قانون التعديل الثاني لقانون تقاعد الفنانين رقم (180) لسنة 1969

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تقاعد الفنانين رقم (180) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-05 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة السادسة من قانون تقاعد الفنانين رقم (180) لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي :
المادة السادسة – 1 – على الفنان ان يدفع بدل اشتراك في الصندوق وفق النسب التي تحددها الهيئة العامة للنقابة.
2 – يستحق بدل الاشتراك في بداية كل سنة مالية ويجوز دفعه بأقساط شهرية بقرار من الهيئة.

مادة 2
تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة السابعة – تحدد الهيئة العامة للنقابة بقرار مقدار الراتب التقاعدي الشهري الكامل للفنان المحال على التقاعد ، على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني.

مادة 3
تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثامنة – 1 – يستحق الفنان المحال على التقاعد راتبا تقاعديا اذا بلغت ممارسته المهنة مدة لا تقل عن مائة وثمانين شهرا.
2 – اذا قلت مدة ممارسة المهنة عن مائة وثمانين شهرا فيمنح الفنان المحال على التقاعد في هذه الحال مكافأة نقدية مقطوعة بنسبة تقررها الهيئة العامة للنقابة من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد اشهر ممارسته المهنة ولا تحسب اجزاء الشهر لهذا الغرض.
3 اذا توفي الفنان وكانت مدة ممارسته المهنة تقل عن مائة وثمانين شهرا فتعتبر مائة وثمانين شهرا لغرض احتساب الراتب التقاعدي لعياله على ان لا يقل عن الحد الادنى للاجر الشهري للعامل غير الماهر.

مادة 4
تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة التاسعة – 1 – للفنان المشترك في الصندوق ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط الآتية أ – ان يكون عضوا عاملا في النقابة.
ب – ان لا يقل مجموع مدة ممارسته المهنة الفنية عن ثلثمائة شهر او يكون قد اكمل الخامسة والخمسين من العمر.
ج – ان يكون قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه للنقابة والصندوق.
2 – يحال الفنان المشترك على التقاعد او يمنح المكافأة وفقا لاحكام المادة الثامنة من القانون اذا اصيب بعاهة او مرض عضال اقعده عن ممارسة المهنة الفنية بتأييد من لجنة طبية رسمية.

مادة 5
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الرابعة عشرة – يجوز للفنان الجمع بين حقه التقاعدي بموجب هذا القانون وبين حقوقه التقاعدية المكتسبة من الوظيفة او العمل على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني ، وفي كل الاحوال يجري التخفيض على الراتب التقاعدي الذي يدفعه الصندوق.

مادة 6
تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الخامسة عشرة – يكون الاعتراض على قرارات الهيئة المتخذة بمقتضى هذا القانون بشأن الحقوق التقاعدية او ضم المدد او رفضها لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تمشيا مع احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1055 في 28/9/1983 بشأن رفع الحدود العليا للرواتب التقاعدية لاعضاء النقابات والاتحادات المهنية ، ولغرض منح راتب تقاعدي لعيال الفنان المتوفى الذي تقل مدة ممارسته المهنة عن (180) شهرا.
فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك