قرار شمول الطالب الدارس على نفقة وزارة الدفاع بالاحكام الواردة في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975

      التعليقات على قرار شمول الطالب الدارس على نفقة وزارة الدفاع بالاحكام الواردة في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قرار شمول الطالب الدارس على نفقة وزارة الدفاع بالاحكام الواردة في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 679
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/1984 ما يلي :
1- شمول الطالب الدارس على نفقة وزارة الدفاع بالاحكام الواردة في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975.
2- يعامل المذكورون في (1) من هذا القرار على الشكل التالي :
أ‌- معاملة طالب كلية عسكرية اذا كان يدرس في احدى الكليات.
ب‌- معاملة نائب الضابط المؤهل اذا كان يدرس في احد المعاهد.
ج – معاملة الجندي المتطوع اذا كان يدرس في احدى المدارس.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولوزير الدفاع اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة