قرار استثناء الطلاب الخارجين المعفون من الخدمة العسكرية بسبب العوق او عدم توفر شروط اللياقة الصحية بتقرير من اللجنة الطبية المختصة

      التعليقات على قرار استثناء الطلاب الخارجين المعفون من الخدمة العسكرية بسبب العوق او عدم توفر شروط اللياقة الصحية بتقرير من اللجنة الطبية المختصة مغلقة

عنوان التشريع: قرار استثناء الطلاب الخارجين المعفون من الخدمة العسكرية بسبب العوق او عدم توفر شروط اللياقة الصحية بتقرير من اللجنة الطبية المختصة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1487
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/1985 ما يلي : –
1- يستثنى من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (724) سبعماية واربعة وعشرين الصادر بتاريخ 23/6/1983 الثالث والعشرين من شهر حزيران عام الف وتسعماية وثلاثة وثمانين ، الطلاب الخارجيون المعفوون من الخدمة العسكرية بسبب العوق او عدم توفر شروط اللياقة الصحية بتقرير من اللجنة الطبية المختصة.
2- يتولى وزيرا الدفاع والتربية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة