قانون تصديق اتفاقية مؤتمر المفوضين لانشاء المركز الاقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية لدول الشرق الادنى رقم (2) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية مؤتمر المفوضين لانشاء المركز الاقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية لدول الشرق الادنى رقم (2) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية مؤتمر المفوضين لانشاء المركز الاقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية لدول الشرق الادنى رقم (2) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-05 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية مؤتمر المفوضين لانشاء المركز الاقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية لدول الشرق الادنى التي اقرها مؤتمر المفوضين الذي عقد في روما للفترة من 26 – 28 / ايلول / 1983.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة من الاطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية في مساعدة العمل الوطني وتنشيط التعاون الاقليمي وترويجه في مجال الاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى، ولغرض تحسين الانتاج والدخول والاوضاع المعيشية للمزارعين من سكان الريف واشراكهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وذلك بامدادهم بالدعم الفني والخدمات الاستثمارية وتعزيز تبادل الافكار والخبرات وذلك بتنظيم دورات تدريبية في مجالات تخطيط برامج ومشروعات الاصلاح الزراعي والتنمية الريفية وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها.
ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.