عنوان التشريع: سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة على الموظفين المعارين الى الاقطار العربية والاجنبية والشركات المشتركة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 623
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/1984 ما يلي :
1- تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 444 في 12/4/1983 على الموظفين المعارين الى الاقطار العربية والاجنبية والشركات المشتركة.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة