قرار تمتع طالب الدراسة على النفقة الخاصة الذي ينهي دراسته بالحصول على الشهادة المتعاقد عليها قبل انهاء المدة المحددة لذلك ويعود الى الوطن بعدد من الامتيازات

      التعليقات على قرار تمتع طالب الدراسة على النفقة الخاصة الذي ينهي دراسته بالحصول على الشهادة المتعاقد عليها قبل انهاء المدة المحددة لذلك ويعود الى الوطن بعدد من الامتيازات مغلقة

عنوان التشريع: قرار تمتع طالب الدراسة على النفقة الخاصة الذي ينهي دراسته بالحصول على الشهادة المتعاقد عليها قبل انهاء المدة المحددة لذلك ويعود الى الوطن بعدد من الامتيازات
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1517
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/1985 ما يلي : –
أولا : يتمتع طالب الدراسة على النفقة الخاصة الذي ينهي دراسته بالحصول على الشهادة المتعاقد عليها قبل انتهاء المدة المحددة لذبك، ويعود الى الوطن ، بالامتيازات التالية : –
1- تتحمل الدولة نفقات عودته وعودة زوجته وأولاده الذين يعيلهم شرعا الى الوطن.
2- يسمح لمن حصل على شهادة الماجستير منهم بمواصلة دراسته العليا لنيل شهادة الدكتوراه، في حالة رغبته في ذلك ، وتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمه الى عضوية احدى البعثات العلمية للغرض المذكور وفقا للاجراءات المتبعة.
ثانيا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكام هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة