عنوان التشريع: استحداث مديرية عامة باسم مديرية التخطيط والمتابعة العامة ترتبط برئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 659
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/6/1984 ما يلي :
اولا : تستحدث مديرية عامة باسم (مديرية التخطيط والمتابعة العامة) ترتبط برئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي مباشرة ترتبط بها ثلاث مديريات هي :
أ- مديرية التخطيط.
ب- مديرية المتابعة.
ج – مديرية الاحصاء.
ثانيا : تتولى المديرية العامة الاختصاصات التالية :
1- جمع وتنسيق خطط الامانات العامة وتوحيدها في خطة موحدة تعرض على المجلس التنفيذي لمناقشتها.
2- متابعة تنفيذ الخطط السنوية وتقييم نتائجها.
3- جمع البيانات والاحصاءات الاساسية لاستخدامها في وضع الخطط السنوية.
4- اعداد الدراسات والبحوث الخاصة بوضع الخطة ومتابعتها.
5- الاشراف الفني على مديريات التخطيط والمتابعة في الامانات العامة المرتبطة بالمجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي.
ثالثا : تستحدث في كل امانة عامة مديرية للتخطيط والمتابعة ترتبط بالامين العام وتتكون تشكيلاتها من ثلاث وحدات اساسية هي (وحدة التخطيط – وحدة المتابعة – وحدة الاحصاء) وتمارس ذات الاختصاصات التي تمارسها المديرية العامة للتخطيط والمتابعة في المجلس التنفيذي بقدر تعلق الامر بالامانة العامة المرتبطة بها.
رابعا : يصدر رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
خامسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة