائرة الصيدلة والمختبرات.
7- اقسام مركز الهيئة.
ثانيا : التشكيلات التابعة للهيئة وتضم :
1- دائرة صحة محافظة بغداد.
2- دوائر الصحة في المحافظات الاخرى.
3- دائرة مدينة الطب.
4- دائرة البرموك الطبية.
5- المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية.
6- المركز الاقليمي للملاريا والحشرات الطبية.
7- قسم الاسعاف الفوري.

الفصل الثاني
مركز التهيئة

مادة 2
اولا : مجلس ادارة الهيئة هو السلطة العليا فيها ويتولى ادارة شؤونها والاشراف على التشكيلات التابعة لها ووضع السياسات العامة لها ضمن خطة الوزارة ومتابعة تنفيذ خطط الهيئة.
ثانيا : أ – يتألف مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات الصحية من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية كل من نائب رئيس الهيئة ومدير عام دائرة الخدمات الوقائية والبيئية ومدير عام دائرة الخدمات العلاجية والتأمين الصحي ومدير عام دائرة صحة الاسنان ومدير عام دائرة الصيدلة والمختبرات ومدير عام دائرة صحة بعداد ومدير عام دائرة مدينة الطب ومدير عام دائرة البرموك الطبية وممثل عن الهيئة العامة للتعليم والتدريب الصحي بدرجة مدير عام وممثل عن المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية بدرجة مدير عام ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة ومدير الخدمات الصحية في ديوان الامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية لمنطقة كردستان للحكم الذاتي.
ب – لرئيس المجلس توجيه الدعوة لمن يرتئي من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الهيئة او خارجها لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه.
ج – يحل نائب رئيس الهيئة محل رئيس المجلس عند غيابه.

مادة 3
اولا : لمجلس الادارة في سبيل تحقيق اغراضه ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :
1- دراسة خطط مركز الهيئة والدوائر التابعة لها الخاصة بالخدمات الوقائية والبيئية والعلاجية والتأمين الصحي وغيرها في ضوء التوجيهات المركزية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
2- دراسة التقارير الفصلية والسنوية للدوائر والاقسام التابعة للهيئة بخصوص انجازاتها وتنفيذ خططها ومعوقات العمل فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
3- دراسة الموازنات التخطيطية والمالية (الحسابية الختامية) وخطط القوى العاملة بما فيها الملاك والتدريب، في ضوء التوجيهات المركزية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
4- اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالهيئة.
5- اقرار صيغة العقود والاتفاقيات المتعلقة باعمال الهيئة.
6- وضع قواعد تحفيز القوى العاملة والموافقة على منح المكافآت المادية والمعنوية.
7- اقتراح استحداث او دمج او الغاء الاقسام حسب مقتضيات العمل.
8- فتح او غلق المراكز الصحية الفرعية.
9- الاستعانة بالخبراء الفنيين عراقيين واجانب في حقول الاختصاصات المختلفة في الدوائر التابعة للهيئة والموافقة على التعاقد معهم.
ثانيا : للمجلس ان يخول رئيس الهيئة بعض صلاحياته واختصاصاته.

مادة 4
اولا : ترفع قرارات مجلس الادارة الى الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها خلال شهر من تاريخ ورودها القسم الخاص تعتبر بحكم المصادق عليها. اما اذا قرر الوزير عدم المصادقة عليها كلا او جزءاً فيعاد عرضها على مجلس الادارة ثانية وفي حالة اصرار المجلس على قراره تعاد الى الوزير ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا. وتعتبر قرارات المجلس نافذة اذا حضر الوزير جلسة المجلس ووافق عليها.
ثانيا : للوزير تخويل رئيس الهيئة تنفيذ بعض قرارات المجلس دون عرضها عليه للمصادقة على ان يبين في كتاب التخويل ماهية تلك القرارات.

مادة 5
رئيس الهيئة هو الموظف الاداري الاعلى فيها والمسؤول عن تحقيق اهدافها واختصاصاتها من خلال قرارات مجلس الادارة وصلاحياته وتصدر باسمه القرارات والاوامر الخاصة بمركز الهيئة.

المحتوى 2
مادة 6
يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات الاتية :
اولا : تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
ثانيا : تمثيل الهيئة امام القضاء والجهات الاخرة وله توكيل غيره بذلك.
ثالثا : مراقبة اعمال الدوائر التابعة للهيئة وتفتيشها وابداء التوجيهات اللازمة لها.
رابعا : ادارة اعمال مركز الهيئة واصدار الاوامر والتوجيهات الكفيلة بضمان سير العمل فيها وانتظامه وتوزيع القوى العاملة وفق متطلبات العمل.
خامسا : اعداد تقارير دورية للمجلس عن سير العمل في الهيئة وعن وضعها المالي ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقررها المجلس من اجل تحقيق اغراض الهيئة.
سادسا : الامر بالصرف من اموال الهيئة ضمن التخصيصات والصلاحيات المقررة.
سابعا : الموافقة على اجراء المناقلة بين فقرات موازنة مصروفات مركز الهيئة بما لا يتعارض مع التوجيهات المركزية وضمن الصلاحيات المقررة.
ثامنا : الاشراف على اعداد خطط الهيئة بما فيها خطط القوى العاملة او بضمنها الملاك والموازنات المالية والتدريب وتقديمها الى المجلس.
تاسعا : تخويل المدراء العامين للدوائر المرتبطة بالهيئة وغيرهم بعض صلاحياته.

مادة 7
دائرة الخدمات الوقائية والبيئية وتتكون من الاقسام الاتية :
1- قسم الاوبئة والحجر الصحي : يتولى اتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة ومكافحة الامراض الانتقالية وذلك بمراقبة الوافدين الى القطر والسيطرة الوقائية على منافذ العبور الدولية اضافة الى منح الشهادات الدولية للجنائر وابداء المشورة للمؤسسات الصحية في حالة وجود امراض انتقالية كما يقوم بجمع المعلومات الاحصائية والوقائية منها. ويشارك في ابداء الرأي الفني في استيراد انواع اللقاحات والمصول وتحديدها.
2- قسم الخدمات الصحية الاساسية : يتولى وضع البرامج والخطط الصحية المركزية في مجال خدمات الصحة المدرسية ورعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرة والصحة النفسية والاشراف على تنفيذها.
3- قسم امراض العين : يتولى وضع البرامج والمخطط المركزية لمكافحة امراض العين الانتقالية والوقاية من العمى ومراقبة تنفيذها وجمع المعلومات الاحصائية منها.
4- قسم الامراض المتوطنة : يتولى فحص البرامج والخطط المركزية للحد من انتشاء الامراض المتوطنة ومكافحة الحشرات الطبية وتهيئة مستلزمات تنفيذ البرامج والخطط والاشراف عليها.
5- قسم بحوث التغذية : يتولى فحص وتحليل المواد الغذائية المستوردة واعطاء الشهادات الصحية بصلاحها للاستهلاك البشري ووضع الضوابط الخاصة بالتغذية في المستشفيات وفحص المواد المصنعة محليا للتأكد من صلاحها للاستهلاك البشري وتدريب المشرفين على امور التغذية.
6- قسم مكافحة الامراض الصدرية والتدرن : يتولى وضع خطة وبرمجة مكافحة التدرن وابداء المشورة حول توفير الادوية المستعملة للكشف المبكر والتداوي وتوفير اللقاح ووضع المؤشرات الوقائية للمرض في القطر بالتنسيق مع الدوائر الاخرى والجمعيات ذات الاختصاص وجمع المعلومات الاحصائية منها.
7- قسم الهندسة البيئية : يتولى اعداد وبرمجة خطط مكافحة التلوث البيئي في القطر وتشخيص مناطق ومصادر التلوث والمشاركة في ايجاد الحلول المناسبة بغية الحد منها ومكافحتها وابداء المشورة الفنية للمؤسسات في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص، ومراقبة مصادر مياه الشرب والوقوف على عمليات التعقيم ونسب الكلورين فيها.
8- قسم المختبرات البيئية : يتولى فحص وتحليل النماذج المأخوذة من قبل فرق التحري البيئية بغية تشخيص الملوثات الكيمياوية والميكروبية في تلك النماذج.
9- قسم التوعية البيئية : يتولى وضع برامج وخطط التوعية البيئية واقامة الدورات التنشيطية للكوادر العاملة في مجال مكافحة تلوث البيئة في القطر وبالتنسيق مع الاجهزة ذات العلاقة.
10- قسم طبابة صحة المدن : يتولى الاشراف على خطط طبابات صحة المدن والرقابة الصحية فيها وبرمجتها.

مادة 8
دائرة الخدمات العلاجية والتأمين الصحي وتتكون من الاقسام الاتية :
1- بيان حاجة المستشفيات والمراكز الصحية الى عدد الاطباء والمهن الصحية والكوادر الفنية المساعدة سواء عن طريق جمع المعلومات او الزيارات الميدانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- تحديد الاحتياجات من الادوية والمستلزمات الطبية للمؤسسات العلاجية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3- ابداء الرأي لتطوير العمل في المؤسسات العلاجية.
4- متابعة تنفيذ احكام قانون التدرج الطبي والصحي.
ثانيا : قسم خدمات التأمين الصحي : يتولى :
1- الاشراف على تقديم الخدمات الصحية في مناطق التأمين الصحي.
2- وضع البرامج لعمل الفرق الصحية المتنقلة.
3- امداد برامج دورات تدريبية للكوادر الطبية والصحية العاملة في مناطق التأمين الصحي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4- اقتراح شمول بعض المناطق بالتأمين الصحي وتصنيفها.
ثالثا : قسم المؤسسات الصحية غير الحكومية : يتولى تطبيق قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 والتعليمات الصادرة بموجبه فيما يتعلق بالمؤسسات الصحية غير الحكومية.
رابعا : قسم اللجان الطبية : يتولى اجراء الفحوص الطبية واعطاء التقارير الخاصة بها والبت في التقارير المعروضة عليه وفق الاغراض التي يحددها وزير الصحة في بيان تشكيل هذه اللجان طبقاً لاحكام قانون الصحة العامة.

مادة 9
دائرة صحة الاسنان : تتكون من الاقسام الاتية :
اولا : قسم صحة الاسنان : يتولى الاشراف الفني على تنفيذ الخطط المركزية والبرامج والمناهج للخدمات الصحية للاسنان والتفتيش في القطر وتقييم دقة التنفيذ ورفع التقارير والتوصيات والمساهمة في اجراء البحوث والدراسات الهادفة في المجالات التخصصية والقيام باعداد الخطط لتطوير خدمات صحة الاسنان في القطر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل على نشر التوعية في مجال صحة وطب الفم والاسنان.
ثانيا : قسم طب الاسنان : يتولى الاشراف الفني على شعب الاسنان في القطر وتفتيشها ومتابعة خطط خدمات طب الاسنان وابداء الرأي بشأن فتح او توسيع او غلق هذه الشعب وتثبيت الاحتياج الفعلي لاطباء الاسنان والكوادر المساعدة وابداء الرأي حول توزيعهم ونقلهم ورفع التوصيات بشأن استبدال اجهزة وادوات ومواد طب الاسنان وتوفيرها واعداد الندوات والمؤتمرات العلمية ووضع البرامج التدريبية ومتابعة تنفيذها ومتابعة توفر الشروط الصحية الواردة في قانون الصحة العامة في عيادات طب الاسنان ومختبرات صناعة الاسنان الاهلية بالتنسيق مع نقابة اطباء الاسنان.
ثالثا : قسم صناعة الاسنان : يتولى الاشراف على مختبرات صناعة الاسنان وتفتيشها ووضع الخطط اللازمة لتطويرها وتحديد الاحتياج الفعلي من الاطباء والكوادر المساعدة والمواد والاجهزة الخاصة بصناعة الاسنان.

المحتوى 3
مادة 10
دائرة الصيدلة والمختبرات : تتكون من الاقسام الاتية :
اولا : قسم المختبرات : يتولى الاشراف الفن يعلى المختبرات الصحية والشخصية والمراكز المختبرية المتخصصة في القطر وتفتيشها للعمل على تطويرها وتدريب كواردها وتخطيط اعمالها وطرق اجراء الفحص فيها وتطبيق اساليب رقابة الجودة والسيطرة النوعية وتحضير وتجهيز الاوساط والمحاليل والمستلزمات المختبرية بالاضافة الى اجازة فتح ورقابة وتفتيش المختبرات غير الحكومية.
ثانيا : قسم الصيدلة : يتولى التفتيش والاشراف الفني وتقديم المشورة لشؤون الصيدلة والمداخر ووضع القواد لاسلوب التعامل بالادوية والمخدرات بضمنها الادوية ذات المؤثرات الفعلية والمساهمة في تطوير اقسام الصيدلة والمداخر وفتح الدورات لتدريب الصيادلة والكوادر لمساعدة واجازة المصانع ذات العلاقة ورقابتها وتسجيل المستحضرات الطبية واعادة تقييمها وتفتيش الصيدليات الاهلية بالتنسيق مع نقابة الصيادلة.
ثالثا : قسم الرقابة الدوائية والبايولوجية : يتولى فحص الادوية والمستحضرات الطبية الصيدلانية والمواد البايولوجية والمصول واللقاحات وتقييمها ومطابقة مدى صلاحها للاستعمال الطبي.
رابعا : قسم استعلامات السموم : يتولى تقديم المعلومات عن الادوية والمواد السامة وابداء المشورة في الوقاية والعلاج من حالات التسمم والتوعية حول مخاطر سوء استعمالها واجراء التحليلات السمية والفحوص المختبرية لمعرفة درجة تركيزها في الجسم.
خامسا : قسم مختبر الصحة العامة المركزي : يتولى تقديم المشورة الفنية في الفروع المختبرية واجراء البحوث والدراسات اللازمة واجراء الفحوص المرجعية والمتقدمة اضافة الى الفحوص الاعتيادية اليومية وتدريب وتنظيم الدورات المختبرية للمراكز المتخصصة المرتبطة به.
سادسا : القسم الكيمياوي للتحليلات السمية العدلية. يتولى اجراء الفحوص السمية العدلية على النماذج التي ترد اليه والفحوص الكيمياوية على المواد المشتبه بها وابداء المشورة العلمية بالقضايا ذات العلاقة باختصاصه.
سابعا : قسم مصرف الدم : يتولى توفير وتجهيز الدم ومكوناته الى المؤسسات الصحية والمرضى واجراء الفحوص المختبرية عليه وفتح دورات تدريبية.

مادة 11
اقسام مركز الهيئة : تتكون من :
اولا : قسم التفتيش : يتولى تفتيش المؤسسات الصحية التابعة للهيئة ورفع التقارير بذلك والمشاركة في اللجان ذات العلاقة والنظر في الشكاوى واتخاذ التوصيات بشأنها.
ثانيا : قسم الافراد : يتولى تنظيم امور خدمة العاملين في الهيئة وابداء الرأي في الامور المتعلقة بخدمة العاملين في الدوائر المرتبطة بالهيئة.
ثالثا : قسم التخطيط والمتابعة : يتولى تجميع وتنسيق خطط الدوائر والاقسام واعادة صياغتها في شكل خطة موحدة ومتابعة تنفيذ المشاريع واعداد تقارير المتابعة وتوفير المعلومات الاحصائية.
رابعا : قسم الامور المالية والحسابية : يتولى اعداد مشروع الموازنة السنوية والقيام باعمال الصرف والمحاسبة.
خامسا : القسم القانوني : يتولى ابداء الراي والمشورة القانونية في القضايا التي تعرض عليه وتمثيل الهيئة امام القضاء والجهات الاخرى واعداد وتنظيم العقود وتطبيق شروطها بما يضمن حقوق الهيئة ودراسة وتدقيق الامور القانونية المتعلقة بها.
سادسا : قسم الخدمات الادارية : يتولى تقديم الخدمات الادارية الى مركز الهيئة المتعلقة بمعاملاتها ومراسلاتها والاشراف على استخدام وصيانة المركبات العائدة لمركز الهيئة وادارة الاستعلامات والاشراف على تنفيذ واجبات الدفاع المدني وعلى نظافة وصيانة بناية الهيئة.
سابعا : قسم التطوير الاداري : يتولى ممارسة فعاليات التنمية الادارية للهيئة بالتعاون مع الاقسام الاخرى.
ثامنا : قسم التدقيق : يتولى تدقيق المعاملات المالية والحسابية السابقة للصرف لمركز الهيئة والاشراف على عمليات الجرد المخزني وتقديم التقارير الدورية الخاصة بالتدقيق ومتابعة استحصال الديون الحكومية.
الفصل الثالث
التشكيلات التابعة للهيئة

مادة 12
دائرة صحة محافظة بغداد تتكون من :
اولا : مجلس الادارة.
ثانيا : المدير العام.
ثالثا : الاقسام.

مادة 13
اولا : يتألف مجلس الادارة برئاسة المدير العام وعضوية معاونيه واثنين من مدراء المستشفيات العامة واثنين من مدراء المستشفيات التخصصية ويتم اختيار مدراء المستشفيات من قبل رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية.
ثانيا : لرئيس المجلس دعوة ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الدائرة او خارجها لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس بآرائهم.

مادة 14
يمارس مجلس الادارة المهام والصلاحيات الاتية :
اولا : اقتراح الخطط الكفيلة برفع المستوى الصحي للمواطنين.
ثانيا : دراسة التقارير الفصلية والسنوية للمستشفيات والاقسام والمراكز الصحية التابعة للدائرة عن انجازاتها وتنفيذ خططها وبيان معوقات العمل فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ثالثا : اعداد الخطط الصحية السنوية المرحلية فيما يتعلق بالخدمات الصحية ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.
رابعا : اقرار الموازنة التخمينية.
خامسا : اصدار ضوابط العمل فيما يتعلق بالامور الفنية والادارية.
سادسا : تخويل المدير العام بعض صلاحياته.

مادة 15
العام هو الرئيس الاداري الاعلى في الدائرة وتصدر باسمه القرارات والاوامر وهو الذي يمثلها امام المحاكم والجهات الاخرى ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقررها مجلس الادارة ويمارس لتحقيق ذلك ما يأتي :
اولا : تنفيذ قرارا مجلس الادارة.
ثانيا : تقديم تقارير دورية عن سير العمل في الدائرة وعن وضعها المالي.
ثالثا : الاشراف على اعمال الدائرة والتشكيلات المرتبطة بها والتنسيق بينها.
رابعا : تخويل بعض صلاحياته الى اي من منتسبي الدائرة.

المحتوى 4
مادة 16
لدائرة من الاقسام الاتية :
اولا : قسم الافراد : يتولى تنظيم امور خدمة منتسبي الدائرة وتنفيذ التشريعات المتعلقة بها. وابداء الرأي في امور الخدمة.
ثانيا : قسم الامور المالية والحسابية – يتولى اعداد مشروع الموازنة التخمينية والقيام بأمور الصرف والمحاسبة.
ثالثا : قسم التأمين الصحي – يتولى الاشراف على تنفيذ الخطط الصحية في مناطق التأمين الصحي.
رابعا : قسم الخدمات الادارية : يتولى تقديم الخدمات الادارية لمركز الدائرة المتعلقة بمعاملاتها ومراسلاتها والاشراف على استخدام وصيانة المركبات وادارة الاستعلامات والاشراف على نظافة وصيانة بناية مركز الدائرة.
خامسا : قسم التطوير الاداري – يتولى تنفيذ خطة التنمية الادارية للوزارة بالتنسيق مع الاقسام الاخرى.
سادسا : المستشفيات العامة – تتولى تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتدريب ذوي المهن الطبية والصحية على مختلف الاختصاصات فيها وتوفير الامكانات للقيام بالدراسات والبحوث.
سابعا : المستشفيات التخصصية – تتولى تقديم الخدمات الصحية المختلفة في مجال اختصاصها.
ثامنا : مستشفيات التامين الصحي – تتولى تقديم الخدمات الصحية في مناطق التأمين الصحي.
تاسعا : المراكز الصحية – تتولى تقديم الخدمات الصحية الاساسية.
عاشرا : مراكز صحة الاسنان – تتولى تقديم الخدمات العلاجية والوقائية الخاصة بأمراض الفم والاسنان.
حادي عشر : مراكز الصحة المدرسية – تتولى تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للهيئات التدريسية والتعليمية والطلبة والتلاميذ.
ثاني عشر : مراكز رعاية الامومة والطفولة – تتولى تقديم الخدمات العلاجية والوقائية في مجال الامومة والطفولة.
ثالث عشر : قسم صحة العاصمة – يتولى ضمان توفير الشروط والقواعد الصحية للمحلات العامة ومعامل الاغذية وفحص عمالها دورياً واخذ نماذج من المواد المستوردة والمصنعة محلياً للتأكد من صلاحها للاستهلاك البشري ومراقبة عمليات ايواء الحيوانات في الاحياء السكنية ومتابعة شكاوى المواطنين ذات العلاقة بالصحة العامة. ويقوم بفتح الدورات التثقيفية للعاملين في قطاع المواد الغذائية وتدريب ذوي المهن الصحية في مجال اختصاصه.
رابع عشر : قسم مخازن ادوية الطوارئ – يتولى تأمين وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية والمصول واللقاح لحالات الطوارئ وخزنها وتوزيعها على المؤسسات الصحية حسب الحاجة.
خامس عشر : المراكز الصحية التخصصية للاسنان – يتولى تقديم الخدمات الصحية فيما يتعلق بأمراض الفم والاسنان ولمختلف الاختصاصات.
سادس عشر : المراكز الصحية التخصصية – تتولى تقديم الخدمات الطبية ولمختلف الاختصاصات في القضايا التي تحال اليه من المؤسسات الصحية والاطباء والمجازين بممارسة المهنة.
سابع عشر : المركز التدريبي للاشعة – يتولى اجراء الفحوصات المختلفة وتدريب ذوي المهن الطبية والصحية لتأمين احتياجات اقسام الاشعة وشعبها.
ثامن عشر : المراكز الصحية الوقائية – تتولى تقديم الخدمات الوقائية لمختلف الاختصاصات.

مادة 17
لصحة بالمحافظات الاخرى :
تتكون من :
اولا : مجلس الادارة.
ثانيا : المدير العام.
ثالثا : الاقسام.

مادة 18
يتألف مجلس الادارة من مدير عام الدائرة رئيسا وعضوية معاونيه ومدير المستشفى التعليمي او مدير المستشفى العام في حالة عد وجود مستشفى تعليمي. ومدراء المستشفيات التي عدد اسرة كل منها مائتان وخمسون سريراً فأكثر وممثل من الهيئة العامة للتعليم والتدريب الصحي ومدير قسم التجهيزات الطبية.
ثانيا : لمجلس الادارة في سبيل تحقيق اغراضه ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الواردة في المادة (14) من هذا النظام.

مادة 19
المدير العام هو الرئيس الاداري الاعلى في الدائرة وتصدر باسمه القرارات والاوامر وهو الذي يمثلها امام المحاكم والجهات الاخرى ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقررها مجلس الادارة، ويتولى لتحقيق ذلك الصلاحيات والاختصاصات الواردة في المادة (15) من هذا النظام.

مادة 20
تتكون الدائرة من :
1- قسم الافراد – يتولى تنظيم الامور المتعلقة بخدمة العاملين في الدائرة.
2- قسم الامور المالية والحسابية – يتولى اعداد مشروع الموازنة التخمينية والقيام بامور الصرف والمحاسبة.
3- قسم التأمين الصحي – يتولى الاشراف على تنفيذ الخطط الصحية في مناطق التأمين الصحي.
4- قسم الخدمات الادارية – يتولى تقديم الخدمات الادارية للدائرة المتعلقة بمعاملاتها ومراسلاتها والاشراف على استخدام وصيانة المركبات وادارة الاستعلامات والاشراف على نظافة وصيانة بناية مركز الدائرة.
5- قسم التجهيزات والمستلزمات الطبية – يتولى توفير المستلزمات الطبية للمؤسسات الصحية وتسلم الادوية وتوزيعها ومتابعة ارصدتها في المداخر وتوفير المصول واللقاحات والاشراف على حفظها وخزنها ضمن الدرجات القياسية والتأكد من مواعيد انتهاء مفعولها وتوفير مواد الضمادات والاسعافات الاولية والمطبوعات والسجلات.
6- قسم الخدمات الوقائية والبيئية – يتولى القيام بالاعمال الوقائية والحفاظ على البيئة واجراء التلقيحات وجمع المعلومات الاحصائية عن الامراض الانتقالية والمتوطنة والقيام برش مبيدات الحشرات الطبية ومكافحة القوارض واجراء التحريات الوبائية والوقوف على نسب الكلورين في مياه الشرب ومراقبة المحلات العامة والمواد الغذائية المنتجة محلياً ورعاية الامومة والطفولة والصحة المدرسية.
7- قسم صحة الاسنان – يتولى تنفيذ الخطط المركزية والبرامج للخدمات الصحية للاسنان واعتماد الاساليب الوقائية اساساً في تقديم الخدمات ودراسة الاحتياج الفعلي لتطوير الخدمات الوقائية والعلاجية وخدمات صناعة الاسنان في المحافظة ورفع التقارير الدورية وتوفير مواد وادوات طب الاسنان.
8- قسم الصيدلة والمختبرات – يتولى الاشراف على اعمال الصيدليات والمختبرات ورفع التقارير الدورية والاحصائية عن اعمال المختبرات الاهلية والحكومية واجراء الكشف والتفتيش على الصيدليات والمختبرات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9- قسم الصحة والسلامة المهنية – يتولى تنظيم وتطوير مجالات العمل في حقل الصحة والسلامة المهنية في المحافظة في ضوء تعليمات المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ويرتبط بالمعاون الفني لرئيس الدائرة.
10- المستشفيات التخصصية – يتولى تقديم الخدمات الصحية في مجال اختصاصها وتدريب ذوي المهن الطبية والصحية وتوفير الامكانات للقيام بالدراسات والبحوث فيها.
11- المستشفيات العامة – تتولى تقديم الخدمات الصحية وتدريب ذوي المهن الطبية والصحية في مختلف الاختصاصات وتوفير الامكانات للقيام بالدراسات والبحوث فيها.
12- مستشفيات التأمين الصحي – تتولى تقديم الخدمات الصحية في مناطق التأمين الصحي.
13- المراكز الصحية – تتولى تقديم الخدمات الصحية الاساسية.
14- مراكز صحة الاسنان – تتولى تقديم الخدمات العلاجية والوقائية الخاصة بأمراض الفم والاسنان.
15- مراكز الصحة المدرسية – تتولى تقديم الخدمات العلاجية للهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة والتلاميذ.
16- مراكز رعاية الامومة والطفولة – تتولى تقديم الخدمات العلاجية والوقائية في مجال الامومة والطفولة.

المحتوى 5
مادة 21
دائرة مدينة الطب وتتكون من :
اولا : مجلس الادارة.
ثانيا : المدير العام.
ثالثا : الاقسام.

مادة 22
يتألف مجلس الادارة من مدير عام دائرة مدينة الطب رئيسا وعضوية عميد كلية الطب بجامعة بغداد ويكون نائبا للرئيس ورؤساء الاقسام الفنية والفروع العلمية.

مادة 23
يتولى مجلس الادارة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :
اولا : دراسة خطة الدائرة واتخاذ القرار بشأنها.
ثانيا : دراسة التقارير الفصلية والسنوية لتشكيلاتها فيما يتعلق بانجاز وتنفيذ خططها وبيان معوقات العمل فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ثالثا : اقرار الموازنة التخمينية.
رابعا : اصدار التوجيهات والضوابط المتعلقة بالامور الادارية والفنية والمالية.

مادة 24
المدير العام هو الرئيس الاعلى في الدائرة وتصدر باسمه الاوامر والقرارات ويكون مسوؤلا عن تنفيذ السياسة التي يقرها مجلس الادارة ويتولى لتحقيق ذلك ما يأتي :
1- تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
2- اعداد مشروع الموازنة التخمينية والتقرير النهائي للحسابات الختامية.
3- الاشراف على سير العمل في الدائرة.
4- تخويل بعض صلاحياته الى اي من منتسبي الدائرة.

مادة 25
اولا : تتكون مدينة الطب من الاقسام الاتية :
1-القسم التعليمي.
2-قسم الجراحات التخصصية.
3-قسم الاطفال.
4-قسم التمريض الخاص.
5-قسم المختبرات.
6-قسم الاشعة.
7-قسم الامور الصيدلانية : يتولى تأمين الادوية والاجهزة والمعدات الطبية وتوزيعها على الاقسام والصيدليات المرتبطة به وتدريب الصيادلة والكوادر الاخرى على امور الصيدلة والمدخر والاشراف على الصيدليات التابعة له.
8-قسم العيادات الخارجية الاستشارية.
9-قسم الكهرباء : يتولى اعمال الصيانة والادامة للاجهزة الطبية والالكترونية والشعاعية وغيرها واعمال صيانة وادامة البدالات واجهزة الهاتف واعمال السيطرة الالكترونية على الاجهزة.
10-قسم التكييف والميكانيك : يتولى اعمال الصيانة والادامة لاجهزة المراجل ومكائن التبريد والتأسيسات المائية واجهزة الغسيل والتعقيم ومنظومات الغاز واعمال الصيانة والادامة للمصاعد والاحزمة الناقلة وابواب حصر الحرائق واجهزة التدفئة والتبريد واعمال الصيانة في الورشة المركزية.
11-قسم الصيانة الانشائية : يتولى اعمال الصيانة والتجارة والترميمات والبستنة.
12-قسم المخازن الهندسية : يتولى توفير وتأمين الاحتياجات من المواد الاحتياطية للاجهزة الكهربائية والميكانيكية والهندسية.
13-قسم الاقامة : يتولى الاشراف على مجمعات السكن وتوفير وتأمين مستلزماتها من اثاث وتدفئة وتبريد واعاشة وخدمات ادارية اخرى.
14-قسم الافراد : يتولى تنظيم امور خدمة منتسبي الدائرة وتنفيذ التشريعات المتعلقة بها.
15-قسم الامور المالية والحسابية : يتولى اعداد مشروع الموازنة التخمينية والقيام بأمور الصرف والمحاسبة.
16-قسم الخدمات الادارية : يتولى تقديم الخدمات الادارية للدائرة المتعلقة بمراسلاتها والاشراف على الاستعلامات والبدالة والتلكس وصيانة المركبات والاشراف على نظافة وصيانة الدائرة.
17-قسم المخازن : يتولى تأمين وتوفير الاثاث والمستلزمات التي تحتاجها الاقسام والشعب وتوفير القرطاسية.
18-قسم الاحصاء : يتولى جمع الاحصاءات الحياتية للمرضى وكل ما يتعلق باختصاصه.
19-تتولى الاقسام الوارد ذكرها في (أ، ب، ج، د، ه، و، ح) من البند (اولا) من هذه المادة فحص ومعالجة المرضى وتدريس طلبة كلية الطب والدراسات العليا وتدريب الاطباء المقيمين والكوادر الاخرى في مجال اختصاصها.

مادة 26
دائرة البرموك الطبية وتتكون من :
اولا : مجلس الادارة.
ثانيا : المدير العام.
ثالثا : الاقسام.

مادة 27
اولا : يتألف مجلس الادارة من مدير عام الدائرة رئيسا وعضوية عميد كلية الطب في الجامعة المستنصرية ويكون نائبا للرئيس ورؤساء الاقسام الفنية والفروع العلمية.
ثانيا : لمجلس الادارة ممارسة الاختصاصات الواردة في المادة (23) من هذا النظام.
ثالثا : يتولى المدير العام ممارسة الاختصاصات الواردة في المادة (24) من هذا النظام.

مادة 28
اولا : تتكون دائرة البرموك الطبية من الاقسام الاتية :
1-قسم الجراحات العامة.
2-قسم جراحة العظام والكسور.
3-قسم الامراض الباطنية.
4-قسم الامراض النسائية والتوليد.
5-قسم امراض الاطفال.
6-قسم الامراض النفسية.
7-قسم امراض العيون.
8-قسم امراض الانف والاذن والحنجرة.
9-قسم العلاج الطبيعي.
10-قسم المختبرات.
11- قسم التمريض الخاص : يتولى تقديم الخدمات العلاجية للمرضة باجور.
12-العيادة الخارجية والاستشارية : تتولى تقديم الخدمات الصحية وتدريس طلبة كلية الطب وتدريب ذوي المهن الطبية والكوادر الاخرى في مجال اختصاصها.
13-المراكز الصحية : تتولى تقديم الخدمات الصحية الاساسية.
14-قسم الامور الصيدلانية : يتولى تأمين الادوية والاجهزة والمعدات الطبية وتوزيعها على الاقسام والصيدليات المرتبطة به وتدريب الصيادلة والكوادر الاخرى على امور الصيدلية والمذخر.
15-قسم الصيانة الانشائي : يتولى اعمال الصيانة لوحدات الصباغة والتجارة والترميمات والبستنة.
16-قسم التكييف والميكانيك : يتولى اعمال الصيانة والادامة لاجهزة المراجل ومكائن التبريد والتأسيسات المائية واجهزة الغسيل والتعقيم ومنظومات الغاز وصيانة وادامة المصاعد واجهزة التكييف.
17-قسم الكهرباء : يتولى اعمال الصيانة والادامة للاجهزة الطبية الالكترونية والشعاعية والتأسيسات الكهربائية واعمال صيانة وادامة البدالات واجهزة الهاتف.
18-قسم المخازن الهندسية : يتولى توفير وتأمين الاحتياجات من المواد الاحتياطية للاجهزة الكهربائية والميكانيكية والهندسية.
19-قسم الاقامة : يتولى الاشراف على مجمعات السكن وتوفير وتأمين مستلزماتها من الاثاث والتدفئة والتبريد والاعاشة والصيانة والخدمات الادارية الاخرى.
20-قسم الافراد : يتولى امور خدمة منتسبي الدائرة وتنفيذ التشريعات المتعلقة بها.
21-قسم الامور المالية والحسابية : يتولى اعداد الموازنة التخمينية والقيام بأمور الصرف والمحاسبة.
22-قسم الخدمات الادارية : يتولى تقديم الخدمات الادارية للدائرة المتعلقة بمعاملاتها ومراسلاتها والاشراف على الاستعلامات والبدالة وصيانة المركبات والاشراف على نظافة وصيانة الدائرة.
23-قسم المخازن : يتولى تأمين وتوفير الاثاث والمستلزمات الاخرى التي تحتاجها الاقسام والشعب وتوفير القرطاسية
24-قسم الاحصاء : يتولى جمع المعلومات الاحصائية الحياتية للمرضى وكل ما يتعلق باختصاصه.
25-تتولى الاقسام الوارد ذكرها في (أ – ك) من البند (اولا) من هذه المادة فحص ومعالجة المرضى وتدريس طلبة كلية الطب والدراسات العليا وتدريب الاطباء المقيمين والكوادر الاخرى في مجال اختصاصها.

المحتوى 6
مادة 29
المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية : يتكون من الاقسام الاتية :
1- قسم الطب المهني : يتولى مراقبة توفير الخدمات الصحية في مواقع العمل وابداء المشورة في حالات الاصابات بالامراض المهنية والاشراف على العيادة الاستشارية المرتبطة به.
2- قسم بيئة العمل : يتولى التأكد من توافر الظروف الصحية في بيئة العمل من خلال دراسة المؤثرات الكيمياوية والفيزياوية والبايولوجية في القطاعات الاشتراكي والمختلط الخاص.
3- قسم السلامة المهنية : يتولى التأكد من تحقق السلامة المهنية داخل الانشطة الاقتصادية وتطبيق تعليمات السلامة المهنية كحماية عناصر الانتاج الاساسية وحماية العاملين من مخاطر العمل وحماية الانتاج سواء كانت مواد او معدات واعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.
4- قسم التفتيش : يتولى تفتيش الانشطة الاقتصادية في القطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص للتأكد من توافر الخدمات الصحية للعاملين داخل موقع العمل.
5- قسم التوعية والتدريب : يتولى رفع مستوى الوعي الوقائي في مجال الصحة والسلامة المهنية في الانشطة الاقتصادية من خلال عقد الدورات والندوات وعرض الافلام والتصاوير.
6- قسم الافراد : يتولى تنظيم امور خدمة منتسبي المركز وتطبيق تشريعاتها.
7- قسم الامور المالية والحسابية : يتولى اعداد الموازنة التخمينية والقيام بأمور الصرف والمحاسبة.
8- قسم الاحصاء : يتولى اعداد احصائيات اصابات العمل والامراض المهنية في القطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص.

مادة 30
مركز التدريب الاقليمي للملاريا والحشرات الطبية ويتكون من الاقسام الاتية :
اولا : قسم الطفيليات والاحياء المجهرية المرضية : يتولى التدريب والبحث العلمي في موضوع الطفيليات الرواشح والبكتريا والاحياء المجهرية المرضية كما يقوم بتحضير وانتاج النماذج والوسائل التعليمية في مجال اختصاصه.
ثانيا : قسم الحشرات الطبية : يتولى التدريب والبحث العلمي في موضوع البعوض والمفصليات والقواقع والحيوانات الاخرى المضيفة والناقلة لمسببات الامراض كما يقوم بتحضير وانتاج النماذج والوسائل التعليمية في مجال اختصاصه.
ثالثا : قسم القوارض والحيوانات الخازنة لمسببات الامراض : يتولى التدريب والبحث العلمي في موضوع القوارض واللبائن الاخرى والزواحف والطيور والحيوانات الخازنة لمسببات الامراض التي تصيب الانسان كما يقوم بانتاج النماذج والوسائل التعليمية في مجال اختصاصه.
رابعا : قسم الملاريا والامراض المنقولة والمشتركة : يتولى التدريب والبحث العلمي فيما يتعلق بالملاريا والامراض المنقولة والمشتركة من حيث وبائيتها وخواصها ومكافحتها والسيطرة عليها ومنع انتشارها ويقوم بانتاج الوسائل التعليمية في مجال اختصاصه.
خامسا : قسم الهندسة الصحية : يتولى التدريب والبحث العلمي في مواضيع التعرف الجغرافي واستخدام التجهيزات والمكائن الخاصة برش المبيدات ومعالجة البيئة الطبيعية والبشرية ضمن فعاليات مكافحة المفصليات والقوارض والافات الاخرى ويقوم بانتاج الوسائل التعليمية في مجال اختصاصه.
سادسا : قسم مبيدات الافات : يتولى التدريب والبحث العلمي في موضوع مبيدات الافات واشكالها والفحوص الكيمياوية بشأن تاثيراتها السمية على الانسان والاحياء الاخرى ويقوم بانتاج الوسائل التعليمية في مجال اختصاصه.
سابعا : قسم تربية المفصليات والقوارض والحيوانات المختبرية : يتولى تربية وتكثير المفصليات والقوارض والحيوانات وتهيئتها لاغراض التدريس والتدريب والبحث العلمي والدراسات ويعمل على تحضير وانتاج النماذج والوسائل التعليمية والحياتيات.
ثامنا : قسم الخدمات الادارية : يتولى تقديم الخدمات الادارية المتعلقة بمعاملات ومراسلات المركز والاشراف على نظافته وصيانة بنايته ومركباته.

مادة 31
قسم الاسعاف الفوري : يتولى ما يلي :
1- نقل ورعاية المصابين في الحوادث والمرضى الى المستشفيات والمراكز الصحية ومصارف الدم.
2- فتح مراكز الاسعاف الفوري في المحافظات كافة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- اقامة الدورات التدريبية لرفع مستوى العاملين في القسم وتدريب وتأهيل الطلبة والمتدربين في حقل اختصاصه
4- وضع مواصفات وسائط نقل الاسعاف الفوري وتهيئتها وتوفير ادواتها الاحتياطية وادامتها وتصليحها.
5- المساهمة بتوفير الرعاية الطبية للوفود والتجمعات الجماهيرية والرياضية وغيرها.
6- ابداء المشورة الفنية واصدار القرارات في حوادث سيارات الوزارة.
7- توفير المعلومات الاحصائية عن وسائط النقل في الوزارة واحتياجاتها وتدقيق قوائم صرف الوقود لها وتأمين لوحات تسجيلها واتخاذ الاجراءات لشطب المستهلك منها.
8-
الفصل الرابع
احكام عامة وختامية

مادة 32
يتولى مجلس ادارة المستشفى التعليمي المهام والصلاحيات الاتية :
اولا : دراسة خطط الفروع التعليمية والاقسام الفنية في المستشفى والخاصة بالخدمات التعليمية والصحية واتخاذ القرار بشأنها.
ثانيا : دراسة التقارير الفصلية والسنوية التي تقدمها الفروع التعليمية والاقسام الفنية بشأن تنفيذ خططها ومعوقات العمل فيها واقتراح الحلول لتذليلها.
ثالثا : اقتراح ضوابط سير العمل المتعلقة بالامور الادارية والتعليمية والفنية.

مادة 33
اولا : تجتمع مجالس الادارة بدعوة من رئيس المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل ويتم النصاب بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
ثانيا : ترسل قرارات مجالس ادارة دوائر الصحة في المحافظات ودائرة مدينة الطب ودائرة البرموك الطبية والمستشفيات التعليمية في محافظة بغداد المرتبطة بالهيئة، الى رئيس الهيئة العامة وترسل قرارات كل من مجالس ادارة المستشفيات التعليمية في المحافظات الاخرى الى مدير عام دائرة صحة المحافظة المختصة للمصادقة عليها، واذا لم يعترض عليها رئيس الهيئة او المدير العام المختص خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في الهيئة او الدائرة تعتبر بحكم المصادق عليها واذا اعترض عليها تعرض ثانية على مجلس الادارة المختص لدراستها في ضوء الملاحظات فاذا اصر المجلس على قراره يعرض على رئيس الهيئة او المدير العام ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً.

المحتوى 7
مادة 34
تشكل في كل مستشفى غير تعليمي لجنة استشارية برئاسة مدير المستشفى وعضوية كل من معاون المدير ورؤساء الاقسام الفنية ومدير قسم التجهيزات الطبية.

مادة 35
تتولى اللجان الاستشارية المهام الاتية :
اولا : دراسة الخطط التشغيلية والمالية والفنية لاقسام المستشفى.
ثانيا : دراسة وتحليل المشاكل الادارية والتنظيمية للمستشفى واقتراح الحلول لمعالجتها.
ثالثا : ابداء الرأي في القضايا التي تخص العمل اليومي للمستشفى واقتراح الوسائل لتطوير اعماله وتوسيعه.

مادة 36
تجتمع اللجان الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر في الاقل ويتم النصاب بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ التوصيات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وترسل الى مدير المستشفى.

مادة 37
لوزير الصحة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.

مادة 38
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1404 هجرية المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1984 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية