نقل ملكية منتزه ملاعب الاطفال في الرمادي الى وزارة الشباب

      التعليقات على نقل ملكية منتزه ملاعب الاطفال في الرمادي الى وزارة الشباب مغلقة

عنوان التشريع: نقل ملكية منتزه ملاعب الاطفال في الرمادي الى وزارة الشباب
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 660
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/6/1984 ما يلي :
1- تنقل ملكية منتزه ملاعب الاكفال في الرمادي من بلدية الرمادي الى وزارة الشباب بكلفة المنشأت المقامة عليه البالغة (80.000) ثمانين الف دينار.
2- يتولى وزيرا الشباب والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة