السماح للعراقية المتزوجة من عربي بالاتحاق بزوجها في بلده اذا رغبت في ذلك

      التعليقات على السماح للعراقية المتزوجة من عربي بالاتحاق بزوجها في بلده اذا رغبت في ذلك مغلقة

عنوان التشريع: السماح للعراقية المتزوجة من عربي بالاتحاق بزوجها في بلده اذا رغبت في ذلك
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 667
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/1984 ما يلي :
1- يسمح للعراقية المتزوجة من عربي بالالتحاق بزوجها في بلده اذا رغبت في ذلك.
2- يسمح للمشمولة باحكام الفقرة (1) من هذا القرار بالاستقالة من وظيفتها وتعفى من النفقات الدراسية.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة