عنوان التشريع: اضافة بند من الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من قانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 651
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/6/1984 ما يلي :
1- يضاف البند ادناه الى الفقرة 2 من المادة الثانية عشرة من قانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975 المعدل. ويعتبر البند (ج) لها.
ج – لوزير الصحة، او من يخوله، اعفاء بعض ذوي المهن الطبية والصحية من الدوام المسائي ممن تتطلب الضرورة اعفاءهم، مع عدم المساس بالاحكام الاخرى الواردة في هذا القانون.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة