عنوان التشريع: قرار شمول الطالب الدارس على نفقة وزارة الدفاع بالاحكام الواردة في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 679
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/1984 ما يلي :
1- شمول الطالب الدارس على نفقة وزارة الدفاع بالاحكام الواردة في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975.
2- يعامل المذكورون في (1) من هذا القرار على الشكل التالي :
أ- معاملة طالب كلية عسكرية اذا كان يدرس في احدى الكليات.
ب- معاملة نائب الضابط المؤهل اذا كان يدرس في احد المعاهد.
ج – معاملة الجندي المتطوع اذا كان يدرس في احدى المدارس.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولوزير الدفاع اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة