تقسيمات مركز وزارة الصحة

عنوان التشريع: تقسيمات مركز وزارة الصحة
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-20 00:00:00

مادة 1
تتكون تقسيمات مركز وزارة الصحة :
اولا : دائرة التخطيط والمتابعة.
ثانيا : دائرة العلاقات الصحية.
ثالثا : دائرة البحوث الصحية.
رابعا : الدائرة الادارية والقانونية.
خامسا : القسم الخاص.
سادسا : قسم التطوير الاداري.

مادة 2
دائرة التخطيط والمتابعة : تتكون من الاقسام التالية :
اولا : قسم التخطيط الصحي : يتولى تجميع وتنسيق الخطط الاولية للخدمات الصحية ومشاريع الوزارة بما في ذلك الخطط التدريبية ومتابعة حركة القوى العاملة وسلامة توزيعها بما يلبي الاحتياجات الفعلية لاداء الاعمال بالشكل المطلوب، ووضع هذه الخطط الاولية في خطة موحدة.
ثانيا : قسم تخطيط الابنية والمعدات : يتولى تجميع وتنسيق الخطط الاولية للابنية والاجهزة والمعدات واقتراح التوسعات فيها في ضوء المعلومات التي ترد اليها من التشكيلات المرتبطة بالوزارة وموازنة تلك الخطط ومناقشتها معهم ووضعها في خطة موحدة.
ثالثا : قسم التخطيط المالي : يتولى :
أ‌- تجميع وتنسيق ودراسة الموازنات التخطيطية والحسابات الختامية للتشكيلات المرتبطة بالوزارة وتقديم التقارير الخاصة بها للمصادقة عليها. ومتابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية بشأن الحسابات الختامية.
ب‌- تجميع وتنسيق الخطط الاولية للاستيرادات (مناهج الاستيراد) والمشتريات المحلية والمستلزمات الاخرى المعدة من قبل التشكيلات المرتبطة بالوزارة ووضعها في خطة موحدة.
رابعا : قسم الاحصاء الصحي والحياتي : يتولى جمع وتبويب وتحليل وتقييم البيانات والمعلومات الاحصائية الصحية والحياتية التي ترد من التشكيلات المرتبطة بالوزارة للاستفادة منها في مجالات التخطيط والمتابعة ورسم السياسة العامة للوزارة واتخاذ القرارات بالاضافة الى اعداد الخطط اللازمة للاستفادة من الطاقة المتاحة للحاسبة الالكترونية العاملة في مركز الوزارة في مكننة بعض اعمال التشكيلات المرتبطة بالوزارة.
خامسا : قسم المتابعة : يتولى رقابة ومتابعة تنفيذ الخطط بعد المصادقة عليها والوقوف على مستوى التنفيذ وتشخيص نقاط الاختناق ومعوقات التنفيذ ورفع تقارير بذلك وتقديم الحلول لمعالجة التنفيذ ورفع تقارير بذلك وتقديم الحلول لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تعترض مسيرة التنفيذ.

مادة 3
دائرة العلاقات الصحية وتتكون من الاقسام الاتية :
اولا : قسم العلاقات الصحية الدولية : يتولى تنظيم وتطوير علاقات القطر الصحية الخارجية مع المنظمات الدولية والعمل على تبادل المعلومات والخبرات الصحية معها والاشراف على تنفيذ الاتفاقيات الصحية وقيام اللجان المشتركة بمهامها كما يتولى القسم النظر في منح لقب الاختصاص.
ثانيا : قسم العلاقات الصحية العربية : يتولى المساهمة بتنظيم وتطوير علاقات القطر الصحية على الصعيد العربي سواء على مستوى العلاقات الثنائية او مع المنظمات والمؤتمرات الاقليمية المنبثقة عن الجامعة العربية وكذلك متابعة تنفيذ مقررات مجلس وزراء الصحة العرب ومجلس وزراء صحة الدول العربية في الخليج العربي والمجلس العربي للاختصاصات الطبية.
ثالثا : قسم العلاقات العامة والمراسم : يتولى القيام باعمال المراسم واستقبال الوفود وضيافتهم والاعداد للمؤتمرات والندوات التي تعقدها الوزارة.
رابعا : قسم الاعلام : يتولى المساهمة بتطوير علاقات الوزارة بالمواطنين من خلال توعيتهم وتعريفهم باهمية النشاطات التي تمارسها الوزارة وحثهم على التعاون معها والسعي الى تطوير علاقات العاملين في الوزارة مع الادارات وكذلك العمل على نشر اخبار ومنجزات الوزارة عن طريق وسائل الاعلام والنشر المختلفة ومتابعة ما تنشره الصحف من ملاحظات وشكاوى المواطنين والرد عليها والاشراف على مكتبة الوزارة.
خامسا : قسم الملحقيات الصحية : يتولى مراقبة ومتابعة اعمال الملحقيات الصحية في الخارج وانجاز المعاملات المتعلقة بمعالجة المواطنين في الخارج.
سادسا : قسم الترجمة : يتولى ترجمة الوثائق الاجنبية لاقسام وشعب الوزارة.

مادة 4
دائرة البحوث الصحية – اولا – تتكون الدائرة من الاقسام الاتية :
أ‌- قسم الخدمات الادارية : يتولى تنظيم امور خدمة العاملين في الدائرة والامور الحسابية والمالية وخدمات النقل والطبع والاستنساخ والتصوير وتنسيق نشاط الدائرة مع الاجهزة الاخرى المماثلة داخل الوزارة وخارجها.
ب‌- قسم الاحصاء والتوثيق : يتولى جمع وتنظيم المعلومات والبيانات الاحصائية وتوفير المصادر والدراسات وتهيئة المستلزمات الاخرى الضرورية لعمل الباحثين. كما يقوم بتوثيق ونشر البحوث التي تم انجازها.
ثانيا : للدائرة تشكيل وحدات بحوث طبية ووقائية وبيئية وصيدلانية وغير ذلك من الوحدات تسهم في وضع خطط البحوث بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات المماثلة في العراق واجراء البحوث الميدانية التي يتطلبها تنفيذ خطط الوزارة وتقديم المقترحات بشأنها والاسهام في المؤتمرات ذات العلاقة باختصاص الدائرة.

مادة 5
الدائرة الادارية والقانونية وتتكون من الاقسام الاتية :
اولا : قسم الافراد : يتولى تنظيم امور خدمة العاملين في مركز الوزارة وتطبيق قوانين وانظمة وتعليمات الخدمة والملاك والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وامور خدمة العرب والاجانب وتنفيذ خطط القوى العاملة ومعالجة المسائل الادارية التي تخرج عن صلاحيات التشكيلات المرتبطة بالوزارة والاشراف على تطبيق كل من قانون التدرج الطبي وقانون تدرج الصيادلة وقانون تدرج ذوي المهن الصحية وتنظيم الشؤون الخاصة بالزمالات والاجازات الدراسية الخاصة بالوزارة.
ثانيا : قسم الامور المالية والحسابية : يتولى صرف رواتب ومخصصات العاملين في مركز الوزارة وتنظيم الامور الحسابية الخاصة بالايرادات والمصروفات واعداد الموازنة التخمينية السنوية ومعالجة الشؤون المالية والحسابية في الامور التي تخرج عن صلاحيات التشكيلات المرتبطة بالوزارة وابداء الرأي فيها.
ثالثا : قسم التدقيق : يتولى 1 – التدقيق السابق واللاحق للصرف بالنسبة للمعاملات المالية والحسابية في مركز الوزارة وتأييد مطابقتها للقوانين والانظمة والتعليمات والصلاحيات المالية.
ب – متابعة تقارير هيئات التدقيق بما فيها تقارير هيئات ديوان الرقابة المالية وقرارات تضمين الموظفين والعمال والاضرار الحاصلة بالسيارات والموجودات الثابتة وتعميم قرارات حجز الاموال ومصادرتها الواردة اليها من الجهات القضائية او الجهات المختصة وكذلك رفعها.
رابعا : القسم القانوني : يتولى دراسة القضايا القانونية التي تودع اليه والمساهمة في اعداد مشروعات الاتفاقيات الصحية وعقود مركز الوزارة وتهيئة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات والدفاع عن حقوق ومصالح الوزارة وتمثيلها امام القضاء والجهات الاخرى وابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه.
خامسا : قسم الخدمات الادارية : يتولى :
أ‌- تنظيم الخدمات الادارية لمركز الوزارة المتعلقة بالطبع والاستنساخ والتصوير بجهاز المايكرو فلم والاشراف على دوام العاملين واستخدام السيارات العائدة لمركز الوزارة وتنظيم شؤون الاستعلامات وتسهيل اعمال المراجعين والاشراف على تنفيذ واجبات الدفاع المدني والاعمال الخدمية الاخرى.
ب‌- تسلم المراسلات والمعاملات الواردة الى مركز الوزارة عدا السرية منها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها واحالتها الى دوائر واقسام مركز الوزارة وتنظيم المراسلات الصادرة وتوزيعها الى الجهات المعنية والقيام باعمال الحفظ.
ج – الاحتفاظ بالاضابير الشخصية للعاملين في مركز الوزارة وبطاقات الافراد العائدة لمنتسبي الوزارة كافة.
د – الاشراف على اعمال التلكس وبدالة مركز الوزارة.

المحتوى 2
مادة 6
قسم التنظيم والاساليب : يتولى :
اولا : المساهمة في اعداد وتطبيق خطة التنموي الادارية لرفع كفاءة الجهاز الاداري في مركز الوزارة.
ثانيا : المساعدة في تطوير الوحدات التنظيمية ورفع كفاءتها الادارية.
ثالثا : جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية في مركز الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها.
رابعا : دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة والمسؤوليات المناطة بها وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات.
خامسا : دراسة اساليب العمل واجراءاته داخل الوزارة واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازالة ما ينجم من تكدس وزخم الاعمال من تعطيل وازدواجية وتداخل والسعي لتسهيل مراجعة المواطنين للتشكيلات المرتبطة بالوزارة.
سادسا : وضع اوصاف عمل تبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها والعلاقات التنظيمية فيما بينها.
سابعا : اصدار (دليل المعاملات) للوزارة ليكون موظفو الوزارة على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية.
ثامنا : اعداد وتنظيم برامج التدريب الاداري والتخصصي للوزارة.
تاسعا : الاشراف الفني على اقسام التطوير الاداري في التشكيلات المرتبطة بالوزارة.
عاشرا : القيام باية اعمال تتلاءم مع طبيعة عمل القسم واهدافه بتكليف من الوزير.

مادة 7
القسم الخاص : يتولى تنظيم ومتابعة مراسلات الوزير وحفظها وتنسيق مواعيد اجتماعات ومقابلات الوزير.

مادة 8
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.

مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1404 هجرية. المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1984 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك