عنوان التشريع: قرار تمتع طالب الدراسة على النفقة الخاصة الذي ينهي دراسته بالحصول على الشهادة المتعاقد عليها قبل انهاء المدة المحددة لذلك ويعود الى الوطن بعدد من الامتيازات
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1517
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/1985 ما يلي : –
أولا : يتمتع طالب الدراسة على النفقة الخاصة الذي ينهي دراسته بالحصول على الشهادة المتعاقد عليها قبل انتهاء المدة المحددة لذبك، ويعود الى الوطن ، بالامتيازات التالية : –
1- تتحمل الدولة نفقات عودته وعودة زوجته وأولاده الذين يعيلهم شرعا الى الوطن.
2- يسمح لمن حصل على شهادة الماجستير منهم بمواصلة دراسته العليا لنيل شهادة الدكتوراه، في حالة رغبته في ذلك ، وتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمه الى عضوية احدى البعثات العلمية للغرض المذكور وفقا للاجراءات المتبعة.
ثانيا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكام هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة