قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (101) لسنة 1985

      التعليقات على قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (101) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (101) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-28 00:00:00

مادة 1
يهدف هذا القانون الى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للمشتركين في صندوق الضمان الصحي وفق صيغ تضمن معالجتهم في مؤسسات صحية معينة يتحمل الصندوق تكاليف الخدمات التي تؤديها لهم.

مادة 2
أولا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله انشاء صندوق ضمان صحي لموظفي الوزارة او احد تقسيماتها الرئيسية من مستوى دائرة فأعلى بقرار يصدره ، ينشر في الجريدة الرسمية.
ثانيا – يجوز تأسيس صندوق أساس الوحدة الادارية يشترك فيه موظفو هذه الوحدة بغض النظر عن الدوائر التي يعملون فيها ، ويتم انشاء الصندوق بقرار من رئيس الوحدة الادارية ينشر في الجريدة الرسمية.

مادة 3
يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس لجنة الصندوق أو من يخوله.

مادة 4
أولا – تتولى ادارة الصندوق لجنة، تتكون من خمسة أعضاء بضمنهم رئيس اللجنة، وعضوين احتياط، يختارهم الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو رئيس الوحدة الادارية حسب مقتضى الحال.
ثانيا – يراعى تنوع الاختصاصات في أعضاء اللجنة على ان يكون بضمنهم موظف مالي أو محاسبي.
ثالثا – تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها نائبا للرئيس.
رابعا – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ويحل العضو الاحتياط محل العضو الاصيل عند غيابه.
خامسا – يتقاضى اعضاء اللجنة مخصصات بنسبة 20. /. من رواتبهم على ان لا يقل ما يتقاضاه العضو ع عن ( 10) دنانير شهريا مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ، رقم 93 لسنة 1967 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1119 لسنة 1980.

مادة 5
تجتمع اللجنة مرتين في الشهر في الاقل ويكتمل النصاب بحضور جميع الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد اصواتهم.

مادة 6
تتولى اللجنة المهام التالية : –
أولا – تهيئة المستلزمات الضرورية لمستوصف الصندوق من أدوية واجهزة ومعدات وغيرها.
ثانيا – اعتماد الاطباء والاختصاصيين والاستشاريين والمستشفيات والصيادلة والاتفاق معهم على الاجور.
ثالثا – تدقيق وتأييد القوائم والوصولات والوصفات التي تقدم من المنتفعين عن نفقات المعالجة المؤيدة من الطبيب لغرض صرفها وفق الأسس المعتمدة في النظام المحاسبي للصندوق.
رابعا – ادارة اموال الصندوق وايداعها في احد فروع مصرف الرافدين.
خامسا – البت في طلبات الاشتراك في الصندوق والانسحاب منه.
سادسا – اعداد الموازنة السنوية للصندوق ورفها الى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو رئيس الوحدة الادارية حسب مقتضى الحال للمصادقة عليها.
سابعا – اعداد تقرير سنوي عن اعمال الصندوق وحساباته الختامية ورفعه الى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو رئيس الوحدة الادارية حسب مقتضى الحال للمصادقة عليها.
ثامنا – تحديد الخدمات التي يقدمها الصندوق الى المشترك وافراد عائلته.
تاسعا – الموافقة على تعيين العاملين في الصندوق او التعاقد معهم.

مادة 7
يتولى رئيس اللجنة ما يأتي : –
أولا – تنفيذ قرارات اللجنة.
ثانيا – التعاقد مع الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمستشفيات.
ثالثا – اقتراح مشروع موازنة الصندوق.
رابعا – الاشراف على العاملين في الصندوق واتخاذ القرارات بشأنهم.

مادة 8
أولا – يكون اشتراك الموظف في الصندوق وعائلته اختياريا، ويقصد بعائلة الموظف لاغراض هذا القانون، الزوجة أو الزوج والاولاد الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر او المستمرون على الدراسة في المدارس والمعاهد والكليات ولم يكملوا السنة الثالثة والعشرين ، وبنات الموظف غير المتزوجات.
ثانيا – يجوز اشتراك العاملين في الصندوق دون عوائلهم اذا كانوا من غير موظفي الدائرة أو مجموعة الدوائر المشاركة في تكوين الصندوق.
ثالثا – يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى لجنة الصندوق للنظر فيه وعليها البت فيه خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله لديها، واذا رفضت الطلب جاز لصاحبه الاعتراض عليه خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه به لدى الجهة المخولة بانشاء الصندوق، وتبت هذه الجهة في الطعن خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله لديها ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا.

المحتوى 2
مادة 9
للمشترك في الصندوق وافراد عائلته تقديم طلب الانسحاب من الصندوق مرفقا بهوية الصندوق ويعتبر الاشتراك لاغيا من بداية الشهر التالي لتقديم الطلب ولا يقبل طلب الانسحاب الا بعد مرور ستة اشهر على الانتساب في الصندوق ولا يجوز قبول اشتراك من انسحب من الصندوق الا بعد مرور ستة اشهر في الاقل على تاريخ الانسحاب.

مادة 10
أولا – تتكون مواد الصندوق المالية من :
أ – رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك.
ب – الهبات والتبرعات على ان يتم استحصال موافقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او رئيس الوحدة الادارية اذا كان مصدرها اجنبيا.
ج – الفوائد الناجمة عن استثمار اموال الصندوق.
ثانيا – لا تتحمل الدولة اية تكاليف مالية نتيجة انشاء الصندوق او لضمان استمرارية عمله.

مادة 11
اولا – تحدد لجنة الصندوق رسم الانتساب وبدل الاشتراك الشهري.
ثانيا – يتحقق استيفاء بدل الاشتراك الشهري اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي تاريخ حصول الموافقة على طلب الانتماء.

مادة 12
تقوم الوحدة الحسابية في الدائرة باستيفاء بدلات الاشتراك الشهرية من قوائم الرواتب وترسلها الى لجنة الصندوق شهريا.

مادة 13
اولا – يكون لوزارة الصحة الاشراف الفني على مستوصف الصندوق ولا سيما فيما يتعلق بتسمية وتحديد الادوية والاجهزة والمعدات التي يتعين توافرها في المستوصف.
ثانيا – للجنة ان تستعين بالنقابات المختصة ودوائر الصحة فيما يخص المناطق المشمولة بقانون التأمين الصحي لاقتراح من يمكن للصندوق ان يتعامل معهم.

مادة 14
للموظف بعد احالته على التقاعد الاستمرار هو وافراد عائلته على مشاركته في الصندوق الذي كان مشتركا فيه ، ويتمتع عندئذ وافراد عائلته بجميع خدمات الصندوق ، واذا توفى المنتفع يشطب اسمه من الصندوق ويستمر المنتفعون من افراد عائلته بالاستفادة من خدمات الصندوق على ان يسدد اشتراكهم الشهري بنسب رواتبهم التقاعدية.

مادة 15
أولا – للجنة الصندوق ان تطلب من رئيس الدائرة التابع لها الموظف المشترك في الصندوق الذي اساء استعمال خدمات الصندوق احالته على لجنة الانضباط لاتخاذ الاجراءات بحقه وفق القانون.
ثانيا – للجنة اضافة الى ما ورد في البند ( أولا ) من هذه المادة ان تقرر حرمان المنتفع وافراد عائلته من الاستفادة من خدمات الصندوق لمدة لا تزيد على السنة اذا أساء استعمال خدماته أو أدلى بمعلومات غير صحيحة او حجب بعض المعلومات المتعلقة باشتراكه أو بأي من أفراد عائلته، ويستمر استيفاء بدلات الاشتراك الشهرية للموظف وافراد عائلته خلال مدة الحرمان ، وعند تكرار المخالفة تقطع علاقة الموظف وافراد عائلته بالصندوق وتستعاد منهم هوياتهم.

مادة 16
أولا – يجوز دمج صندوقين أو أكثر في صندوق واحد باقتراح من لجان الصندوق وموافقة الجهات المخولة بانشائها وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ثانيا – يجوز الغاء الصندوق باقتراح من اللجنة وقرار من الجهة المخولة بإنشائه ينشر في الجريدة الرسمية، ويعين القرار الجهة التي تؤول اليها اموال الصندوق.

مادة 17
لا يتحمل الصندوق أية مسؤولية مهما كان نوعها عن أي حادث أو ضرر يصيب ايا من المنتفعين بسبب الكشف عليهم او فحصهم او معالجتهم او اجراء العمليات لهم او غير ذلك من أي طبيب أو مستشفى معتمد او اية جهة اخرى وفي حالة نشوء أي نزاع أو خلاف في هذا الشأن يجب تسويته بين الطبيب او الجهة المعنية او المريض مباشرة.

مادة 18
للمشترك في الصندوق حق الاعتراض على قرارات لجنة الصندوق لدى الجهة المخولة بإنشائه.

مادة 19
للوزير المختص او لرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او لرئيس الوحدة الادارية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بالنسبة للصندوق التابع له.

مادة 20
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة للصناديق التي تنشأ بعد نفاذه، وينفذ من أول السنة المالية التي تلي صدوره بالنسبة للصناديق القائمة حاليا.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
من اجل توفير خدمات العلاج الطبي والخدمات الصحية الاخرى لموظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ، اضافة الى خدمات الدولة ، بأجور مناسبة في العيادات الخاصة وغيرها.
وبغية تنظيم مساهمة المشتركين في الصندوق في تميل نفقات هذه الصناديق دون مساعدة من الدولة.
ولغرض توحيد القواعد القانونية العامة المنظمة لهذه الصناديق ، مع مراعاة وضع كل صندوق.
شرع هذا القانون.