العمل بأحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960

      التعليقات على العمل بأحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: العمل بأحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 647
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/6/1984 ما يلي :
1- يعمل بأحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل بالنسبة لجميع الدوائر والمؤسسات والهيئات التي لا تخضع لاحكام هذا القانون.
2- تلغى جميع النصوص الواردة في قوانين وانظمة وقواعد الخدمة التي تتعارض مع احكام هذا القرار.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة