عنوان التشريع: العمل بأحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 647
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/6/1984 ما يلي :
1- يعمل بأحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل بالنسبة لجميع الدوائر والمؤسسات والهيئات التي لا تخضع لاحكام هذا القانون.
2- تلغى جميع النصوص الواردة في قوانين وانظمة وقواعد الخدمة التي تتعارض مع احكام هذا القرار.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة