عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع في محافظة صلاح الدين مع محرماته من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 م المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج ادناه في محافظة صلاح الدين مع محرماته البالغة (50 مترا مربعا) من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام.
اسم الموقع المقاطعة الناحية القضاء الملاحظات
تل المدينة 39/حاوى الشوك أمرلي طوزخرماتو 1 – مساحة التل حوالي 300م × 150م الا
ان الكسر الفخارية وقطع احجار بيضوي الشكل تقريبا على ارتفاع له حوالي 2 متر
2 – لا توجد اي علامات اثرية شاخصة عليه الصوان والاواني الحجرية والاختام والمواد الاخرى التي تعود الى فترة الوركاء وغيرها منتشرة على عموم مساحة التل.