نظام التعديل الخامس عشر لنظام جواز السفر رقم 61 لسنة 1959

عنوان التشريع: نظام التعديل الخامس عشر لنظام جواز السفر رقم 61 لسنة 1959
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1983-12-17 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرة (ج) من المادة العشرين من نظام جوازات السفر رقم (61) لسنة 1959 ويحل محله ما يأتي :
ج – لوزير الخارجية ان يمنح جوازات سفر دبلوماسية للامناء العامين ومساعديهم في المنظمات الدولية والاقليمية من العراقيين وازواجهم واولادهم المقيمين معهم الذين يعيلونهم شرعا.

مادة 2
تلغى الفقرة (1) من المادة الثانية والعشرين من نظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959 ويحل محلها ما يأتي :
1- أ – لا يجوز اصدار جواز السفر الدبلوماسي وجواز السفر الخاص لاول مرة الا في العراق، وذلك بناء على طلب تحريري من وزير الخارجية ويرسل عند اصداره من ضابط الجوازات المختص الى وزارة الخارجية للتأشير عليه وختمه وتوقيعه من وزير الخارجية او ممن يخوله.
ب – لا يجوز اصدار جواز سفر الخدمة لاول مرة الا في العراق، وذلك بناء على طلب تحريري من الدائرة التي ينتسب اليها طالب هذا الجواز الى ضابط الجوازات المختص.
ج – يكون استحصال السمات اللازمة لجواز السفر الدبلوماسي وجواز السفر الخاص وجواز سفر الخدمة عن طريق وزارة الخارجية.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1404 هجرية المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الاول لسنة 1983 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك