قانون التعديل الثاني لقانون التأمين الالزامي من حوادث السير رقم 52 لسنة 1980

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون التأمين الالزامي من حوادث السير رقم 52 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التأمين الالزامي من حوادث السير رقم 52 لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-05 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة الآتية الى المادة ( 7 ) من القانون وتكون الفقرة (ثالثا) لها :
ثالثا – أ – للمؤمن حبس التعويض المقرر بالفقرة ( أولا) من هذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة، ما لم يقدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.
ب – على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الخاصة بتقدير التعويض درجة البتات.
ج – يصرف التعويض في احدى الحالات الآتية :
1- اذا لم يقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه الفقرة.
2- اذا صدر حكم بات بان المؤمن غير محق في الرجوع.
3- اذا قدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.
د – يسري حكم البند ( أ ) من هذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم يصدر فيها قرار بات.

مادة 2
تضاف الفقرة الآتية الى المادة ( 8) وتكون الفقرة (عاشرا) لها :
عاشرا – اذا تبين ان قسط التأمين المستحق لم يكن مدفوعا وقت وقوع الحادث ، ما لم يتوفر عذر مشروع تقبله المحكمة ، فيكون الرجوع في هذه الحالة على مالك السيارة والسائق بالتضامن بمقدار التعويض المدفوع من المؤمن او مبلغ الفي دينار ايهما أقل ، ويتم تحصيل المبلغ بمقتضى قانون تحصيل الديون الحكومية.

مادة 3
تلغى المادة (11) من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة – 11 – اولا – يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وجهاز المخابرات والأمن الخاص وقوى الأمن الداخلي والجيش الشعبي واية جهة اخرى يحددها وزير المالية فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها، تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين.
ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارات العائدة للجهات المذكورة في الفقرة (أولا) وفق احكام هذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار اليها.

مادة 4
تلغى المادة (13) من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة – 13 – أولا – أ – يسقط الحق في مطالبة المؤمن اذا لم يقم المتضرر او المؤمن له او السائق بإبلاغ المؤمن تحريريا بالحادث خلال سنة ابتداء من تاريخ وقوعه او من تاريخ العلم به بالنسبة للمصاب.
ب – لا يعتبر الابلاغ عن وفاة او اصابة بدنية من حادث واحد بمثابة تبليغ بالنسبة لوفاة او اصابة اخرى ناشئة عن الحادث نفسه.
ج – تحدد المؤسسة العامة للتأمين ببيان ينشر في الجريدة الرسمية المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها.
د – تسري المدة المذكورة في البند ( أ ) من هذه الفقرة على الحوادث التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون، ويبدأ سريانها من تاريخ العمل به ما لم يكن التقادم قد تحقق قبل ذلك.
ثانيا – تتقادم الدعوى الناشئة من هذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشأ عنها الحق ، وتبدأ مدة التقادم بالنسبة لمن نص عليهم في البند ( أ ) من الفقرة ( أولا) من هذه المادة من تاريخ سريان المدة المحددة فيه، وتسري على دعاوى الرجوع ابتداء من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض ثالثا – لا تتقادم دعاوى المطالبة بقسط التأمين او بالقسط الاضافي الا بانقضاء سبع سنوات من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء.
رابعا – لا تسمع الدعاوى في جميع الاحوال بعد انقضاء سبع سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى.

مادة 5
تضاف الفقرة الآتية الى المادة (16) من القانون وتكون الفقرة (ثالثا) لها :
ثالثا – أ – تلزم شركة التأمين الوطنية بتسديد نسبة (75./.) فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة (4) من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل.
ب – تعفى شركة اعادة التأمين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ( أ ) من هذه الفقرة.

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث قد ظهر عند تطبيق قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ان هناك بعض المشاكل والنواقص والسلبيات قد حدثت عند التطبيق وادت بالتالي الى عدم كفاية اقساط التأمين المستحصلة فعلا لتغطية التعويضات المدفوعة من قبل شركة التأمين الوطنية.
ولغرض سد هذه النواقص.
فقد شرع هذا القانون.