اضافة بند من الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من قانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية

      التعليقات على اضافة بند من الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من قانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية مغلقة

عنوان التشريع: اضافة بند من الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من قانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 651
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/6/1984 ما يلي :
1- يضاف البند ادناه الى الفقرة 2 من المادة الثانية عشرة من قانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975 المعدل. ويعتبر البند (ج) لها.
ج – لوزير الصحة، او من يخوله، اعفاء بعض ذوي المهن الطبية والصحية من الدوام المسائي ممن تتطلب الضرورة اعفاءهم، مع عدم المساس بالاحكام الاخرى الواردة في هذا القانون.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة