استحداث مديرية عامة باسم مديرية التخطيط والمتابعة العامة ترتبط برئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي

      التعليقات على استحداث مديرية عامة باسم مديرية التخطيط والمتابعة العامة ترتبط برئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: استحداث مديرية عامة باسم مديرية التخطيط والمتابعة العامة ترتبط برئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 659
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/6/1984 ما يلي :
اولا : تستحدث مديرية عامة باسم (مديرية التخطيط والمتابعة العامة) ترتبط برئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي مباشرة ترتبط بها ثلاث مديريات هي :
أ‌- مديرية التخطيط.
ب‌- مديرية المتابعة.
ج – مديرية الاحصاء.
ثانيا : تتولى المديرية العامة الاختصاصات التالية :
1- جمع وتنسيق خطط الامانات العامة وتوحيدها في خطة موحدة تعرض على المجلس التنفيذي لمناقشتها.
2- متابعة تنفيذ الخطط السنوية وتقييم نتائجها.
3- جمع البيانات والاحصاءات الاساسية لاستخدامها في وضع الخطط السنوية.
4- اعداد الدراسات والبحوث الخاصة بوضع الخطة ومتابعتها.
5- الاشراف الفني على مديريات التخطيط والمتابعة في الامانات العامة المرتبطة بالمجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي.
ثالثا : تستحدث في كل امانة عامة مديرية للتخطيط والمتابعة ترتبط بالامين العام وتتكون تشكيلاتها من ثلاث وحدات اساسية هي (وحدة التخطيط – وحدة المتابعة – وحدة الاحصاء) وتمارس ذات الاختصاصات التي تمارسها المديرية العامة للتخطيط والمتابعة في المجلس التنفيذي بقدر تعلق الامر بالامانة العامة المرتبطة بها.
رابعا : يصدر رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
خامسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة