نظام مركز علوم البحار رقم (23) لسنة 1985

      التعليقات على نظام مركز علوم البحار رقم (23) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: نظام مركز علوم البحار رقم (23) لسنة 1985
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-24 00:00:00

( الفصل الاول )
اهداف المركز ووسائل تحقيقها

مادة 1
يهدف مركز علوم البحار الذي يدعى فيما بعد ب ( المركز ) الى دراسة الجوانب المختلفة لعلوم البحار وما يتصل بها من علوم أخرى خاصة في منطقة الخليج العربي وخليج عمان والبحر العربي والبحر الآحمر والمياه الداخلية المتأثرة بظاهرة المد والجزر من النواحي الفيزيائية والكيمياوية والجيولوجية والمناخية بالاضافة الى اعداد دراسات وبحوث تتعلق بواقع وسبل تطوير الثروة السمكية والموارد الطبيعية وحمايتها من التلوث وتحقيق الاستفادة المثلى لكل الثروات البحرية ، كما يقوم المركز بتطوير الدراسات الاستراتجية البحرية لاهميتها للنفع العام.

مادة 2
يسعى المركز لتحقيق أهدافه بالوسائل الآتية : –
أولا – تشجيع ودعم حركة البحث العلمي في القطر في مجال نشاطه.
ثانيا – جمع وتنسيق المعلومات والبيانات والمراجع ومختلف الوثائق اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي في مجال نشاط المراكز.
ثالثا – التعاون مع الجامعات العراقية ومؤسسات البحث ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات ذات العلاقة بنشاط المركز بما يضمن الاستفادة القصوى من نتائج البحوث والدراسات التي يعدها المركز.
رابعا – تقديم الاستشارات العلمية في حقل نشاطه الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات ذات العلاقة
خامسا – اقامة وتطوير العلاقات الثقافية والعلمية مع الجهات المماثلة خارج القطر بما في ذلك عقد الاتفاقيات العلمية وتبادل الخبراء والاختصاصيين بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية الحديثة وتبادل المعلومات والخبرات.
سادسا – تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والدورات التدريبية في علوم البحار سابعا – اعداد الكادر اللازم من الباحثين ومساعديهم والسعي الدائم لتطوير خبراته ومعارفه.
ثامنا – توفير مستلزمات ومتطلبات العمل في المراكز من مختبرات وورش وسفن ابحاث وتزويدها بالمعدات والاجهزة اللازمة.
تاسعا – اصدار التقارير والنشرات والمجلة العلمية لعلوم البحار.

( الفصل الثاني )
مجلس الإدارة

مادة 3
أولا – مجلس الإدارة والذي يدعى فيما بعد بـ ( المجلس) هو السلطة العليا في المركز ويتولى ادارته والاشراف على اعماله ووضع السياسات العامة له ضمن خطة جامعة البصرة والتي تدعى فيما بعد بـ ( الجامعة ).
ثانيا – يشكل المجلس بقرار من رئيس الجامعة من : –
أ – رئيس الجامعة – رئيسا.
ب – مدير عام المركز – عضوا ومقررا.
ج – ثلاثة من رؤساء الاقسام العلمية في المركز بترشيح من مدير عام المركز وموافقة رئيس الجامعة – أعضاء.
ثالثا – يجوز لرئيس الجامعة اضافة عضوين من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون العضو بمستوى مدير عام في الاقل.
رابعا – مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد لمرة واحدة بالنسبة للاعضاء المعنيين.

مادة 4
للمجلس في سبيل تحقيق اهداف المركز ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية : –
أولا – اقرار السياسة العامة في المجالات العلمية والمالية والادارية في المركز وعرضها على مجلس الجامعة للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها.
ثانيا – اقرار التقرير السنوي والنصف سنوي في المركز.
ثالثا – اقتراح الاتفاقات العلمية ومتابعة تنفيذها.
رابعا – التوصية لمجلس الجامعة باستحداث شعب الاقسام او الغائها او دمجها بناء على اقتراح من اللجنة العلمية في المركز.
خامسا – اقتراح استحداث عناوين وظائف واضافتها الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها بما يتلائم وطبيعة اعمال المركز.
سادسا – دراسة وتطوير المقترحات بشأن تطوير وتوسيع اعمال المركز.

مادة 5
أولا – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ستة اشهر في الاقل ، وتبلغ الدعة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين باسبوع في الاقل ويرفق بها جدول الاعمال واوليات القضايا التي ستعرض على المجلس.
ثانيا – يدعو الرئيس المجلس الى الاجتماع في أي وقت يطلب فيه ثلثا الاعضاء ذلك وتحدد في الدعوة الامور التي ستعرض على المجلس.
ثالثا – يعتبر النصاب كاملا بحضور اكثر من نصف عدد اعضاء المجلس بضمنهم الرئيس وتصدر القرارات باكثرية عدد اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
رابعا – ترسل قرارات المجلس الى رئاسة الجامعة للمصادقة عليها قبل تنفيذها.
خامسا – للرئيس توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في المراكز او من خارجه لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس بآرائهم.

المحتوى 2
( الفصل الثالث )
مدير عام المركز

مادة 6
أول – المدير العام هو رئيس المركز وتصدر الأوامر باسمه وهو او من ينيبه يمثل المركز امام اللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والأشخاص الطبيعية والمعنوية ، وفي كل ما له علاقة باغراض المركز وهو المسؤول امام المجلس عن اعمال ونشاطات المركز.
ثانيا – يشترط في من يعين بمنصب المدير العام ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في احد مجالات اختصاص المركز وحاصلا على لقب باحث علمي اقدم.

مادة 7
يقوم المدير العام بالواجبات الآتية : –
أولا – الاشراف على اعداد مشروع الخطة العلمية للمركز بما فيها خطط البحث العلمي والخطط المالية والاستيرادية وتنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية من قبل المجلس.
ثانيا – اعداد مقترح موازنة المركز السنوية ضمن الموازنة السنوية للجامعة وعرضها على المجلس لاقرارها تمهيدا لتوحيدها مع موازنات بقية الدوائر التابعة للجامعة.
ثالثا – تقديم تقارير سنوية ونصف سنوية عن سير اعمال المركز واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل التي تعترضه.
رابعا – الاشراف والرقابة على اعمال المركز والسعي الدائم لتطويرها وتحسين اداء العاملين فيها.
خامسا – اعادة توزيع العاملين في المركز بما يتفق والتقسيمات الوارد ذكرها في هذا النظام.
سادسا – اقتراح استحداث شعب لأقسام المركز.

( الفصل الرابع )
تقسيمات المركز

مادة 8
يتألف المركز من التقسيمات التالية وترتبط مباشرة بالمدير العام.
أولا – الاقسام العلمية : –
أ – قسم الكيمياء وتلوث البيئة البحرية : يتولى دراسة مكونات مياه البحار الكيمياوية واختلافاتها الفصلية والسنوية ودراسة الملوثات العضوية واللاعضوية في البحار وتأثيرها على البيئة البحرية.
ب – قسم الاحياء البحرية : ويتولى اجراء البحوث والدراسات على العائمات واللافقريات والنباتات البحرية لتحديد المواصفات البيئية والحياتية بهدف معرفة توزيعها الفصلي والسنوي وتحديد مدى الاستفادة من الانواع الاقتصادية منها.
ج – قسم فيزياء المصبات والمياه البحرية : ويتولى دراسة ديناميكية البحار او حركة الكتل المائية ومزجها والتيارات البحرية وتأثيرها على عوامل المد والجزر وتصريف المياه العذبة في مصبات الانهار على طبيعة البيئة في الخليج العربي اضافة الى دراسة الانواء الجوية البحرية السائدة.
قسم الرسوبيات والقيعان البحرية : ويتولى دراسة الجوانب الترسبية والمعدنية وخواص الرسوبيات والقيعان البحرية وتمويناتها الكيمياوية والفيزيائية وخواصها البيئية وعلاقتها بالمياه العذبة والبحرية.
هـ – قسم الفقريات البحرية : يتولى دراسة الجوانب الحياتية المختلفة للفقريات البحرية مع تركيز خاص على الانواع التجارية منها وخاصة الاسماك البحرية وتطوير الابحاث الخاصة بدراسة انواعها وبيئتها وهجرتها وسلوكها وتجمعاتها السكانية وتغذيتها ونموها وتطوير الثروة السمكية وطرق صيدها.
ثانيا – الشعب المساعدة :
أ – شعبة السكرتارية : تتولى تنظيم محاضر المجلس ومواعيد واجتماعات المدير العام ومساعدته في تنظيم مناهج اللجان التي يرأسها او يشارك فيها وتنظيم شؤون البريد والحفظ السري والاشراف على المراسلات.
ب – شعبة متابعة الخطط العلمية : تقوم بمتابعة تنفيذ وتحديد نسب انجاز الخطة العلمية واعداد التقارير بخصوص ذلك وتقديمها للمدير العام كما تقوم بتهيئة اوليات الخطط المستقبلية.
ج – شعبة متابعة الاتفاقيات : تقوم بمتابعة وتنفيذ الاجراءات الضرورية لتنفيذ محاضر اجتماعات اللجان الخاصة بالاتفاقيات.
د – شعبة الخدمات الادارية والمالية : وتتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات المركز بما فيها اعداد خطة الافراد ( الملاك ) وتنظيم شؤون الافراد العاملين في المركز وادارة شؤون البريد والحفظ وتقديم الخدمات الادارية المختلفة والقيام بجميع اعمال المحاسبة المتعلقة بمصروفات المركز.
هـ – شعبة الخدمات الفنية : تتولى ادارة المخازن وتشغيل الورش الفنية والبواخر ووسائل النقل الاخرى في المركز.
و – شعبة المعلومات البحرية والتوثيق : تتولى اصدار التقارير والنشرات والمجلة العلمية الخاصة بالمركز وتضم المكتبة العلمية للمركز ووحدة توثيق المعلومات.

مادة 9
أولا – يشترط في من يعين بمنصب رئيس قسم علمي ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في اختصاصه وعلى لقب باحث علمي في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تعيينه بترشيح من المدير العام وبموافقة رئيس الجامعة.
ثانيا – يشترط في من يعين معاونا للمدير العام ان يكون حاصلا على شهادة الماجستير في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تعيينه بترشيح من المدير العام وبموافقة رئيس الجامعة.

المحتوى 3
( الفصل الخامس )
اللجنة العلمية

مادة 10
أولا – تشكل في المركز لجنة علمية برئاسة المدير العام وعضوية رؤساء الاقسام العلمية ومعاون المدير العام واثنين من ممثلي الباحثين في الاقسام العلمية للمركز.
ثانيا – يتم انتخاب ممثلي الباحثين عن طريق الاقتراع السري المباشر من قبل العاملين في البحث العلمي للمركز.
ثالثا – تتولى اللجنة العلمية مناقشة الامور العلمية التي يعرضها المدير العام ومناقشة خطط وسياسات المركز المختلفة. وتقديم التوصيات بشأنها الى مجلس الإدارة.
رابعا – تجتمع اللجنة العلمية بمعدل اجتماع واحد كل شهرين ويجوز للمدير العام دعوة اللجنة الى اجتماعات استثنائية.
خامسا – للمدير العام توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في المركز لحضور اجتماعات اللجنة العلمية.
احكام ختامية

مادة 11
للمجلس اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.

مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1406 هجرية ، المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1985 ميلادية.

صدام حسين رئيس الجمهورية