تخفيض محكوميات النزلاء والمودعين بنسب معينة يحددها القرار

      التعليقات على تخفيض محكوميات النزلاء والمودعين بنسب معينة يحددها القرار مغلقة

عنوان التشريع: تخفيض محكوميات النزلاء والمودعين بنسب معينة يحددها القرار
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 650
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/6/1984 ما يلي :
1- يمنح النزلاء الذين بلغوا الستين من العمر او تجاوزوها تخفيضا بنسبة 50 % (خمسون من المائة) من اصل محكومياتهم عدا المحكومين عن جرائم تمس امن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الرشوة.
2- يعفى النزلاء والمودعون العراقيون والعرب والاجانب المحكومون عن جرائم تجاوز الحدود التي لا مساس لها بأمن الدولة الداخلي او الخارجي، وعن المخالفات الكمركية المتعلقة بها ومخالفات الاقامة.
3- يمنح النزلاء المودعون عن جرائم القتل غسلا للعار او تجاوز حق الدفاع الشرعي او القتل المقترن بعذر قانوني او بظرف قضائي مخفف تخفيضا بنسبة 50 % (خمسون من المائة) من اصل محكومياتهم واعتبار مدة التخفيض مدة مقضية لاغراض الافراج الشرطي.
4- يمنح النزلاء والمودعون المشمولون بالافراج الشرطي ممن لم يرد ذكرهم في الفقرات السابقة تخفيضا بنسبة 30 % (ثلاثون من المائة) من اصل محكومياتهم وتعتبر مدة التخفيض مدة مقضية لاغراض الافراج الشرطي
5- يستثنى من احكام القرار :
أ- المحكومون بالاعدام.
ب- المحكومون عن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او التجسس او التخريب او عن جرائم الاسلحة التي لها مساس بالامن او جرائم هتك العرض او اللواطة او الزنا بالمحارم او الخطف او السرقات المقترنة بظرف مشدد والمدينون ممن تقرر حبسهم وفق احكام قانون التنفيذ والمحكومون الذين اطلق سراحهم بقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة 1076 لسنة 1979 و927 لسنة 1982 و1320 لسنة 1983 او بالافراج الشرطي وعادوا الى ارتكاب الجنايات او الجنح العمدية.
6- تطبق احكام هذا القرار على المحكومين لغاية تاريخ صدوره.
7- تؤلف بأمر من رئيس ديوان الرئاسة لجنة لتطبيق احكام هذا القرار تمثل فيها الجهات ذات العلاقة.
8- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.