عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم 15 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-14 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
يمنح الأشخاص الذين لم يقدموا في المدة القانونية إقراراً عما بذمتهم بموجب أحكام قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم 15 لسنة 1958 وتعديله مهلة تنتهي في 1-11-1960 والى حين انتهاء تلك المدة يعفون عما يترتب عليهم من المسؤولية لعدم تقديم الاقرار المطلوب وفق أحكام القانون .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثامـن عشـر مـن شـهر ذى القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الـرابـع عشـر من شـهـر أيــار ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية مصطفى علي وزير العــدل اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
حسـن الطالباني وزير المواصـلات أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
فيصل السامر وزير الارشــاد عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عباس البلداوي وزير البلديـات
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فؤاد عـارف وزير دولــة
نشر في الوقائع العراقية عدد 350 في 18-5-1960