عنوان التشريع: السماح للعراقية المتزوجة من عربي بالاتحاق بزوجها في بلده اذا رغبت في ذلك
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 667
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/1984 ما يلي :
1- يسمح للعراقية المتزوجة من عربي بالالتحاق بزوجها في بلده اذا رغبت في ذلك.
2- يسمح للمشمولة باحكام الفقرة (1) من هذا القرار بالاستقالة من وظيفتها وتعفى من النفقات الدراسية.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة