عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (101) لسنة 1952 والتوصية رقم 93 الملحقة بها رقم (102) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-28 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم (101) لسنة 1952 بشأن الاجازات المدفوعة الاجر في الزراعة والتوصية رقم (93) الملحقة بها اللتان أقرهما المؤتمر العام بمنظمة العمل الدولية في دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت في جنيف بتاريخ 4/ حزيران /1952.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تنفيذا لاحكام المادة التاسعة عشرة من دستور منظمة العمل الدولية التي تقضي بان على الدول المشتركة بعضوية المنظمة اتخاذ ما يلزم بشأن تصديق الاتفاقيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي ولما كانت الجمهورية العراقية بحكم عضويتها في المنظمة قد درجت على تصديق الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة اذا كانت لا تتعارض ومصلحتها ، وحيث ان تشريعاتنا الوطنية تتضمن احكاما تنسجم مع بنود الاتفاقية.
فقد شرع هذا القانون.
الاتفاقية (101) لسنة 1952
الخاصة بالاجازات بأجر في الزراعة
المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية ،
المنعقد في مدينة جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي في دورته الخامسة والثلاثين في الرابع من حزيران ( يونيو) لسنة 1952. وبما انه اعتزم الاخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بالاجازات بأجر في الزراعة، وهو الموضوع الرابع في جدول أعمال هذه الدورة.
وبما انه قرر أن تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية ، قد وافق في اليوم السادس والعشرين من حزيران (يونيو) سنة 1952 على الاتفاقية التالية التي يطلق عليها اتفاقية الاجازات بأجر ( في الزراعة) سنة 1952.
مادة 1
يمنح العمال المشتغلون في المشروعات الزراعية والحرف المتعلقة بها ، اجازة سنوية بأجر بعد مرور فترة من الخدمة المستمرة لدى صاحب عمل واحد.
مادة 2
1- لكل عضو يصدق على هذه الاتفاقية حرية تحديد طريقة منح الاجازات بأجر في الزراعة.
2- يتم تنفيذ هذه الاحكام اما عن طريق اتفاق جماعي اذا كان ذلك مناسبا واما ان يعهد بتنظيم الاجازات بأجر في الزراعة الى هيئات خاصة.
3- يجب مراعاة ما يأتي بقدر ما تسمح به طريقة منح الاجازات بأجر في الزراعة :
( أ ) يتم التشاور المبدئي الدقيق بين المنظمات الاكثر تمثيلا لاصحاب الاعمال والعمال ذوي الشأن، ان وجدت ومع أي اشخاص آخرين ممن ترى السلطة المختصة فائدة استشارتهم بحكم عملهم او وظائفهم.
(ب) اشتراك اصحاب الاعمال والعمال المختصين في تنظيم الاجازات بأجر او استشارتهم او اعطائهم حق ابداء الرأي بالطريقة وفي الحدود اللتين ينظمها التشريع الوطني ، ويجب على اية حال ان يتم ذلك على اساس المساواة التامة.
مادة 3
يكون تقرير الحد الادنى لمدة الخدمة المتصلة والحد الادنى لمدة الاجازة السنوية بأجر عن طريق التشريع الوطني او اتفاق جماعي او قرار التحكيم عن طريق هيئات خاصة يناط بها تنظيم الاجازات بأجر في الزراعة ، او بأية طريقة اخرى توافق عليها السلطة المختصة.
مادة 4
1- لكل عضو يصدق على هذه الاتفاقية الحرية في ان يحدد المشروعات والحرف وفئات الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ممن تطبق عليهم احكام الاتفاقية وذلك بعد استشارة المنظمات الاكثر تمثيلا لاصحاب الاعمال والعمال المختصة ان وجدت.
2- يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية ان يستثنى من تطبيق احكامها كلها او بعضها فئات الاشخاص الذين تحول ظروف استخدامهم دون تطبيقها عليهم مثل افراد عائلة المزارع الذي يقوم بتشغيلهم.
مادة 5
يجب ان تشمل الاحكام التي توضع لتنظيم الاجازات بأجر في الزراعة ما يأتي حيثما يكون ذلك مناسبا :
أ – ان تكون معاملة الاحداث من العمال بما فيهم العمال تحت التدريب معاملة اسخى في الحالات التي تعتبر فيها الاجازات السنوية التي تمنح للعمال البالغين بأجر غير كافية لهؤلاء الاحداث من العمال.
ب – ان تتمشى زيادة مدة الاجازة السنوية بأجر مع طول مدة الخدمة.
ج – ان تمنح اجازات مناسبة للعمال او تعويض نقدي بدلا منها في الحالات التي تكون مدة خدمته المتصلة غير كافية لكي تؤهله للحصول على الاجازات السنوية ولكنها تتجاوز الحد الادنى المقرر في النظام المعمول به.
د – لا يدخل في حساب الاجازات السنوية بأجر الاجازات العامة والعرفية وفترات الراحة الاسبوعية وكذلك الفترات المتقطعة التي يتغيبها العامل عن العمل بصفة مؤقتة وعلى الاخص بسبب المرض او الاصابة وذلك في الحدود التي يقررها النظام القائم.
مادة 6
يجوز تجزئة الاجازة السنوية بأجر وفقا للحدود التي قد ينص عليها التشريع الوطني او اتفاق جماعي او قرار تحكيم او تضعها الهيئات الخاصة التي يوكل اليها تنظيم الاجازات بأجر في الزراعة او بأية طريقة أخرى توافق عليها السلطة المختصة.
مادة 7
1- يتسلم كل شخص يحصل على اجازة بموجب هذه الاتفاقية اجرا عن مدة اجازته كلها لا تقل عن اجره المعتاد او عن ذلك الاجر الذي قد يحدد وفقا للبندين (2 و 3 ) من هذه المادة.
2- يحسب الاجر الذي يدفع عن الاجازة وفقا لما يحدده التشريع الوطني او الاتفاق الجماعي او القرار التحكيمي او وفقا لما تحدده هيئات خاصة يناط بها تنظيم الاجازات بأجر في الزراعة او وفقا لما يحدد بأية وسيلة اخرى توافق عليها السلطة المختصة.
3- اذا اشتمل اجر الشخص الذي يحصل على اجازة على مزايا عينية يجوز ان يصرف له في فترة الاجازة ما يعادل هذه المزايا نقدا.
المحتوى 2
مادة 8
يعتبر لاغيا كل اتفاق يحرم العامل من حق الاجازة السنوية بأجر او يلغى هذا الحق فيها.
مادة 9
يتسلم كل شخص يفصل لسبب غير سوء سلوكه قبل ان يحصل على الاجازة التي يستحقها تنفيذا لهذه الاتفاقية اجرا عن كل يوم من ايام اجازته وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة.
مادة 10
يتعهد كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية بان يضع نظاما ملائما للتفتيش والمراقبة للتأكد من تطبيق احكامها
مادة 11
يرسل كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية الى مكتب العمل الدولي كل عام بيانا عاما يوضح فيه الطريقة التي نفذت بها احكام هذه الاتفاقية ويشمل هذا البيان بطريقة موجزة الحرف والفئات والعدد التقريبي للعمال الذين تشملهم تلك الاحكام ومدد الاجازات الممنوحة واهم الشروط الاخرى الخاصة بالاجازات باجر في الزراعة ان وجدت.
مادة 12
ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة 13
1- لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة الا اعضاء هيئة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى المدير العام.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تصديق عضوين سجل تصديقهما لدى المدير العام.
3- وبعدئذ يسري مفعولها بالنسبة لكل من باقي الاعضاء بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
مادة 14
1- يجب تضمين التصريحات المبلغة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق للبند ( 2) من المادة (35) من دستور هيئة العمل الدولية ما يأتي :
أ – الاقاليم التي يتعهد بتطبيق احكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
ب – الاقاليم التي يتعهد بتطبيق احكام هذه الاتفاقية عليها مع التحفظ بإدخال تعديلات.
ج – الاقاليم التي لا تطبق فيها احكام هذه الاتفاقية واسباب ذلك.
د – الاقاليم التي يحتفظ العضو لنفسه بقرار في شأنها ريثما يبحث الحالة بالنسبة لهذه الاقاليم بحثا دقيقا.
2- الارتباطات المذكورة في الفقرتين ( أ و ب) من البند (1) من هذه المادة تعتبر جزءا لا يتجزأ من تصديق العضو ويكون لها نفس الاثر.
3- يجوز لأي عضو ان يلغي كليا او جزئيا بتصريح جديد التحفظات التي تضمنها تصريحه السابق بموجب الفقرات ( ب ، ج ، د ) من البند (1) من هذه المادة.
4- يجوز لأي عضو في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للبطلان عملا باحكام المادة (16) ان يرسل الى المدير العام اخطارا يعدل فيه نصوص اي اخطار سابق ويبين الوضع الحالي بالنسبة للمناطق التي يعنيها.
مادة 15
1- يجب ان يبين الاخطارات المبلغة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق لاحكام الفقرتين ( 4 و5) من المادة (35) من دستور منظمة العمل الدولية ما اذا كانت احكام هذه الاتفاقية ستطبق في للاقليم بدون تعديلات او مع خضوعها للتعديل واذا جاء في الاخطار ان تطبيق هذه الاحكام لهذه الاتفاقية يخضع للتعديل وحسب ايضاح تفصيلات هذه التعديلات.
2- يجوز للعضو او للاعضاء او للسلطة الدولة المختصة ان تصدر اخطارا لاحقا في اي وقت بالتنازل كليا أو جزئيا عن الحق في ادخال تعديلات بناء على اخطار سابق.
3- يجوز للعضو او للاعضاء او للسلطة الدولية المختصة في اي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض تطبيقا لاحكام المادة (16) ابلاغ المدير العام بإخطار جديد يعدل في اي ناحية اخرى نصوص اي اخطار سابق مع ايضاح الوضع الحالي بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.
مادة 16
1- يجوز لأي عضو صدق على هذه الاتفاقية ان يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري هذا التحلل الا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات اخرى ويجوز له ان يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 17
يجب على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يخطر الدول الاعضاء في هيئة العمل الدولية بالتصديقات والتصريحات ووثائق النقض الخاصة بهذه الاتفاقية التي ترد اليه من اعضاء الهيئة.
1- يجب على المدير العام ايضا ان يوجه انظار الدول الاعضاء في الهيئة الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ وذلك عند اخطارهم بتاريخ تسجيله للتصديق الثاني عليها.
مادة 18
بناء على المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي الى السكرتير العام للامم المتحدة تفصيلات تامة عن كل التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي قام بتسجيلها وفقا للشروط المبينة في المواد السالفة وذلك لتسجيلها ايضا.
مادة 19
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام كلما رأى ضرورة لذلك تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كما يبحث ما اذا كان من المرغوب فيه ان يدرج جدول اعمال المؤتمر موضوع تعديلها جزئيا او كليا.
المحتوى 3
مادة 20
1- اذا اقر المؤتمر اقرار اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا وما لم تنص الاتفاقية المعدلة على خلاف ما يلي فإن : –
أ – تصديق أي عضو على الاتفاقية المعدلة الجديدة يستتبع بحكم القانون للنقض المباشر لهذه الاتفاقية بغض النظر عن احكام المادة (12) السابق ذكرها بشرط ان تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت دور التنفيذ.
ب – تعتبر هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق عليها اعتبارا من دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ وعلى اية حال تظل هذه الاتفاقية نافذة في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا على هذه الاتفاقية ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
مادة 21
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.
التوصية (93)
بشأن الاجازات المدفوعة الاجر في الزراعة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي واجتمع في دورته الخامسة والثلاثين في (4) يونيو (حزيران) 1952.
وقد قرر الاخذ بمقترحات معينة فيما يخص الاجازات المدفوعة الاجر في الزراعة وهو موضوع البند الرابع من جدول اعمال الدورة. وقد قرر ان تتخذ هذه المقترحات شكل توصية مكملة لاتفاقية الاجازات المدفوعة الاجر في الزراعة لعام 1952.
يقر في هذا اليوم السادس والعشرين من يونيو (حزيران) عام 1952 التوصية التالي نصها والتي يمكن ان تسمى : توصية الاجازات المدفوعة الاجر في الزراعة لعام 1952.
يوصي المؤتمر : بأن تطبق الدول الاعضاء الاحكام التالية في اسرع وقت تسمح به الظروف القومية وان تبعث الى مكتب العمل الدولي وفقا لما يطلبه مجلس الإدارة بتقرير عن التدبيرات التي اتخذتها لاعطائها قوة النفاذ.
اولا
يجب ان تكون المدة الدنيا للاجازة مدفوعة الاجر اسبوع عمل واحد بالنسبة لمدة سنة واحدة من الخدمة المتصلة وتعطي اجازات نسبية عن المدة الاقل من الخدمة المتصلة.
ثانيا
يجب على السلطة المختصة ان تراعي امكانيات كفالة احكام افضل بالنسبة لصغار العمال الذين تقل اعمارهم عن الثامنة عشر ( بما فيهم الصبية) وذلك بغية تسيير الانتقال من حياة الدراسة الى حياة الحقل خلال فترة نموهم الجسماني.
ثالثا
يجب ان لا تقل المدة الدنيا للاجازة المدفوعة الاجر بالنسبة لصغار العمال الذين تقل اعمارهم عن الستة عشر سنة (بما فيهم الصبية) عن أسبوعي عمل عن مدة سنة واحدة من الخدمة المتصلة وتعطي اجازات نسبية عن المدة الاقل من الخدمة المتصلة.
رابعا
لا تتأثر مدة الخدمة المتصلة المطلوب استيفاؤها لكي يستحق العامل الاجازة المدفوعة الاجر بالتوقفات الوقتية بسبب المرض او الحوادث او الاحداث العائلية او بأية ظروف مماثلة.
خامسا
يجب على السلطة المختصة ان تكفل (حيثما يكون ذلك ملائما ) زيادة مدة الاجازة مدفوعة الاجر تبعا لازدياد مدة الخدمة على ان تبدأ هذه الزيادة في أسرع وقت ممكن وان تخضع المراحل منتظمة بحيث يمكن الوصول الى حد ادنى مقرر بعد عدد محدد من سني الخدمة.
سادسا
ولو انه من المرغوب فيه تجزئة الاجازة في حالات استثنائية الا انه يجب العناية بضمان كون مثل هذه التجزئة لا تتنافى مع الغرض من الاجازة الا وهو تمكين العامل من الاستجمام واخذ بهذا الغرض في الاعتبار يجب ان يكفل للعامل الحق في ان يأخذ من اجازته على الاقل جزءا غير متقطع لا يجوز ان يقل عن حد ادنى مقرر.
سابعا
يجب ( حيثما يكون ذلك ملائما، ووفقا للاجراءات المرعية) ضمان الا تؤثر الاجازة المدفوعة الاجر على مواسم اشتداد العمل او تضر جديا بالانتاج الزراعي.