قرار عدم جواز زيادة مساحة ابنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتين على المساحات المحددة في القرار المذكور

      التعليقات على قرار عدم جواز زيادة مساحة ابنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتين على المساحات المحددة في القرار المذكور مغلقة

عنوان التشريع: قرار عدم جواز زيادة مساحة ابنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتين على المساحات المحددة في القرار المذكور
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1488
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/1985 ما يلي : –
1- لا يجوز ان تزيد مساحة ابنية السكنى المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتين على المساحات المبينة فيما يلي بصرف النظر عن عدد الوحدات السكنية المشيدة.
مساحة الارض الزراعية أو البستان مساحة البناء
من 4 دونمات الى أقل من 5 دونمات 240 م2
من 3 دونمات الى أقل من 4 دونمات 180 م2
من دونمين الى أقل من 3 دونمات 120 م2
أق من دونمين 100 م2
2- لا يعمل بأي نص تشريعي يتعارض مع احكام هذا القرار.
3- يتولى الوزراء المختصون وأمين العاصمة تنفيذ أحكام هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة