عنوان التشريع: قرار استثناء الطلاب الخارجين المعفون من الخدمة العسكرية بسبب العوق او عدم توفر شروط اللياقة الصحية بتقرير من اللجنة الطبية المختصة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1487
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/1985 ما يلي : –
1- يستثنى من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (724) سبعماية واربعة وعشرين الصادر بتاريخ 23/6/1983 الثالث والعشرين من شهر حزيران عام الف وتسعماية وثلاثة وثمانين ، الطلاب الخارجيون المعفوون من الخدمة العسكرية بسبب العوق او عدم توفر شروط اللياقة الصحية بتقرير من اللجنة الطبية المختصة.
2- يتولى وزيرا الدفاع والتربية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة