سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة على الموظفين المعارين الى الاقطار العربية والاجنبية والشركات المشتركة

      التعليقات على سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة على الموظفين المعارين الى الاقطار العربية والاجنبية والشركات المشتركة مغلقة

عنوان التشريع: سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة على الموظفين المعارين الى الاقطار العربية والاجنبية والشركات المشتركة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 623
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/1984 ما يلي :
1- تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 444 في 12/4/1983 على الموظفين المعارين الى الاقطار العربية والاجنبية والشركات المشتركة.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة